ما تجب به الكفارة من المفطرات (شروط وجوب الكفارة) :
1) أن يكون مفسد الصوم جماعاً.
2) أن يكون في صيام رمضان .
3) أن يكون الصيام أداءً .
4) أن يكون ممن يلزمه الصوم .
قوله في الكفارة : (فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) فهل المعتبر الأهلة ، أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزئ ؟
- في هذا قولان للعلماء والصحيح أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزء .
من لم يجد كفارة الجماع في نهار رمضان إطلاقاً فهل تسقط عنه ؟
والقول الراجح : أنها تسقط وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه .
مسألتين مهمتين في الرقبة :
1) كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان .
2) اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف :
قيل بالاشتراط ، وقيل لا نشترط سوى ما اشترطه الله وهو :
الإيمان واستدل من قال بالاشتراط أن إعتاق المعيب عيباً يخل بالعمل خللاً بيناً فإن إعتاقه يكون به عاله على غيره وعدم إعتاقه أحسن له ، والمسالة
تحتاج لتحرير لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط