بسم الله الرحمن الرحيم


حكم النية في الصيام للعلامة الشيخ الإمام صالح الفوزان حفظه الله


الحمد لله المطلع على الضمائر والخفيات، والصلاة والسلام على نبينا القائل: "إنما الأعمال بالنيات"، وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات.. أما بعد:



اعلموا أن النية في الصوم لا بد منها، وهي شرط لصحته، كما أنها شرط لصحة كل العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وذلك بأن يعتقد عند بداية الصوم أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو أنه يصوم نذرا أو كفارة.



ووقت النية لهذا الصوم الواجب بأنواعه من الليل سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له" [أخرجه الدارقطني في سننه 2/ 172 والبيهقي في سننه الكبرى 4/202 وقال: إسناده كلهم ثقات].



وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له" وفي لفظ "ومن لم يجمع" أي: يعزم "الصيام من الليل فلا صيام له" [أخرجه أحمد في المسند 6 / 287 وأبو داود رقم 2454 والترمذي رقم 730] ولأن جميع النهار يجب فيه الصوم فإذا فات جزء من النهار لم توجد فيه النية لم يصح صوم جميع اليوم لأن النية لا تنعطف على الماضي.



والنية في جميع العبادات محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقولون: نويت أن أصوم، نويت أن أصلي وغير ذلك، فالتلفظ بها بدعة محدثة، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم.



قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: "هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان"، وقال أيضا: "كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى وهو فعل عامة المسلمين" انتهى.



وأما صوم النفل فإنه يصح بنية من النهار بشرط أن لا يوجد مناف للصوم فيما بين طلوع الفجر ونيته من أكل وغيره، لقول عائشة رضي الله عنها "دخل عليَّ النبي صلى الله عليه ذات يوم فقال "هل عندكم من شيء؟" فقلنا: لا، قال "فإني إذاً صائم" رواه الجماعة إلا البخاري، [أخرجه مسلم رقم 1154].



فدل طلبه للأكل على أنه لم يكن نوى الصيام قبل ذلك، ودل قوله "فإني إذا صائم" على ابتداء النية من النهار، فدل على صحة نية صوم النفل من النهار فيكون ذلك مخصصا لحديث: "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له" وما ورد بمعناه بأن ذلك خاص بالفرض دون النفل، وذلك بشرط أن لا يفعل قبل النية ما يفطره اقتصارا على مقتضى الدليل.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "إني إذاً صائم"، والتطوع أوسع من الفرض، كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض [بخلاف النفل فإنه يصح على الراحلة ومن الماشي] ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات وهذا أوسط الأقوال" انتهى.



وصحة نية التطوع من النهار مروية عن جماعة من الصحابة منهم معاذ وابن مسعود وحذيفة، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم.. والله أعلم.



والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.


إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان