المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السبيق
الشيخ صالح ال الشيخ فصل تفصيل جيد حتى لاتتعطل النصوص وكذلك الشيخ عبدالعزيز الراجحي.
------------------------
قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله عن مانعي الزكاة : ( ... وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب ــ وجوب الزكاة ـ ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم واحدة وهي قتل مقاتيلهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم ، والشهادة على قتلاهم بالنار ..)
قال الإمام محمد بن عبدالوهاب تعلقيا : ( فتأمل كلامه في تكفير المعين ، والشهادة عليه إذا قتل بالنار .. ) انظر الدرر 9/ 418
ذكر الشيخ صالح آل الشيخ أنَّ هذا الحكم أنه مختصٌ بأهل القبلة (وَلَا نُنَزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ) يعني من أهل القبلة (جَنَّةً وَلَا نَارًا)؛ لأنَّ أهل القبلة ظاهرهم الإسلام والله - عز وجل - قد وَعَدَ المسلم بالجنة، وقد تَوَعَّدَ من عصاه من أهل الإسلام بالنار.
فهذا الحكم مختصٌ بأهل القبلة، فمن مات من أهل الإسلام لا يُشْهَدُ عليه بأنه من أهل النار ولا يُشْهَدُ له بالجنة، إلاّ من شَهِدَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم .
واما من مات على الكفر وقد كان في حياته كافراً؛ كان طول حياته نصرانياً، أو كان طول حياته يهودياً، أو كان طول حياته وثنياً أو مشركاً الشرك الأكبر المعروف؛ يعني من أهل عبادة الأوثان أو ممن لا دين له ، فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة؛ بل يُشهَدُ على من مات منهم بأنه من أهل النار؛ لأنه مات على الكفر وهو الأصل.
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «حيثما مررت بقبر كفار فبشره بالنار» وهذا عموم وهو الموافق للأصل، وهو أنَّ من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر، ولا نقول قد يكون مات على الإسلام؛ لأنَّ هذا خلاف الأصل.
والقواعد المُقَرَّرَةْ تقضي باتباع واستصحاب الأصل.
منقول