ما موقف بعض الإخوة من صيام شهر رمضان, حيث تختلف رؤية هلال شهر رمضان بين بلد وبلد, وغيرها من البلاد الإسلامية؟ جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ.


الصواب أن لكل أهل بلد رؤيتهم كل بلد لهم رؤيتهم, فإذا صام أهل مصر لرؤيتهم, وأهل الشام لرؤيتهم, وأهل العراق لرؤيتهم فلا بأس، أما إذا تيسر أن يصوموا برؤية واحدة فهذا أطيب وأحسن إذا تيسر ذلك، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، هذا يعم الأمة كلها، فإذا تيسر أن يصوموا لرؤية السعودية مثلاً، أو رؤية دولة إسلامية تحكم بشرع الله، وتنفذ أوامر الله، فالرؤية بشهادة الشهود لا بالحساب فلا بأس هذا أفضل، لو صاموا جميعاً برؤية واحدة هذا أفضل لعموم الأدلة، لكن إذا لم يتيسر ذلك وتباعدت الأقاليم, وتباعدت البلاد, وصام كل أهل بلد برؤيتهم فلا بأس، هذا هو الراجح عند جمع من أهل العلم, وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة ورأى أنه لا حرج في أن يعمل كل بلد برؤيتهم إذا لم يتيسر صيامهم برؤية واحدة, أما العمل بالحساب فلا يجوز، الواجب العمل بالرؤية؛ لأن الرسول قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة)، فلا يجوز اعتماد الحساب في ثبوت رمضان لا دخولاً ولا خروجاً، ولا شهر ذي الحجة، الواجب العمل بالرؤية فإن لم ير الهلال عند الدخول كمل شعبان وإن لم ير الهلال عند الخروج كمل رمضان ثلاثين، هذا هو الواجب على المسلمين جميعاً أينما كانوا

المسافر في مدينة ما لمدة أربعة أيام فأقل، فهل له أن يفطر؟


نعم ما دام المدة أربعة أيام فأقل له أن يفطر، وله أن يصوم، أما إن عزم على أكثر من أربعة أيام فإنه يلزمه الصوم.


أعمال الناس للصيام للسحور مثلاً هل تكفي؟ أم لا بد أيضاً من عقد النية؟


مادام يعلم أنه يصوم غداً يكفي سواءً في أول الليل, أو في أثناءه, أو في آخره, مادام يعلم أنه يصوم غداً فقد نوى. بارك الله فيكم


أهل الصرع، ماذا يقول عنهم الشيخ عبد العزيز، المصابون بالصرع؟


إذا صاموا وأصابهم الصرع في أثناء النهار مثل النوم، كالنوم لا يضرهم صومهم صحيح، أما إذا غابت عقولهم يوماً كاملاً فهم من جنس بقية المجانين لا صوم لهم ولا شيء عليهم ولا قضاء عليهم، فلو جُنَّ في آخر الليل أو صرع في آخره ولم يفق إلا في الليلة الآتية فلا صوم عليه، بخلاف الإغماء فإنه مثل النوم. المصابون بالنزيف؟ ج/ والنزيف لا يضر أيضاً، المصاب بالنزيف سواءً من فمه أو من أسفل مستمراً معه ليس باختياره فلا يضره، مثلما تقدم في الغسيل.


فتاوي نور على درب