أرجو معالجة هذه المشكلة المتفشية عندنا في القبائل وهي عادة الشغار حيث إن الشخص لا يزوج موليته إلا على شخص آخر يزوجه ويشترطون مهرًا, ولكنه لا يسلم منه شيء, حتى إن الشخص الذي عنده بنات كثيرات يستطيع أن يتزوج أكثر من واحدة ببناته, راجين الإفادة ولكم جزيل الشكر.
هذا نكاح باطل إذا صح ما قلت يا أخي هذا لا يجوز بكل حال فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار ([1])ونكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته كأخته وبنته، على أن يزوجه الآخر موليته كأخته أو بنته وما أشبه ذلك, بحيث يكون البضع في مقابلة البضع, بضع أختك مثلاً في مقابلة بضع الآخر أو أخته، هذا حرام ولا يجوز والنكاح باطل, الحالة هذه، أما لو خطب ابنتك مثلاً ووافقت ودفع إليها مهر المثل كاملاً, كما هو المعتاد لبنات مثلها, وأنت خطبت ابنته أو أخته ودفعت المهر كاملاً, وكل من البنتين راضية فهذا لا بأس به ولا يدخل في الشغار, أما ما ذكرت عن المسألة الأولى فلا شك أنه شغار وحرام ولا يجوز, وعلى المسلم أن يبتعد عن مثل هذا وألا يتزوج على أن يزوجه بنته أو أخته بدون مهر المثل وإنما مهر قليل حيلة أو مهر لم يدفع وجوده كعدمه، فهذا باطل. والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) وذلك لقول عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ(( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار...)) الحديث, وفي رواية ((لا شغار في الإسلام)) ـ رواه البخاري (9/139) في النكاح, باب الشغار, ومسلم رقم (1415) في النكاح, باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.
مصدر الفتوى: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد - (ص 226)