كتاب الصيام :

21 - لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب، من الوجع والتألم، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به (15 / 192)
22 - ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان ؟
عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهاراً، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم ((15 / 193)
23 - النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض . والنفاس: هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يحل لزوجها وطؤها، حتى تطهر أو تكمل أربعين، فإن استمر الدم حتى أكملت الأربعين، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوماً على الصحيح، فتغتسل وتصلي، وتحل لزوجها، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم، ولا يمنع زوجها منها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل، وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها مادامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، لم تصل، ولم تصم، ولم تحل لزوجها، حتى تكمل الأربعين، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح، ولا تلزمها إعادة الصوم (15 / 196)
24 - إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح (15 / 200)
25 - بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان بدون انقطاع لكي لا يأتيهن العذر الشهري وهذا حتى لا يفطرن يوماً واحداً من شهر رمضان، هل هذا العمل صحيح ؟
لا حرج في ذلك؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدم الضرر منها لأن بعض النساء تضرهن الحبوب (15 / 201)

كتاب الصيام :


26 - إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز للمسكين كل يوم، فإن كانا مريضين بقرحة أو غيرها، تأكد عليهما الفطر ولا إطعام عليهما؛ لأنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر فإذا شفيا قضيا عدد الأيام التي افطراها، فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً كما تقدم .هكذا أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم . وأدلة ذلك معلومة منها قوله تعالى: "ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"[1] والعاجز الكبير لا يستطيع القضاء فوجب عليه الإطعام بدلاً من ذلك . وكان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً (15 / 202)
27 -كتابكم وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أن والدتك مرضت واختل شعورها وأفطرت سبع رمضانات ولم يتصدق عنها ثم شفيت من مرضها وأنها تقدر على صيام الرمضانات المذكورة، وسؤالكم – هل يجوز لولدها أن يصوم عنها ما تركت أم تصوم هي ولو أنه خطر عليها في المستقبل؛ لأن مرضها مرض أعصاب أم هل يجوز التصدق عنها – كان معلوما إذا كانت تركت الصيام لاختلال شعورها فإنه لا قضاء عليها؛ لأن التكاليف الشرعية قد رُفعت عنها في الفترة التي فقدت فيها الشعور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " رُفع القلم عن ثلاثة"[2] وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه، أما إن كان تركها للصيام بسبب المرض وعقلها ثابت فعليها القضاء بعد الشفاء من مرضها حسب طاقتها ولو مُفرقاً، فإن ماتت في مرضها لم يُقض عنها ولا يجوز أن يصوم عنها أحد في حياتها (15 / 207 - 209)
28 - ليس عليه – المغمى عليه- القضاء إذا أصابه ما يذهِب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل، ولا على أبنائه – لو مات – أن يقضوا عنه (15 / 210)
29 - المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره، أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب (15 / 211)
30 - حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[3].
وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط . والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه .
ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع"[4] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن . فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان . أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين .(15 / 223)

__________________________________________________ _

[1]- سورة البقرة، الآية 185
[2]- رواه احمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)، ومن مسند علي بن أبي طالب برقم 896، وأبو داود في (الحدود) باب في المجنون يسرق برقم 3825

[3]- سورة البقرة، الآية 185

[4]- رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) من حديث أنس بن مالك برقم 19814، والنسائي في (الصيام) باب وضع الصيام عن الحبلى برقم 2315