بسم الله الرحمن الرحيم

الشيعة واستحلال أموال ودماء أهل السنة

- أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة. وأن عدم قيامهم بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنهم في هدنة مع أهل السنة إلى أن يقوم قائمهم المهدي.
والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الأموال ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام لأنه يقوم مقامه في غيبته.
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله –عليه السلام –قال:خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا بالخمس( 1 ).
وفي رواية أخرى "مال الناصب وكل شيء يملكه حلال"( 2 ).
ويقول حسين الدرازي البحراني:
أن الأخبار الناهية عن القتل وأخذ الأموال منهم( 3 ) إنما صدرت تقية أو منا كما فعل عليّ عليه السلام بأهل البصرة. فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها بالمن كما عرفت. وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم – عليهم السلام – في المستفيض خذ مال الناصب أينما وقعت وادفع لنا الخمس. وأمثاله. والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية وأن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية منهم أو خوفاً على شيعتهم( 4 ).
والخميني يُجَوِّزُ الاستيلاء على أموال أهل السنة ولو كانت بطريقة غير شرعية، في حين أنه يمنع ذلك من أموال أهل الذمة فيقول:
يجب الخمس في سبعة أشياء: الأول: ما يغنم قهراً لا سرقه وغيلةً – إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه – من أهل الحرب الذي تستحل دماؤهم وأموالهم وتسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح. وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحصور والتمكن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وأما ما كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه إذا كان للدعاء إلى الإسلام، وكذا ما اغنمتم منهم عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة. وما اغنمتم منهم بالسرقة والغيلة غير ما مرّ وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها فالأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة. فلا يحتاج إلى مراعاة مئونة السنة. ولكن الأقوى خلافه، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق بخمسه، بل الظاهر جواز أخذ ما له أين وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه( 5 )....
ولم تقتصر الشيعة على استباحة الأموال بل تعدي ذلك إلى إباحة إراقة دماء أهل السنة ولو بدون وجه حق. وأنه واجب عند الشيعة ومرتبط بحضور أئمتهم غير أن ذلك لا يمنع إن استطاعوا إليه سبيلاً على أن لا يترتب على ذلك ضرر يحدق بالشيعة وإليك بعض ما روي في هذا الشأن:
في آخر رواية إسحاق بن عمار: لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى ذلك الإمام عليه السلام( 6 ).
وعلق الدرازي عليها قائلاً:
وربما يثبت من هذه الرواية أن جواز قتلهم مخصوص بحضورهم صلوات الله عليهم وإذنهم. وقد عرفت أن الأخبار جاءت بالإذن في حال غيبتهم كحال حضورهم فلعل هذا مخصوص بزمن التقية( 7 ).
وفي صحيح الفضل بن شاذان، عن الرضا – عليه السلام -:
فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك أو على أصحابك( 8 ).
وعن الريان بن الصلت قال: قلت للرضا عليه السلام:
أن العباس يسمعني فيك ويذكرك كثيراً وهو كثيراً ما ينام عندي ويقبل، فترى أن آخذ بحلق وأعصره حتى يموت؟ ثم أقول مات فجأة؟! فقام ونفض يده ثلاثاً، وقال:
لا يا ريان، لا يا ريان.
فقلت: إن الفضل بن سهل هوذا يوجهني إلى العراق في أمواله والعباس خارج من بعدي بأيام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك المقيمين أن يخرج منهم عشرون ثلاثون كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصعاليك؟!
فسكت ولم يقل لي: نعم ولا، لا.
وعلق عليها فقال:
ولعل سبب النهي في الأول هو ظهور التقية وأن ذلك الاحتيال مما لا يزيلها، وسبب الثاني في السكوت هو التقية على الإباحة لأنه لا تقية في النهي لو أراده( 9 ).
ويقول الجزائري بعد أن بيّن معنى الناصب:
والثاني في جواز قتلهم واستباحة أموالهم، قد عرفت أن أكثر الأصحاب ذكروا للناصب ذلك المعنى الخاص في باب الطهارات والنجاسات وحكمه عندهم كالكافر الحربيّ في أكثر الأحكام، وأما على ما ذكرناه له من التفسير فيكون الحكم شاملاً كما عرفت. روى الصدوق طاب ثراه في العلل مسنداً إلى داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الناصب؟
قال: حلال الدم لكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في بحر لكي لا يشهد به عليك فافعل.
قلت: فما ترى في ماله؟
قال: خذه ما قدرت.
وروى شيخ الطائفة نور الله في باب الخمس والغنائم من كتاب التهذيب بسند صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام، قال:
خذ مال الناصب حيث وجدت، وابعث إلينا بالخمس.
قال ابن إدريس الناصب، المَعْنِيُّ في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين، وإلا فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه وللنظر فيه مجال: أما أولاً فلأن الناصبي قد صار في الاطلاقات حقيقة في غير أهل الحرب، ولو كانوا هم المراد لكان الأولى التعبير عنهم بلفظهم من جهة ملاحظة التقية لكن لما أراد عليه السلام بيان الحكم الواقعي عبر بما ترى.
وأما قوله: لا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذمي فهو مسلم ولكن أنى لهم والإسلام وقد هجروا أهل بيت المأمور بودادهم في محكم الكتاب بقوله تعالى: { قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى }. فهم قد أنكروا ما علم من الدين بالضرورة وأما إطلاق الإسلام عليهم في بعض الروايات فضرب من التشبيه والمجاز والتفاتاً إلى جانب التقية التي هي مناط هذه الأحكام.
وفي الروايات أن علياً بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين. وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه فهدموا سقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم. وكانوا خمسمائة رجل تقريباً. فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم عليه السلام.
فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه: بأنك لو كنت تقدمت إليَّ قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته بتيس والتيس خير منه.
فانظر إلى الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد فإنَّ ديته عشرون درهماً، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي فإنها ثمانمائة درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأنجس( 10 ).
وبعد هذا لا يمكن أن يقال أن الشيعة الرافضة لا تستبيح دماء وأموال أهل السنة وإنها من القرابات التي يتقربون بها إلى الله تعالى.

- المصدر : ( موقف الشيعة من أهل السنة ) للشيخ محمد مال الله - رحمه الله -

.................................................. .................................
- الهوامش :

( 1 ) جامع أحاديث الشيعة 8/532 باب "وجوب الخمس فيما أخذ من مال الناصب وأهل البغي".
( 2 ) المصدر السابق 8/533 .
( 3 ) أهل السنة.
( 4 ) المحاسن النفسانية ص167
( 5 ) تحرير الوسيلة للخميني 1/352.
( 6 ) المحاسن النفسانية ص166 .
( 7 ) المحاسن النفسانية ص166 .
( 8 ) المصدر السابق.
( 9 ) المصدر السابق ص167 .
( 10 ) الأنوار النعمانية 2/307-308 .