ما تجب به الكفارة من المفطرات (شروط وجوب الكفارة) :

1) أن يكون مفسد الصوم جماعاً.

2) أن يكون في صيام رمضان .

3) أن يكون الصيام أداءً .

4) أن يكون ممن يلزمه الصوم .



قوله في الكفارة : (فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) فهل المعتبر الأهلة ، أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزئ ؟

- في هذا قولان للعلماء والصحيح أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزء .



من لم يجد كفارة الجماع في نهار رمضان إطلاقاً فهل تسقط عنه ؟

والقول الراجح : أنها تسقط وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه .



مسألتين مهمتين في الرقبة :

1) كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان .

2) اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف :

قيل بالاشتراط ، وقيل لا نشترط سوى ما اشترطه الله وهو :

الإيمان واستدل من قال بالاشتراط أن إعتاق المعيب عيباً يخل بالعمل خللاً بيناً فإن إعتاقه يكون به عاله على غيره وعدم إعتاقه أحسن له ، والمسالة
تحتاج لتحرير لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط