31 - الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، ومن صام فلا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا . وهكذا الصحابة رضي الله عنهم . لكن إذا اشتد الحر، وعظمت المشقة، تأكد الفطر، وكره الصوم للمسافر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً قد ظلل عليه في السفر من شدة الحر وهو صائم؛ قال عليه الصلاة والسلام: " ليس البر الصوم في السفر"[1]. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته"[2] وفي لفظ: "كما يحب أن تؤتى عزائمه"[3]. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر وبين من سافر في الطائرات . فإن الجميع يشملهم اسم السفر، ويترخصون برخصه، والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة . فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر (15 / 237)
32 - الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من أربع أيام أن يتم ويصوم سداً لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون، وهم مقيمون إقامة طويلة، هذا هو الأحوط عندي سداً لهذه الذريعة، وخروجاً من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة تزيد على أربعة أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان، والاحتياط في الدين مطلوب شرعاً عند اشتباه الأدلة، أو خفائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"[4]. وقوله عليه الصلاة والسلام: " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"[5] (15 / 240)
33 - أصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه، ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب (15 / 245)
34 - لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الاختبار؛ لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار، وينبغي لولاة أمر الاختبار أن يرفقوا بالطلبة وأن يجعلوا الاختبار في غير رمضان جمعاً بين مصلحتين؛ مصلحة الصيام، والتفرغ للإعداد للاختبار، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه"[6] أخرجه مسلم في صحيحه . (15 / 249)
35 - من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه؛ لكونه يوماً من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئاً من المفطرات، وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له"[7] رواه الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وقال: إسناده كلهم ثقات . ونقله الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو قول عامة الفقهاء، والمراد بذلك صيام الفرض؛ لما ذكرنا من الحديث الشريف أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات بعد الفجر؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك (15 / 251)