فــــائدة:

يستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقاً إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلاً: كأن يخبر ثقة بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماً, أو بامرأة ليزني بها، فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذراً من فوات استدراكه). نقله النووي عن (الأحكام السلطانية) للماوردي واستجاده.