حكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر :

وهذه المسألة له فيها خمسة أقسام :

1) أن يتيقن أن الفجر لم يطلع (...) فصومه صحيح .

2) أن يتيقن أن الفجر طلع (...) فهذا صومه فاسد .

3) أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أم لا ؟ ويغلب على ظنه أنه لم يطاع فصومه صحيح .

4) أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح .

5) أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح .



الفرق بين من أكل وشرب شاكاً في طلوع الفجر ، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس :

أن الأول بانٍ على أصل بقاء الليل ، والثاني أيضاً بان ٍ على أصل وهو بقاء النهار فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس فإن علمنا أكله بعد الغروب فلا قضاء عليه .



من أكل معتقداً بقاء الليل فهل عليه قضاء ؟

والقول الراجح أنه لا قضاء عليه ( بخلاف المذهب) .



مسألة مهمة :

الناس الذين على الجبال أو في السهول والعمارات الشاهقة ، كل منهم له حكمه ، فمن غابت عته الشمس حل له الفطر ومن لا فلا .



الجماع مع الجهل أو النسيان أو الإكراه هل يوجب الكفارة ؟

والصحيح أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة وأن المرأة إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة .



المسافر طيلة شهر رمضان هل له الفطر ؟!

والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله يجوز له الفطر .



من جامع في يوم واحد مرتين :

إذا جامع في يوم واحد مرتين ، فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة ، وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة .



من جامع أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فماذا عليه ؟

ـ ظاهر قوله ( أي المؤلف) من لزمه الإمساك إذا جامع يشمل ما إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة والصحيح : أن الكفارة لا تلزمه لأنه جاهل .



مسألة مهمة :

من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأن أكله وشربه محرم عليه .