حكم التمتع يوم التروية وحكم افراد صيام يوم السبت . لفضيلة العلامة عبيد الجابري ؟

ما حكم التمتع يوم التروية ؟

[frame="1 80"]بسم الله والحمد الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه .. أما بعد :[/frame]أنت تريد أن تقول – يعني – من ضاق عليه الوقت فهل يحرم بالعمرة – يعني من ضاق عليه الوقت وعلم أنه لا يَصِل إلى مكة إلا في اليوم الثامن – فهل يسوغ له أن يحرم بالعمرة – هل يسوغ له التمتع - ؟
الجواب :
نعم , ليس للتمتع مدة محدودة , فمن أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج تحلل منها ولو وصل بعد العشاء من ليلة التاسع مساء الثامن من ذي الحجة , يتمتع بالحِل ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك يلبي من جديد بالحج , وليس من شرط ذلك أن ينزع ملابس الإحرام , يسوغ له التمتع بالحِل ولو كانت ملابس الإحرام عليه – ولو كان لابساً ملابس الإحرام - المقصود النيّة , ثم يحرم من جديد بالحج من مكانه الذي فيه ويكمل في منى يصعد إلى منى إن تمكن ولو يصلي فرضاً واحداً أو فرضين , وإن لم يتمكن توجه من فوره إلى عرفة – إلّم يتمكن يعني من المبيت في منى مساء الثامن الذي هو ليلة التاسع –.

حفظكم الله ما حكم إفراد صيام يوم السبت ؟

هذه القضية فيها ثلاث طوائف من الحديث .
أحاديث تنهى عن صوم يوم السبت وصوم يوم الأحد , وأحاديث فيها الإذن بصوم السبت منها ما هو على سبيل العموم ومنها على سبيل الخصوص والتقييد , وأحاديث أخرى تشدد في النهي عن صوم يوم السبت حتى أن بعض أهل العلم قال من أجل ذلك أن الإذن بصوم يوم السبت منسوخ .
والذي يظهر لي أن النهي عن صوم يوم السبت منصبٌّ على من تقصّد السبت ليصومهُ , يقصد أن ُيفرد صيام السبت بالصيام , وهذا إن شاء الله جمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في الباب .
وأحاديث و أحاديث الإذن بصوم يوم السبت على سبيل الخصوص والتقييد منها حديث أبى هريرة رضي الله عنه :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوماً قبله أو يوم بعده , فالذي قبله يوم الخميس والذي بعده يوم السبت , وكذلك الإذن بصيام يوم السبت داخل في العموم , عموم الأمر بصيام يوم عرفة – أعني يوم نَدب – وكذلك عاشوراء وست من شوال والثلاث الأيام البيض التي هي ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر إلا أيام التشريق فإنها لا ُتصام , إلا لمن كان عليه دم متعة أو قران ولم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق , أما المقيم فلا يصوم من أيام التشريق شيئاً , وهذا تنبيه منّا إلى بعض الناس , فإنهم من حرصهم على الخير ومداومتهم عليه يداومون على صيام الثلاث البيض فيصومون الثالث عشر لأنه أول الأيام البيض .
والخلاصة أن صيام يوم السبت له حالتان :
إحداهما أن يقصد المسلم إفراد السبت بالصيام – يتعمد ذلك – وهذا هو الذي ينصب عليه النهي .
والحالة الثانية أن يصومه مع يوم الجمعة مثلاً أو ضمن أيام فاضلة أو يوافق يوماً مشروعاً صيامه , كيوم عاشوراء ويوم عرفة. فالصواب أنه لا شيء فيه , وأنه مَسنون وأنه لم ُينسخ وهذا هو الجمع بين الأدلة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق .

هل هذا الحاج الذي أراد أن يضحي لأهل بيته – يعني يذبح أضحيته في بيته كما قدمنا – هل يأخذ هل يأخذ عند الإحرام من شعره وبشتره شيء ؟
الذي يظهر لي أنه لا يأخذ لعموم الحديث (( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء )) , وفي وراية (( ولا من أظفاره شيء )) وراه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها .
أما الحاج الذي لا يريد أن يضحي , يريد أن يهدي فقط ولا يريد أن يضحي في بيته فهذا في حِل . وهذا الحاج الذي أحرم بالعمرة متمتعاً وإن كان يريد أن يضحي في بيته فإنه يتحلل من العمرة بأن يقصّر شعره حتى يحلقه يوم النحر . نعم .


وقريباً إن شاء الله تعالى نتبعه بالمقطع الصوتي .