النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: سلسلة دروس الحج والعمرة ( الحلقة الثانية ) :-

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    المشاركات
    17

    سلسلة دروس الحج والعمرة ( الحلقة الثانية ) :-

    المبحث الثاني:
    المواقيت الزمانية والمكانية
    المواقيت: جمع ميقات، والميقات لغة: الحد .
    واصطلاحاً: موضع العبادة أو زمانها قال تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا)
    وتنقسم المواقيت إلى قسمين هما:1- المواقيت الزمانية.2- المواقيت المكانية.
    فالمواقيت الزمانية للحج هي: شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
    فمن أراد الإحرام بالحج فعليه أن يحرم في هذا الوقت فلا يتقدم أو يتأخر.
    وأما المواقيت الزمانية للعمرة فهي طوال العام من ليل أو نهار.
    المواقيت المكانية وهي:
    1 - ذو الحليفة لأهل المدينة.
    2 - الجحفة لأهل الشام والمغرب وأفريقيا ( يحرمون الآن من رابغ ) .
    3 - يلملم ( السعدية ) لأهل اليمن وأهل الجنوب في المملكة.
    4 - قرن المنازل ( السيل الكبير ) لأهل نجد والخليج .
    5 - ذات عرق لأهل العراق والبصرة .
    هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة .
    وأما أهل مكة فيحرمون للحج من منازلهم ، وللعمرة من خارج حدود الحرم مثل التنعيم و الجعرانة ونحوهما حسب الأيسر له.
    ومن كان بين المواقيت ومكة فيحرم من مكانه الذي هو فيه ومن كان من أهل المواقيت السابقة ثم طرأ عليه نية النسك في غير بلده فيحرم من حيث انشأ من ميقات ذلك البلد.
    لا يجوز تجاوز الميقات بلا إحرام لمن أراد النسك ، بخلاف من لم يرد النسك بل كان ذاهباً إلى مكة للتجارة ونحو ذلك.
    لا بأس من الإحرام قبل الميقات المكاني ولكنه خلاف الأولى إن كان لغير حاجة.
    من كان مسافراً عن طريق الجو ونحوه فإنه يحرم إذا حاذى ميقاته.
    من كان له أهل في بلد وأهل في بلد آخر فهو مخير بين الإحرام من ميقات أي البلدين شاء.من عزم على النسك ولكنه يريد الذهاب إلى بلد قبل دخوله مكة فعليه الإحرام من ميقات بلده، كمن أراد السفر إلى جدة من المدينة وهو عازم على النسك. بخلاف من لم ينو النسك أو كان مترددا في ذلك.
    المبحث الثالث:
    حقيقة الإحرام وآدابه ومحظوراته وما يترتب على ذلك
    الإحرام هو: نية الدخول في النسك من حج أو عمرة وليس مجرد لبس الإزار والرداء ونحوهما، وكذلك لا يعد نية النسك العامة إحراماً.
    ويستحب التلفظ بتعيين نية النسك كقول المحرم مثلاً ( لبيك اللهم عمرة )إن أراد التمتع أو العمرة فقط ويقول ( لبيك اللهم حجاً ) إن أراد الإفراد ويقول ( لبيك اللهم حجا وعمرة ) إن أراد القران وإن لم يتلفظ بذلك فلا بأس.
    من سنن وآداب الإحرام :-
    هناك سنن وآداب ينبغي الأخذ بها قبل الإحرام منها مايلي:
    1- التنظف إن احتاج إليه (من تقليم أظافر، ونتف أبط، وقص شارب، وحلق عانة ونحو ذلك)
    2- الاغتسال
    3 - التطيب في بدنه خاصة
    4- الاشتراط عند الإحرام إذا احتاج إليه وذلك بأن يقول( اللهم مَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي ) متفق عليه . وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا منعه مانع لم يستطع معه إكمال نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه البته.
    5- إظهار التلبية بالنسك الذي يريد من تمتع أو قران أو إفراد فيتلفظ بتعيينه.
    6- الإحرام عقب صلاة فرضاً كانت أو نفلاً ذات سبب وليس هناك صلاةٌ خاصة للإحرام .
    7- لباس الإزار والرداء الأبيضين للرجل وأما المرأة فتحرم بثيابها العادية دون تخصيص لون معين.
    8 - يهل مستقبلاً القبلة .
    9- أن يكون راكباً دابته عند الإهلال .
    10 - صيغة (اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة ) عند الإهلال .
    11 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام .


    محظورات الإحرام :
    تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم مشترك بين الرجال والنساء ، وقسم خاص بالرجال ، وقسم خاص بالنساء
    أولاً : قسم مشترك بين الرجال والنساء :
    1- أخذ شيء من الشعر أو الأظفار أو البدن
    2- التطيب في الثوب أو البدن
    3- قتل الصيد البري أو الإعانة عليه أو الإشارة إليه أو الصيد لأجل المحرم.
    4- الجماع ودواعيه من تقبيل أو مباشرةٍ أو خطبة أو عقد نكاح ونحو ذلك.
    ثانياً : قسم خاص بالرجال :
    1- لبس المخيط وهو ما فصّل على البدن كله كالقميص أو بعضه كالعمامة والخف والسراويل ونحو ذلك إلا إذا لم يجد الإزار فله أن يلبس السراويل أو لم يجد النعلين فله أن يلبس الخفين كما رخص بذلك النبي – صلى الله عليه وسلم - وأما الحزام والساعة والنظارة والخاتم وسماعة الأذن ونحو ذلك فلا حرج فيها.
    2- تغطية الرأس بملاصق لغير حاجة كالعمامة ونحوها بخلاف الشمسية والعفش ونحو ذلك فلا حرج فيه
    3- تغطية الوجه على الصحيح.
    ثالثاً : قسم خاص بالنساء :
    1- لبس النقاب ومثله البرقع
    2- لبس القفازين بخلاف الجوارب فلا حرج فيها للمرأة خاصة.ولكن إذا كانت في حضرة أجانب فإنها تغطي وجهها ويديها بثيابها قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ( كان الركبان يمرون بنا ونحن حرمٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسدل إحدانا جلبابها على وجهها )


    ما يترتب على هذه المحظورات إن فعلها :-
    أولاً : من فعل شيئاً منها عن غير عمد كالناسي أو الجاهل أو المكره فليس عليه فدية ولا إثم .
    ثانياً : من فعل شيئاً منها مضطراً إليها فليس عليه إثم ولكن عليه الفدية كما حصل مع كعب بن عجرة رضي الله عنه لما آذاه هوام رأسه حتى إنها لتتساقط من شعره فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق شعره وأمره بأن يفدي.
    ثالثاً : من فعل شيئاً منها عامداً ( أي عالماً به ذاكراً له مختاراً فيه ) فعليه الإثم والفدية .
    أقسام محظورا ت الإحرام من حيث الفدية وعدمها:
    أولاً :- ما لا فدية فيه : وهي دواعي الجماع كخطبة النكاح وعقده والتقبيل والمباشرة ونحو ذلك .
    ثانياً :- فدية الجماع :
    1- إذا كان قبل التحلل الأول:فإنه يفسد النسك؛ ويجب إكمال ما بقي من أعمال الحج وعليه القضاء من العام المقبل مع الإثم وذبح بدنة وعليه التوبة
    2- إذا كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني : فنسكه صحيح؛ ولكنه يأثم وعليه دم وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وعليه التوبة.
    ويلزم المرأة ما يلزم الرجل في ذلك إن كانت محرمة و متعمدة وإما إذا كان أحدهما حلال والآخر محرم فيلزم ذلك المحرم فقط .
    ومن اعتمر فأتى أهله بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير فعمرته صحيحة ولكنه يأثم وعليه دم لفقراء الحرم ، وأما إن أتى أهله قبل الفراغ من الطواف والسعي فإنه يلزمه مايلي :
    عمرته فاسدة وعليه إكمال العمرة الفاسدة، وعليه دم لفقراء الحرم، وعليه عمرة جديدة يحرم لها من نفس المكان الذي أحرم منه لعمرته الفاسدة، مع الإثم والتوبة.
    ثالثاً :- فدية قتل الصيد البري :
    إذا كان له مثيل من بهيمة الأنعام فيحكم به؛ كما حُكِم بالبقرة في صيد الحمار الوحشي وبالشاة في الضبع ونحو ذلك. أو ما يقوم مقامة من صدقة أو صيام وإذا لم يكن له مثيل من بهيمة الأنعام فيخير بين عدله من الصيام أو بالإطعام فيطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع.
    رابعا :- فدية الأذى : وهي بالخيار بين ذبح شاةٍ أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؛ والأولى ذبح الشاة، وذلك في سائر المحظورات الأخرى مثل :-
    أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البدن أو التطيب أو تغطية الوجه أو لبس المخيط أو تغطية الرأس للرجل أو لبس القفازين أوالبرقع أو النقاب للمرأة ونحو ذلك .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    جزاك الله خيرا
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •