النتائج 1 إلى 15 من 37

الموضوع: الحكم على الكافر المعين بالنار، من أقوال العلماء

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    المشاركات
    817
    قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله: ( العالم الذي يفتي بالشيء يكون مخالفاً لما جاء عن الصحابة أو التابعين بإحسان فإن على المتعلمين أن يهجروا ذلك القول بعينه من العالم، ومن رد عليه فليس عليه نقص إذا رد على من هو أعلم منه؛ لحديث "إن أخوف ما أخاف على أمتي اتباع زلة العالم فإذا زل فلا تتبعوه" ولقد مدح ابن المبارك سفيان الثوري وقال ما رأت عيناي مثله ولم يمنعه ذلك من أن يرد خطأ سفيان ويظن به الظن الحسن أن ذلك قد فاته،فمن اقتدى بابن المبارك لزمه مثل ما لزمه) مسائل الكوسج 588.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    المشاركات
    817
    يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :(ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم) منهاج السنة (5/240).

    وقال رحمه الله: (التكفير العام -كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه وعمومه. وأما الحكم على المعين بأنه كافر، أو مشهود له بالنار: فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه). "الفتاوى" (12/498).

    و قال أحدهم في ( التعليق على شرح الطحاوية لإبن أبي العز - رحمه الله -) و بيان هذه المسألة و الرد على من تعلق ببعض الشبه فيها :

    (فمن هلك ومضى وأنت تعلم يقيناً أنه مات على الكفر ولا تعلم له توبة، فاشهد أنه مات على الكفر.
    فإن قيل: أنت لا تعلم حاله في الباطن؟
    قلنا: نحن لا نتكلم عن الباطن، لكن الله تعبدنا أن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر، فلو لم نكفر من مات على الكفر لاختل الأمر وأصبح الناس في شك؛ لأنه يمكن أن يموت بعض الكفار على الإسلام، فإذا جوزنا الإمكان فإنه يرد على كل.

    فنقول: إذا وجدت قرائن تصلح لأن تكون شبهات تحول دون الإطلاق فلا نطلق الحكم، وإن لم يكن إلا مجرد الاحتمال فلا يجوز البناء على الاحتمال ما دام أن الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم نص على خلافه، فما حكم الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم على قائله أو فاعله أو معتقده بالكفر، ونحن نعلم يقيناً أن رجلاً كان عليه إلى أن مات، فلا يرد احتمال أنه تاب قبل أن يموت، ونقول: من كان عنده بينة فليخبرنا، أما ما نعلمه يقيناً عنه فإنه لا يزول بمجرد الاحتمال أو الشك؛ فإن اليقين لا يزول بالشك.

    يقول المصنف رحمه الله: [فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت]، أي: أن الشهادة بذلك هي حكم من يموت وهو يهودي أو نصراني أو من أهل الكفر والشرك الأصلي، أما المسلم أو من كان من أهل القبلة فإننا لا نطلق ذلك عليه إلا في مثل ما تجوز عليه الشهادة، بأن نشهد له على يقين؛ لأن هذه الأحكام لازمة ومترتبة على هذا القول.

    ونوضح ذلك بمثال على الشهادة لمعين من أهل الكفر بأنه من أهل النار:


    مثال ذلك: رجل يهودي نشأ مع اليهود ومات على دين اليهودية ، فهل نشهد له بالنار أم لا؟

    الجواب: لا شك في هذا، ولا يأخذنا الورع فنقول: لا ندري! ولا يعني ذلك أنه (100%) لم يسلم منهم أحد؛ لكن مجرد الاحتمال لا يلغي الأصل.

    أما حكمه عند الله فهذا شيء آخر، فمن مات في بيئة لم يبلغه الدين ولا الحق، ولا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن ولا عن الإيمان شيئاً، فهذا حكمه حكم أهل الفترة، والراجح في حكم أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة، وبذلك يصدق عليهم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً، ولن يدخلهم النار إلاَّ وهم مستحقون، فينتفي الظلم وتتحقق الرحمة والحكمة والعدل من الله سبحانه وتعالى بأن يمتحنهم، وهذا أصل كلي يدل على ذلك ويشهد له.)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •