باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء
* المكروه والمحرم :
المكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك.
لأنه إن نهي عنه على الإلزام بالترك صار حراماً .
- أما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم ، بل قد يكون من أعظم المحرمات.
* هل يفرق بين المسنون والمستحب ؟
ـ فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس ، والمسنون ما ثبت بسنة ، أي بدليل ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية .
* قاعدة مهمة :
ـ كلما رأيت حكماً علل بالخروج من الخلاف ، فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاً ، بل نقول : الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله ، فإن يراعى جانب الخلاف هنا .
* إذا ظهر دم من لسان الصائم أو لثته أو وأسنانه ، فهل يجوز بلعه ؟
ـ لا يجوز لا للصائم ولا لغيره ، لعموم قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ولدم ) وإذا وقع من الصائم فإن يفطر .
* القبلة في حق الصائم :
ـ الصحيح أنها قسمان فقط : قسم جائز ، وقسم محرم ، فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه ، والقسم الجائز له صورتان :
1- ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقاً .
2- أن تحرك شهوته ، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه .
أما غير القبلة من دواعي الوطء كالفم ونحوه ، فحكمها حكم القبلة ولا فرق .