النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: اختيارات العلامة ابن عثيمين من الممتع-الصوم

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    الأفضل في حق المريض في رمضان :

    وعليه فنقول : إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراماً عليه ، فإذا قال قائل : ما مقياس الضرر ؟!

    قلنا : إن الضرر يعلم بالحس، وقد يعلم بالخبر؛ أما بالحس فإن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ، ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك ..



    هل يشترط إسلام الطبيب الآمر بالفطر ؟

    الصحيح : أنه لا يشترط وأننا متى وثقنا به عملنا بقوله في إسقاط الصوم لأن هذه الأشياء صنعته ، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان حقاً في اعتقاده .



    هل الأولى للمسافر أن يصوم أو لا يصوم ؟

    والصحيح : التفصيل في هذا ، وهو إذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى (...) وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى ، ولذا نقول : مع المشقة فالفطر أولى، وإن كانت المشقة شديدة وصام فحرام .



    الحائض والنفساء إذا طهرتا في نهار رمضان هل تمسكان ؟

    - (...) وعند أحمد رواية أخرى : لا يلزمهم الإمساك ، لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً ،فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار (...) وهذا القول هو الراجح .



    قاعدة فيمن أفطر نهار رمضان لعذر:

    والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر،ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم ..

    ( من حل له الإفطار أول النهار؛ حل له الإفطار في آخره ).



    متى يفطر المسافر إذا أصبح صائماً ؟

    فالصحيح أنه لايفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد ، وكذلك لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد .



    ما الحكم إذا أفطرت الحامل و المرضع ؟

    يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ماتكونان أنهما كالمريض والمسافر ،فيلزمهما القضاء فقط .



    هل تلزم النية لصيام كل يوم من رمضان ؟

    ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله . مالم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله (...) وهذا هو الأصح،(....) وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه .



    من أنشأ النية في النفل في أثناء النهار ؛فهل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب منذ إنشاء النية ؟

    القول الثاني : أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط (وهو المذهب ) فإذا نوى عند الزوال ؛فأجره أجر نصف يوم وهذا القول هو الراجح.

    - وبناء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم , مثل / صيام الاثنين وصيام الخميس ، وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم .
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    هل يشترط إسلام الطبيب الآمر بالفطر ؟

    الصحيح : أنه لا يشترط وأننا متى وثقنا به عملنا بقوله في إسقاط الصوم لأن هذه الأشياء صنعته ، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان حقاً في اعتقاده .



    هل الأولى للمسافر أن يصوم أو لا يصوم ؟

    والصحيح : التفصيل في هذا ، وهو إذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى (...) وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى ، ولذا نقول : مع المشقة فالفطر أولى، وإن كانت المشقة شديدة وصام فحرام .



    الحائض والنفساء إذا طهرتا في نهار رمضان هل تمسكان ؟

    - (...) وعند أحمد رواية أخرى : لا يلزمهم الإمساك ، لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً ،فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار (...) وهذا القول هو الراجح .



    قاعدة فيمن أفطر نهار رمضان لعذر:

    والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر،ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم ..

    ( من حل له الإفطار أول النهار؛ حل له الإفطار في آخره ).



    متى يفطر المسافر إذا أصبح صائماً ؟

    فالصحيح أنه لايفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد ، وكذلك لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد .



    ما الحكم إذا أفطرت الحامل و المرضع ؟

    يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ماتكونان أنهما كالمريض والمسافر ،فيلزمهما القضاء فقط .
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    هل تلزم النية لصيام كل يوم من رمضان ؟

    ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله . مالم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله (...) وهذا هو الأصح،(....) وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه .



    من أنشأ النية في النفل في أثناء النهار ؛فهل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب منذ إنشاء النية ؟

    القول الثاني : أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط (وهو المذهب ) فإذا نوى عند الزوال ؛فأجره أجر نصف يوم وهذا القول هو الراجح.

    - وبناء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم , مثل / صيام الاثنين وصيام الخميس ، وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم .



    من علق النية بدخول الشهر كقوله :( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) :

    والرواية الثانية عن الإمام أحمد :أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ولعل هذا يدخل في عموم قوله لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها " فإن لك على ربك ما استثنيت ".





    باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

    تعريف الأكل :

    ـ هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم ، وقولنا ( إدخال الشيء ) يشمل ما ينفع وما يضر، ومالا يضر ولا ينفع .



    بلع مالا ينفع وما لايضر هل يفطر ؟

    ـ الصحيح : أنه عام ، وأم كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار ، أو مالا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية (( وكلوا واشربوا )).



    هل الاحتقان يفطر ؟ ( الاحتقان : إدخال الأدوية عن طريق الدبر ) .

    ـ وبناء على هذا نقول : أن الحقنة لا تفطر مطلقاً ، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة ، فيكون القول الراجح في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام مطلقاً ولا التفات لما قاله بعض المعاصرين .



    قاعدة مهمة لطالب العلم :

    إذا شككنا في الشئ أمفطر هو أم لا ؟! فالأصل عدم الفطر فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله بدليل واضح يكون لنا حجة عندا لله ـ عز وجل ـ .



    هل الكحل مفطر أم لا ؟!

    ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق ، وقال: إن هذا لا يسمى أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب إليه ـ رحمه الله ـ هو الصحيح .



    قطرة العين :

    ـ وبناء على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك ، أما إذا وصل طعمهما إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلاً و شرباً .



    استعمال المنظار الطبي :

    والصحيح أته لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أونحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطراً ، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة .
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    هل القئ عمداً مفطر أم لا ؟

    ـ والصواب أن القئ عمداً مفطر .



    الإستمناء :

    أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتدليك على الأرض ، أو ما شابه ذلك حتى أنزل ؛ فأن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ مالك والشافعي وأبوحنيفة وأحمد .



    خروج المذي هل يفطر الصائم ؟!

    ـ المذهب أنه يفطر ؛ ولا دليل عليه صحيح ، والصحيح القول الثاني : أنه لا يفطر ، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ، ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها فلا يمكن أن يلحق به . وهذا اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ .



    من حجم بآلات منفصلة فهل يفطر ؟!

    الذي يظهر لي ـ والله تعالى أعلم ـ أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر ، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية .



    هل يلحق بالحجامة الفصد ، والرعاف ، وما شابه ذلك كالتبرع بالدم ؟

    أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة فيقول : إن الفصد والشرط يفسدان الصوم ، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخف رأسه فإنه يفطر بذلك وقوله ـ رحمه الله ـ أقرب إلى الصواب .



    شروط المفطرات :

    والصحيح اشتراط العلم ، لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاثة :

    1/ العلم . 2/الذكر. 3/العمد .



    هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟

    الجواب / يجوز ، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل أو يستعمل الفرشة بدون المعجون .

    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    حكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر :

    وهذه المسألة له فيها خمسة أقسام :

    1) أن يتيقن أن الفجر لم يطلع (...) فصومه صحيح .

    2) أن يتيقن أن الفجر طلع (...) فهذا صومه فاسد .

    3) أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أم لا ؟ ويغلب على ظنه أنه لم يطاع فصومه صحيح .

    4) أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح .

    5) أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح .



    الفرق بين من أكل وشرب شاكاً في طلوع الفجر ، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس :

    أن الأول بانٍ على أصل بقاء الليل ، والثاني أيضاً بان ٍ على أصل وهو بقاء النهار فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس فإن علمنا أكله بعد الغروب فلا قضاء عليه .



    من أكل معتقداً بقاء الليل فهل عليه قضاء ؟

    والقول الراجح أنه لا قضاء عليه ( بخلاف المذهب) .



    مسألة مهمة :

    الناس الذين على الجبال أو في السهول والعمارات الشاهقة ، كل منهم له حكمه ، فمن غابت عته الشمس حل له الفطر ومن لا فلا .



    الجماع مع الجهل أو النسيان أو الإكراه هل يوجب الكفارة ؟

    والصحيح أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة وأن المرأة إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة .



    المسافر طيلة شهر رمضان هل له الفطر ؟!

    والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله يجوز له الفطر .



    من جامع في يوم واحد مرتين :

    إذا جامع في يوم واحد مرتين ، فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة ، وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة .



    من جامع أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فماذا عليه ؟

    ـ ظاهر قوله ( أي المؤلف) من لزمه الإمساك إذا جامع يشمل ما إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة والصحيح : أن الكفارة لا تلزمه لأنه جاهل .



    مسألة مهمة :

    من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأن أكله وشربه محرم عليه .
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    ما تجب به الكفارة من المفطرات (شروط وجوب الكفارة) :

    1) أن يكون مفسد الصوم جماعاً.

    2) أن يكون في صيام رمضان .

    3) أن يكون الصيام أداءً .

    4) أن يكون ممن يلزمه الصوم .



    قوله في الكفارة : (فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) فهل المعتبر الأهلة ، أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزئ ؟

    - في هذا قولان للعلماء والصحيح أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزء .



    من لم يجد كفارة الجماع في نهار رمضان إطلاقاً فهل تسقط عنه ؟

    والقول الراجح : أنها تسقط وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه .



    مسألتين مهمتين في الرقبة :

    1) كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان .

    2) اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف :

    قيل بالاشتراط ، وقيل لا نشترط سوى ما اشترطه الله وهو :

    الإيمان واستدل من قال بالاشتراط أن إعتاق المعيب عيباً يخل بالعمل خللاً بيناً فإن إعتاقه يكون به عاله على غيره وعدم إعتاقه أحسن له ، والمسالة
    تحتاج لتحرير لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء

    * المكروه والمحرم :

    المكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك.

    لأنه إن نهي عنه على الإلزام بالترك صار حراماً .

    - أما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم ، بل قد يكون من أعظم المحرمات.



    * هل يفرق بين المسنون والمستحب ؟

    ـ فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس ، والمسنون ما ثبت بسنة ، أي بدليل ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية .



    * قاعدة مهمة :

    ـ كلما رأيت حكماً علل بالخروج من الخلاف ، فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاً ، بل نقول : الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله ، فإن يراعى جانب الخلاف هنا .



    * إذا ظهر دم من لسان الصائم أو لثته أو وأسنانه ، فهل يجوز بلعه ؟

    ـ لا يجوز لا للصائم ولا لغيره ، لعموم قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ولدم ) وإذا وقع من الصائم فإن يفطر .



    * القبلة في حق الصائم :

    ـ الصحيح أنها قسمان فقط : قسم جائز ، وقسم محرم ، فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه ، والقسم الجائز له صورتان :

    1- ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقاً .

    2- أن تحرك شهوته ، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه .

    أما غير القبلة من دواعي الوطء كالفم ونحوه ، فحكمها حكم القبلة ولا فرق .
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •