الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله : [ سئل رحمه الله " س/ تسأل سماحتكم عن بعض العبارات، مثلاً عبارة: (المغفور له فلان)، هل تجوز أو لا؟

ج/ ظاهر الأدلة الشرعية أنها لا تجوز؛ لأنه لا يجزم الله هو الذي يعلم الحقائق سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يقولون: لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، ولا بالمغفرة، إلا من شهد له الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، وقال: المؤمنون مغفور لهم، المؤمنون في الجنة، والكفار في النار، أما أن يقال فلان بن فلان، مغفور له أو في الجنة لا، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كالعشرة الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وأبي عبيدة بن الجراح، وسعيد بن زيد، عشرة شهد لهم النبي ءصلى الله عليه وسلمء بالجنة –رضي الله عنهمء، وجماعة آخرين. فالمقصود من شهد له الرسول ءصلى الله عليه وسلمء بالجنة نشهد له، وهكذا من شهد له الله أو رسوله بالنار نشهد له بالنار، كأبي لهب، أما نحن فلا نشهد لواحد معين، نقول: فلان بن فلان في الجنة وفلان بن فلان في النار، لكن نقول إن كان مؤمناً ومات على هذا فهو من أهل الجنة، وإن كان كافراً ومات على كفره فهو من أهل النار، نشهد بالعموم. " ]

العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : [ قال رحمه الله " وإذا رأينا رجلاً كافراً ملحداً مسلطاً على المسلمين، يمزق كتاب الله ويدوسه برجليه ويستهزىء بالله ورسوله فلا نقول: هذا من أهل النار، بل نقول: من فعل هذا فهو من أهل النار. بلا تعيين، لأنه من الجائز في آخر لحظة أن يمنّ الله عليه ويهديه، فأنت لا تدري، لذلك يجب التفريق بين التعيين والإطلاق، أوالتعيين والإجمال، فإذا مات رجل ونحن نعرف أنه مات على النصرانية حسب ما يبدو لنا من حاله، فلا نشهد له بالنار؛ لأنه إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم نشهد، وإن لم يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم، فمثل هذه المسائل لا داعي لها، فلو قال قائل: مات رجل من الروس، من الملحدين، مات رجل من الأمريكان من الملحدين منهم، مات رجل من اليهود من الملحدين، العنه واشهد له بالنار، نقول: لا يمكن، نحن نقول: من مات على هذا فهو من أهل النار، من مات على هذا لعناه، أما الشخص المعين فلا، ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا: لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة." ] .

العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : [ قال في شرحه عقيدة الإمام محمد بن عبد الواهاب في رسالته لأهل القصيم بعد عبارة شيخ الإسلام : (ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء ، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ، ولا أخرجه من دائرة الإسلام . ) قال حفظه الله : ( هذا معتقد أهل السنة والجماعة ، أنهم لا يشهدون لأحد معين بجنة ولو كان من الصالحين ، ولا يشهدون لأحد بالنار ولو كان من الكافرين ؛ كأن تقول : هذا من أهل الجنة ، أو هذا من أهل النار . هذا لا يجوز إلا لمن أطلعه الله على الغيب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يطلعه على الغيب كله ، ولكن على شيء من المغيبات ) ]

[منقول]