النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: اختيارات العلامة ابن عثيمين من الممتع-الصوم

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    هل القئ عمداً مفطر أم لا ؟

    ـ والصواب أن القئ عمداً مفطر .



    الإستمناء :

    أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتدليك على الأرض ، أو ما شابه ذلك حتى أنزل ؛ فأن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ مالك والشافعي وأبوحنيفة وأحمد .



    خروج المذي هل يفطر الصائم ؟!

    ـ المذهب أنه يفطر ؛ ولا دليل عليه صحيح ، والصحيح القول الثاني : أنه لا يفطر ، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ، ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها فلا يمكن أن يلحق به . وهذا اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ .



    من حجم بآلات منفصلة فهل يفطر ؟!

    الذي يظهر لي ـ والله تعالى أعلم ـ أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر ، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية .



    هل يلحق بالحجامة الفصد ، والرعاف ، وما شابه ذلك كالتبرع بالدم ؟

    أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة فيقول : إن الفصد والشرط يفسدان الصوم ، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخف رأسه فإنه يفطر بذلك وقوله ـ رحمه الله ـ أقرب إلى الصواب .



    شروط المفطرات :

    والصحيح اشتراط العلم ، لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاثة :

    1/ العلم . 2/الذكر. 3/العمد .



    هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟

    الجواب / يجوز ، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل أو يستعمل الفرشة بدون المعجون .

    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    حكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر :

    وهذه المسألة له فيها خمسة أقسام :

    1) أن يتيقن أن الفجر لم يطلع (...) فصومه صحيح .

    2) أن يتيقن أن الفجر طلع (...) فهذا صومه فاسد .

    3) أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أم لا ؟ ويغلب على ظنه أنه لم يطاع فصومه صحيح .

    4) أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح .

    5) أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح .



    الفرق بين من أكل وشرب شاكاً في طلوع الفجر ، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس :

    أن الأول بانٍ على أصل بقاء الليل ، والثاني أيضاً بان ٍ على أصل وهو بقاء النهار فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس فإن علمنا أكله بعد الغروب فلا قضاء عليه .



    من أكل معتقداً بقاء الليل فهل عليه قضاء ؟

    والقول الراجح أنه لا قضاء عليه ( بخلاف المذهب) .



    مسألة مهمة :

    الناس الذين على الجبال أو في السهول والعمارات الشاهقة ، كل منهم له حكمه ، فمن غابت عته الشمس حل له الفطر ومن لا فلا .



    الجماع مع الجهل أو النسيان أو الإكراه هل يوجب الكفارة ؟

    والصحيح أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة وأن المرأة إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة .



    المسافر طيلة شهر رمضان هل له الفطر ؟!

    والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله يجوز له الفطر .



    من جامع في يوم واحد مرتين :

    إذا جامع في يوم واحد مرتين ، فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة ، وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة .



    من جامع أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فماذا عليه ؟

    ـ ظاهر قوله ( أي المؤلف) من لزمه الإمساك إذا جامع يشمل ما إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة والصحيح : أن الكفارة لا تلزمه لأنه جاهل .



    مسألة مهمة :

    من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأن أكله وشربه محرم عليه .
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    ما تجب به الكفارة من المفطرات (شروط وجوب الكفارة) :

    1) أن يكون مفسد الصوم جماعاً.

    2) أن يكون في صيام رمضان .

    3) أن يكون الصيام أداءً .

    4) أن يكون ممن يلزمه الصوم .



    قوله في الكفارة : (فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) فهل المعتبر الأهلة ، أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزئ ؟

    - في هذا قولان للعلماء والصحيح أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزء .



    من لم يجد كفارة الجماع في نهار رمضان إطلاقاً فهل تسقط عنه ؟

    والقول الراجح : أنها تسقط وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه .



    مسألتين مهمتين في الرقبة :

    1) كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان .

    2) اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف :

    قيل بالاشتراط ، وقيل لا نشترط سوى ما اشترطه الله وهو :

    الإيمان واستدل من قال بالاشتراط أن إعتاق المعيب عيباً يخل بالعمل خللاً بيناً فإن إعتاقه يكون به عاله على غيره وعدم إعتاقه أحسن له ، والمسالة
    تحتاج لتحرير لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء

    * المكروه والمحرم :

    المكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك.

    لأنه إن نهي عنه على الإلزام بالترك صار حراماً .

    - أما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم ، بل قد يكون من أعظم المحرمات.



    * هل يفرق بين المسنون والمستحب ؟

    ـ فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس ، والمسنون ما ثبت بسنة ، أي بدليل ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية .



    * قاعدة مهمة :

    ـ كلما رأيت حكماً علل بالخروج من الخلاف ، فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاً ، بل نقول : الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله ، فإن يراعى جانب الخلاف هنا .



    * إذا ظهر دم من لسان الصائم أو لثته أو وأسنانه ، فهل يجوز بلعه ؟

    ـ لا يجوز لا للصائم ولا لغيره ، لعموم قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ولدم ) وإذا وقع من الصائم فإن يفطر .



    * القبلة في حق الصائم :

    ـ الصحيح أنها قسمان فقط : قسم جائز ، وقسم محرم ، فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه ، والقسم الجائز له صورتان :

    1- ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقاً .

    2- أن تحرك شهوته ، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه .

    أما غير القبلة من دواعي الوطء كالفم ونحوه ، فحكمها حكم القبلة ولا فرق .
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    الحكمة من فرض الصيام :

    ـ الحكمة من فرض الصيام : أن يكون وسيلة لتقوى الله ـ عز وجل ـ بفعل الواجبات وترك المحرمات .



    * قاعدة مهمة :

    ـ المحرم إذا كان محرماً في ذات العبادة أفسدها ، وإن كان تحريمه عاماً لم يفسدها ، فالأكل والشرب يفسدان الصوم بخلاف الغيبة ، ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب ، وبالماء المغصوب صحيحة ، لأن التحريم ليس عائداً للصلاة ( ... ) فالنهي عام.



    * الصائم إن سابه أحد أو شاتمه يقول ( إني صائم ) ولكن هل يجهر بها أو يسر؟!

    ـ الصحيح أن يقولها جهراً في صوم النافلة والفريضة .



    * هل للصائم أن يفطر بغلبة الظن ، بمعنى أنه إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فهل له أن يفطر؟!

    ـ نعم ، ودليل ذلك ما ثبت في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها ـ قالت : " أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم طلعت الشمس " ، ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم ، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس ، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت ، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس .



    * حكم الوصال للصائم :

    ـ الصواب خلاف تأويله ( أي : عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنه ـ كان يواصل إلى خمسة عشر يوماً ، لكنه تأول ) ، وأن أدنى أحواله الكراهة ، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر ، لكن قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر" .



    * حكم التسمية عند الأكل والشرب :

    ـ وهي على القول الراجح : واجبة .



    * الأفضل في القضاء :

    ـ (.....) الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً ، وينبغي أيضاً أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه ، أي : في اليوم الثاني من شوال ، لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط .



    * تقديم صيام التطوع قبل القضاء :

    ـ الأولى أن يبدأ بالقضاء ، حتى لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة ، فإننا نقول : صم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام ، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء ، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل .



    * مسألة مهمة :

    ـ الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان ، فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً ، ولم يحصل ثوابها (...) وذلك لأن لفظ الحديث " من صام رمضان " ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان ، وهذا واضح .



    * هل يلزم الإطعام لمن أخر صيام رمضان إلى رمضان آخر ؟

    ـ الصحيح في هذه المسألة : أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير.



    * قضاء الصيام الواجب عن الميت :

    ـ القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه ، لاقياساً ولكن بالنص ، وهو حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه ".



    * من هو الولي ؟

    ـ والأقرب أنه الوارث .



    * هل يلزم إذا قلنا : بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر ـ أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة ، لأن الصوم واجب على واحد ؟!

    ـ لا يلزم ، لأن قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :" صام عنه وليه "، مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث ، فو قدر أن رجلاً له خمسة عشر ابناً ، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين من ثلاثين يوماً فيجزئ .
    باب صوم التطوع

    * حكم صيام يوم الجمعة :

    ـ أما الجمعة ، فلا يسن صوم يومها ، ويكره أن يفرد صومه .


    * حكم صيام يوم السبت :

    ـ والصحيح أنه يجوز بدون إفراد ، أي : إذا صمت معه الأحد ، أوصمت معه الجمعة فلا بأس ، والدليل على ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لزوجته :" أتصومين غداً ؟ " أي : السبت .



    * صيام أيام الأسبوع :

    ـ والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما: الجواز ، لا يسن إفرادهما ولا يكره ، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع ، أما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس ، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة .

    * هل يصح قضاء الست من شوال إذا فاتت لعذر ؟

    ـ يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر ، وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها ، فإنه يقضيها كما جاءت به السنة .

    * هل يكره إفراد عاشوراء بالصيام ؟

    ـ الراجح : أنه لا يكره إفراد عاشوراء .

    * حكم صيام يوم عرفة للحاج:

    ـ الصواب : أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه ، وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة .

    * لما كان صيام يوم وإفطار يوم أفضل الصيام ، فلماذا لم يفعله الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو أخشانا لله وأتقانا له ؟!

    ـ لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يشتغل بعبادات أخرى أجل من الصيام ، من الدعوة إلى الله ، والأعمال الأخرى الوظيفية التي يستدعي أن يفعلها ، ولهذا ثبت عنه فضل الأذان ، وأن المؤذنين أطول الناس أغناقاً يوم القيامة ومع ذلك لم يباشره ، لأنه مشغول بعبادات أخرى جليلة .

    * حكم إفراد شهر رجب بالصوم :

    ـ ولهذا قالوا : إن كل ما يروى في فضل صومه ، أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث ، وقد ألف أبن حجر ـ رحمة الله ـ رسالة صغيرة في هذا وهي " تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب " .

    * ماهو يوم الشك ؟

    ـ فالأرجح أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ، أما إذا كانت السماء صحواً فلاشك .

    * حكم صوم أعياد الكفار :

    ـ الأولى : أن يقال بالكراهة ، وألا نهتم بأعياد الكفار ، إلا على سبيل التحذير منها.

    * هل قصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة ؟!

    ـ الراحة أفضل ، لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجراً .

    * رجل صام تطوعاً ثم أفسد الصوم بأكل أو بشرب أو جماع أو غيره فهل يلزمه القضاء؟!

    ـ لا يلزمه القضاء ، لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام ، فإذا كان لا يجب الإتمام ، فإنه لا يجب القضاء من باب أولى .


    * هل ليلة القدر باقية أم أنها رفعت ؟!

    ـ الصحيح ـ بلا شك ـ أنها باقية ، وما ورد في الحديث أنها رفعت ، فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ـ رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى رجلان فرفعت ، هكذا جاء الحديث.

    * هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تتنقل ؟

    ـ والصحيح أنها تتنقل فتكون عاماً ليلة إحدى وعشرين ، وعاماً ليلة تسع وعشرين ، وعاماً ليلة خمس وعشرين ، وعاماً ليلة أربع وعشرين، وهكذا . لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول.

    * مسألة مهمة :

    ـ ورد أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، لكن قال شيح الإسلام ابن تيمية ـ رحمة الله ـ : كل حديث ورد فيه " وما تأخر " غير صحيح ، لأن هذا من خصائص النبي ـ صلي الله عليه وسلم ، حتى أهل بدر ما قيل لهم ذلك ، بل قيل : " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " لأنهم فعلوا هذه الحسنة العظيمة في هذه الغزوة ، فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما بعدها ، وما قاله ـ رحمة الله ـ صحيح .

    باب الاعتكاف

    هل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم ؟

    ـ لا شك أن طلب العلم من طاعة الله ، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة ؛ كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ،ولا بأس أن يحضر المعتكف درساً أو درسين في يوم أو ليلة لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف .


    هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة؟

    فالصواب أنه عام في كل مسجد ، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل .


    حكم الاعتكاف في غير رمضان :

    فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان ، فإنه لا ينكر عليه بدليل أن الرسول r أذن لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره ولو كان النذر مكروهاً أو حراماً لم يأذن له بوفاء نذره لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في كل وقت ، بل نقول خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان يعلم - صلى الله عليه وسلم - أن في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه مزية وأجراً لبينه للأمة حتى تعمل به .


    هل الاعتكاف مرتبط بالصوم ؟

    - القول الثاني : أنه لا يشترط له الصوم ، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ (في المسألة السابقة) وبأنهما عبادتان منفصلتان ، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى وهذا القول هو الصحيح .

    ـ لكن ما الفائدة من قولنا : يصح بالصوم ، وقد قلنا : ليس مشروعاً إلا في رمضان في العشر الأواخر ؟

    فالجواب : الفائدة لو كان الإنسان مريضاً يباح له الفطر فأفطر ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس ؛ وهنا صح بلا صوم .


    من عين غير المساجد الثلاثة أن يعتكف وفاءً بالنذر فهل يلزمه ذلك ؟

    الصحيح في هذه المسألة : أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعية فإنه يتعين ؛ لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول عنه إلى مادونه .



    حكم الخروج من المعتكف لغير حاجة :

    ـ الخروج لماله بدّ وليس فيه مقصود شرعي ، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا ، مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك .



    من اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه ، فهل يصح ؟

    لم يصح شرطه لأنه محلل لما حرم الله ، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط " .



    حكم الاستشهاد بالآيات على الواقع :

    لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت كما يذكر عن النبي r أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يمشيان ويعثران بثياب لهما فنزل فأخذهما ، وقال صدق الله (( إنما أموالكم وأولادكم فتنة )) فالاستشهاد بالآيات الواقعة إذا كانت مطابقة تماماً لا بأس به .
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •