النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم تولي المرأة الولاية العامة...فتاوى اللجنة الدائمة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355

    حكم تولي المرأة الولاية العامة...فتاوى اللجنة الدائمة

    فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (17 / 13):


    السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم (11780)


    س 7، 8: هل يجوز لجماعة من المسلمات، اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال، أن يصبحن قادة للرجال؟


    بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة، ولماذا؟



    ج 7، 8:


    دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع، على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء؛ لعموم حديث أبي بكرة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بلغه أن فارسا ولوا أمرهم امرأة قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (1) » فإن كلا من كلمة (قوم) وكلمة (امرأة) نكرة، وقعت في سياق النفي فتعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معروف في الأصول.


    وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن، وضعف فكرهن، وقوة عاطفتهن، فتطغى على تفكيرهن.



    ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها،فيضطر إلى الأسفار في الولايات، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها، وإلى قيادة الجيش أحيانا في الجهاد، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها، رجالا ونساء، في السلم والحرب، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت.



    ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين، وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، إجماعا عمليا على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة، وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة.



    ويشهد كذلك أيضا ما دلت عليه التجربة، فيما وقع قديما قبل هذه الأمة، مع قلته ووجود الملجئ الداعي إليه، من تولي بلقيس الملك باليمن فإنها ضعفت نفسها، وانهارت أعصابها حينما وصلها كتاب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، رغم أن قومها قد بينوا لها أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد، وأنهم على استعداد لحرب من تحدثه نفسه بمناوأتهم، والاعتداء على دولتهم؛ دفاعا عنها، وحفظا على ملكها، وأن يردوا كيده في نحره، فلم يذهب ذلك ما بنفسها من اضطراب وخور؛ خوفا على ملكها أن يسلب، وعلى عزها ومجدها أن يذهب، وجبنت عن الجهاد، وحماية ملكها، ورد العدوان على بلادها بقوة السلاح، ورأت أن ترسل إلى سليمان بهدية؛ عسى أن يرضى ويكف عن الهجوم على بلادها، ويحقق السلم والسلام لملكها ولبلادها.


    ولكن نبي الله سليمان -عليه السلام- رجل الإصلاح والهداية، وشدة البأس وقوة السلطان، لم ينخدع بهدية المال، بل قال ما قصه الله عنه في القرآن: {بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ} ثم أمر سليمان -عليه السلام- بإحضار عرشها فأحضر، فلما جاءت قيل لها: {أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ} وقيل لها: {ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فأنتترى من هذه القصة ما أصاب بلقيس من ذعر وخوف حينما جاءها كتاب سليمان -عليه السلام- وفيه تهديد وإنذار، وأمر بالاستسلام، فجبنت عن مواجهته في ميدان، مع أن قومها أعلنوا إليها أنهم أولو قوة وبأس شديد، ومع أن شأن الملوك الأنفة والتعالي والغيرة على الملك والحرص عليه، ولجأت إلى طريق المخادعة بالمال شأن الضعفاء، عسى أن تسلم ويسلم لها ملكها.



    أضف إلى ذلك ما أصابها من دهشة جعلتها تشك في عرشها، ومن إعجاب بالغ بملك سليمان -عليه السلام- ملكت عليها مجامع قلبها، شأنها في ذلك شأن أخواتها من النساء اللاتي يتأثرن بالمظاهر لقوة عاطفتهن، فخضعت لسليمان -عليه السلام- وانقادت لدعوته،


    وأسلمت وجهها معه لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

    عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    ***

    فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (23 / 403):


    الفتوى رقم (610)


    س: ما حكم تولية المرأة إمارة الحج وهي ترافق الحجاج في أشهر الحج؟


    ج:


    لا يجوز تولية المرأة إمارة الحج؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة » ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يول امرأة إمارة بلد ولا إمارة حج، وجرى العمل في عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخير، على ما كان معروفا في عهده من عدم توليته المرأة الإمارة العظمى أو القضاء أو إمارة بلد أو إمارة حج، ولو كان توليتها شيئا مما ذكر جائزا لما ترك ذلك غالبا طوال تلك القرون، فكان تتابع أهل هذه القرون على ترك ذلك إجماعا عمليا على المنع منه،



    ولأن توليتها إمارة الحج يستدعي اختلاطها بالحجاج لحل مشاكلهم وتدبير شؤونهم، وقضاء مصالحهم، وتمثيلهم أيام الحج في مقابلة رؤساء وفود الحج ونحوهم، وهذا مما لا ينبغي أن يغامر بها فيه؛ لأنه يعرضها للأخطار وانتهاك حرمتها، ولأن النساء ناقصات عقل ودين بشهادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلا ينبغي أن يسند إليها مثل هذا العمل، لحاجته إلى سداد رأي وحسن تدبير وسياسة، وخاصة في الأسفار، ثم إن ذلك يستدعي سفرا واجتماعا بأجانب منها، وقد لا يتهيأ لها محرم يصحبها في سفرها، أو يكون معها في مجالس تجتمع فيها بأجانب منها، وكلاهما لا يجوز.


    وعلى ذلك ترى اللجنة أنه لا يجوز توليتها إمارة الحج شرعا، وأن الإمارة لا تتفق مع طبيعتها واستعدادها الذي خصها الله به.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    عضو ... عضو ... نائب الرئيس


    عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي.


    ***

    فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (17 / 236):


    السؤال الثالث من الفتوى رقم (19359)


    س3: ما حكم الشرع في تولي المرأة أعمالا من الممكن أن يقوم بها الرجال بدلا منها، وذلك من أجل إيجاد مجالات عمل للمرأة فقط؟



    ج3: الأصل في الشريعة أن تتبوأ المرأة المنزلة التي كرمها الله بها، من القرار في المنزل، والبعد عن أماكن الفتن والشبهات، وما يكون فيه عرضة لضررها، وأن تقوم بتربية أولادها تربية إسلامية، وتقوم بخدمة زوجها وشئون بيتها.


    ولكن إذا اضطرت إلى أن تعمل فينبغي أن تختار من الأعمال ما يناسبها في دينها ودنياها مما لا يؤثر على قيامها برعاية شئون زوجها وأولادها، مع مراعاة إذن زوجها في ذلك.



    أما أن تنافس الرجال في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك، حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك تحطيم للرجال، والقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل فيها، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال، والافتتان بها، وحصول ما لا تحمد عقباه، إضافة إلى أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها، وشئون أولادها وبيتها، مما يستلزم معه استجلاب الخدم والخادمات، وذلك له أضراره ومشاكله على النشء والدين كما لا يخفى.



    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

    بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    منقول

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

    ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو

    الوزارة ؟

    فأجاب :

    تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ،

    فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم

    في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد

    هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

    ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم

    امرأة ) ، رواه البخاري .

    ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن

    ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر

    والفوز بالخير .

    وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمَّة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير عمليّاً على عدم


    إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة ، وقد كان منهن المتفوقات في علوم الدين ، اللاتي يُرجع إليهن في

    علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة ، وما يتصل بها

    من المناصب ، والزعامات العامة ، ثم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الإمارة ؛

    فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ؛

    فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة ، وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في

    الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمَّة ،

    وجماعتها ، رجالاً ونساء في السلم والحرب ونحو ذلك ، مما لا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها


    من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

    وأيضاً : فإن المصلحة المدركة بالعقل تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لهن ، فإن المطلوب فيمن

    يُختار للرئاسة أن يكون على جانب كبير من كمال العقل ، والحزم ، والدهاء ، وقوة الإرادة ، وحسن

    التدبير ، وهذه الصفات تتناقض مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل ، وضعف الفكر ، مع قوة

    العاطفة ، فاختيارها لهذا المنصب لا يتفق مع النصح للمسلمين ، وطلب العز والتمكين لهم ،

    والله الموفق ،وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه.
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر الاثري ; 04-14-2012 الساعة 10:08 PM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    جزيرة العربية
    المشاركات
    76
    جزاك الله خيرا
    قال العلامة فالح بن نافع الحربي - حفظه الله - ( ونحن ما قلنا عن الشيخ الألباني -رحمه الله - أنه مرجيء ، وما طعنا في الشيخ الألباني ، والله حسيب ما يتهمونا بذلك ، ولكن هنالك شيء اسمه ( ردٌّ ) ، وأنتم تعلمون أنهم يتهمونا بأشياء كثيرة ويفترون علينا في سحابٍ وفي غيرها ، وفي مايكتبه المدخلي كله لأجل الإسقاط ، واعتداءً وظلماً وزراً، وأما نحن فليس هذا شأننا ؛ فنحن نرد الخطأ ونحفظ للشيخ حقَّـهُ ، وهذا هو الذي جرى في حقِّ الشيخ الألباني -رحمة الله عليه - وبيّنا هذا بأوضح بيان في كتابنا [ تنبيَّه الألبـّاء.. ] ؛ فليُراجع ، ولنا كلام سابقٌ موجود في الثنايا ، وهو مسجل ومفرّغ ، ولعلَّه موجودٌ عندكم )

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •