النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: " تحديد المهور " مبحث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    الجزيرة
    المشاركات
    136

    " تحديد المهور " مبحث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

    " تحديد المهور "
    مبحث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية



    [justify]روى البخاري في [صحيحه] بسنده عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: "وهل عندك من شيء؟ " قال: لا، والله يا رسول الله. فقال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ " فذهب ثم رجع. فقال: لا والله ما وجدت شيئًا. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : "انظر ولو خاتمًا من حديدٍ"، فذهب ثم رجع. فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل : ماله رداء، فلها نصفه. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء" فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليًا فأمر به فدعي، فلما جاء. قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها، فقال: "تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ " قال: نعم، قال: "اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن .



    هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في [الصحيح] ومالك في [الموطأ] وأبو داود والترمذي في [السنن] وهذا لفظ البخاري . وفي رواية لأبي داود أيضًا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحو هذه القصة، ولم يذكر الإزار والخاتم، إلى أن قال: وما تحفظ من القرآن؟ " قال سورة البقرة والتي تليها قال: " قم، فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك وفي سنده: أبو قرة البصري وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد بمعناه، فهو حسن.

    وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل وفي رواية: قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة ، وفي سنده موسى بن مسلم وهو ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في [التلخيص]: وروي موقوفًا وهو أقوى، وقال المنذر في [مختصر سنن أبي داود ]: في إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف، وذكر أبو داود أن بعضهم رواه موقوفًا وقال: رواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر، ثم ذكر الرواية الأخرى، قال أبو داود : رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم، وهذا الذي رواه أبو داود معلقًا قد أخرجه مسلم في [صحيحه] من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو بكر البيهقي : وهذا وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة قد صار منسوخًا، فإنما نسخ منه شرط الأجل، فأما ما يجعلونه صداقًا فإنه لم يرد فيه النسخ.

    وروى الترمذي عن عبد الله بن عامر عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ " قالت: نعم، فأجازه . أخرجه الترمذي، وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف، وقال الترمذي : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح، قال الحافظ في [بلوغ المرام] بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا: إنه خولف في ذلك.

    وروى النسائي في [سننه] قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم، قبل أبي طلحة فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما، وفي رواية: أخبرنا محمد بن النضر بن مساور، قال: أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره فأسلم، وكان ذلك مهرها، قال ثابت : فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم، الإسلام، فدخل بها فولدت له .

    وروى أبو داود بسنده، عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران. فقال صلى الله عليه وسلم : "مهيم؟ "، فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة، قال "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب، قال: " أولم ولو بشاة وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .

    وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فأعني على مهرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئًا"، قال: قد نظرت إليها، قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق، قال: "وعلى أربع أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ". قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس فبعثه معهم .

    وروى أبو داود عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك من فلانة؟ " قال: نعم، وقال للمرأة: " أترضين أن أزوجك فلانا؟ " قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا. ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة- يعني: امرأته- ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وأني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذته فباعته بعد موته بمائة ألف، قال أبو داود : وزاد عمر بن الخطاب (وحديثه أتم) في أول الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معناه.

    قال أبو داود : يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا؛ لأن الأمر على غير هذا.

    روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي العجفاء السلمي قال : خطبنا عمر يوما فقال : ( ألا لا تغالوا في صدقات النساء ، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا ، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية ) هذه رواية أبي داود .

    وفي رواية الترمذي بعد قوله : ( كان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ، ما علمت رسول الله نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ) .

    وأخرج النسائي الأولى ، وزاد عليها : ( وإن الرجل ليغلي بصدقة المرأة حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول : كلفت لكم علق القربة - وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة ) انتهى المقصود .

    وقال القرطبي في [تفسيره] : وخطب عمر فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكـم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية ، فقامت إليه امرأة ، فقالت : يا عمر ، يعطينا الله وتحرمنا ؛ أليس الله سبحانه وتعالى يقول : قال عمر : أصابت امرأة وأخطأ عمر ، وفي رواية : فأطرق عمر . ثم قال : كل الناس أفقه منك يا عمر ، وفي أخرى : امرأة أصابت ورجل أخطأ والله المستعان .

    وترك الإنكار ، أخرجه أبو حاتم البستي في [صحيح مسنده] عن أبي العجفاء السلمي ، قال : خطب عمر الناس فذكره إلى قوله : اثنتي عشرة أوقية ، ولم يذكر : فقامت امرأة إلى آخره ، وأخرجه ابن ماجه في [سننه] عن أبي العجفاء ، وزاد بعد قوله : أوقية : وإن الرجل ليغلي صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ، ويقول : وقد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو عرق القربة .

    وقال ابن كثير في [تفسيره] : وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك كما قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ، حدثنا سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين قال : نبئت عن أبي العجفاء السلمي ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ألا لا تغالوا في صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ، وحتى يقول : كلفت إليك علق القربة ، ثم رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي العجفاء ، واسمه هرم بن سيب البصري ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

    طريق أخرى عن عمر ، قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن عبد الرحمن ، عن خالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : أيها الناس ، ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها ، فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم ، قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ، قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ، قال : وأي ذلك . قالت : أما سمعت الله يقول : الآية فقال : اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس ، إني كنت نهيتكـم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ، قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . إسناده جيد قوي ، طريق أخرى قال ابن المنذر : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تغالوا في مهور النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله يقول : - من ذهب - قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود ، فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا ، فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته .

    ( طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع ) قال الزبير بن بكار : حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال : قال عمر بن الخطاب : لا تزيدوا في مهور النساء ، وإن كانت بنت ذي القصة . يعني : يزيد بن الحصين الحارثي فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس : ما ذاك لك ، قال : ولم ؟ قالت : إن الله قال : الآية ، فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ .
    تحديد الأسعار بالنسبة للأعيان والمنافع محل خلاف بين أهل العلم : وقد سبق أن أعد فـي ذلك بحث ، ووزع على أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء المجلس في الدورة الثامنة ، وبإمكانهم الرجوع إليه .

    ولكن الفرق بين تحديد الأسعار في الأعيان والمنافع عند من يقول به ، وتحديد المهور يمكن أن يقال : بأن تحديد أسعار الأعيان والمنافع يمكن ضبطه ، أما تحديد المهور فلا يمكن ضبطه ؛ لأن العادات في إظهار الاهتمام مختلفة ، والرغبات لها مراتب متفاوتة ، وظروف الناس وإمكاناتهم وقدراتهم تختلف ، فيعطي كل بحسب حاله ، ومع ذلك فقد ورد التنبيه في السنة إلى اليسر في ذلك ، وعدم التغالي فيه ، ومنه حديث : إن من خير النساء أيسرهن صداقا رواه ابن حبان في [صحيحه] من حديث ابن عباس ، وحديث : إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير إصداقها رواه أحمد والحاكـم والبيهقي من حديث عائشة .

    ويمكن أن يقال : إن الفرق بينهما : أن المعاوضة في السلع والمنافع يغلب عليها المغالبة ، أما بذل المال في النكاح فيغلب عليه قصد التكرم دون المغالبة .

    ويمكن أن يقال : أيضا أن هناك فرق آخر ، وهو : أن المقصود في المعاملات المالية - سواء أكانت أعيانا أو منافع - هو المال ، أما في النكاح فالمقصود ذات المرأة والاستمتاع بها ، وذات الزوج لا المال .


    أ- مبررات التحديد : قد يقال : إن للتحديد مبررات كثيرة منها :

    1 - تيسير الزواج .

    2 - بقاء النسل وتكثيره بطريق شرعي .

    3 - خلو المجتمع من العناصر الفاسدة ومن الفساد .

    4 - عمار الأرض بآلات صالحة .

    5 - حفظ كيان الأسرة والعمران بنسل شرعي .

    6 - تحصين الفروج وغض البصر .

    7 - استفراغ الشهوة ، واستنزاف المواد المضرة ، وإصلاح الجسد بالطريق الشرعي .

    ب- مضار عدمه : قد يقال : إن لعدم التحديد مضارا كثيرة : منها :

    1 - قلة الزواج ؛ لأن الغلو في المهور يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به .

    2 - قلة الزواج تؤدي إلى انتشار الفساد بين الرجال والنساء ، وبين الرجال أنفسهم ، وبين النساء أنفسهن ، فتكثر الفواحش بسبب ذلك .

    3 - وجود شيء من هذه المفاسد في شخص ما تجعله عضوا أشل ، لا ينتفع به في مجال البناء السليم ، دينيا ، واجتماعيا ، وثقافيا ، وسياسيا ، واقتصاديا ، وعسكريا ، وصناعيا ، وغير ذلك من الأمور التي تنفع دنيا وأخرى .

    4 - المجتمع الذي تنتشر به هذه المفاسد مجتمع غير مترابط .

    5 - يضاف إلى ما سبق : أن الشخص إذا تعذر عليه الزواج من بلده نتيجة غلاء المهور اضطر إلى أن يتزوج من الخارج ، والزواج بالأجنبية في هذا الوقت له آثاره السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة .

    6 - قد يؤدي عدم التحديد إلى أن المرأة هي التي تخطب الرجل مستقبلا ، وتدفع له المهر ، كما هي عادة غير المسلمين .

    7 - من النتائج السيئة لعدم التحديد أن الآباء قد يمنعون الأكفاء ؛ لأنهم لا يستطيعون دفع مهر كثير ويزوجون غير الأكفاء ، لأنهم يدفعون ما يرضي الآباء من المهر .

    إذا علم ما سبق من المصالح المترتبة على التحديد والمفاسد الناشئة عن عدم التحديد ، فإن من القواعد المقررة في الشريعة أن المصالح إذا تعارضت قدم أرجحها ، وأن المفاسد إذا لم يمكن تركها كلها وجب ترك أعظمها ضررا ، ولو بارتكاب أقلها ضررا . وإذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الراجح منها ، وإذا تساوت في نظر المجتهد فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .[/justify]
    التعديل الأخير تم بواسطة ماجد الدوسري ; 04-18-2012 الساعة 08:23 PM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    جزيرة العربية
    المشاركات
    76
    جزاك الله خيرا موضوع قيم
    قال العلامة فالح بن نافع الحربي - حفظه الله - ( ونحن ما قلنا عن الشيخ الألباني -رحمه الله - أنه مرجيء ، وما طعنا في الشيخ الألباني ، والله حسيب ما يتهمونا بذلك ، ولكن هنالك شيء اسمه ( ردٌّ ) ، وأنتم تعلمون أنهم يتهمونا بأشياء كثيرة ويفترون علينا في سحابٍ وفي غيرها ، وفي مايكتبه المدخلي كله لأجل الإسقاط ، واعتداءً وظلماً وزراً، وأما نحن فليس هذا شأننا ؛ فنحن نرد الخطأ ونحفظ للشيخ حقَّـهُ ، وهذا هو الذي جرى في حقِّ الشيخ الألباني -رحمة الله عليه - وبيّنا هذا بأوضح بيان في كتابنا [ تنبيَّه الألبـّاء.. ] ؛ فليُراجع ، ولنا كلام سابقٌ موجود في الثنايا ، وهو مسجل ومفرّغ ، ولعلَّه موجودٌ عندكم )

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •