النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: فتاوي واحكام صلاة العيدين من الدرر السنية في الأجوبة النجدية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615

    فتاوي واحكام صلاة العيدين من الدرر السنية في الأجوبة النجدية

    بسم الله الرحمن الرحيم


    سئل بعضهم، رحمه الله: هل هي فرض كفاية... إلخ؟
    فأجاب: أما صلاة العيدين، فالصحيح من أقوال العلماء أنها فرض كفاية؛ ومن قال: إنها سنة، قال: إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام. واستدلوا على أنها فرض كفاية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها مالك بن الحويرث وصاحبه.
    بسم الله الرحمن الرحيم
    من محمد بن عبد اللطيف، وصالح بن عبد العزيز، ومحمد بن إبراهيم، إلى الإمام المكرم: عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، سلمه الله تعالى، وأعاذه من مضلات الأهواء والفتن، ورزقه العمل والتمسك بواضح السنن، آمين; سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    وقد تحققنا ما أحدث في مكة المشرفة، من العيد المسمى بعيد الجلوس في آخر شعبان، الذي هو مضارع لأعياد الجاهلية، ولم يمنعنا من الكلام فيه، ومشافهتك بذلك
    لما كنت عندنا، إلا أنا ظننا أنه لا يفعل هذا العام، من أجل أنه تقدم من بعضنا مناصحة لك في ذلك. وأنت فاهم، سلمك الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى بالملة الحنيفية، محا جميع ما عليه الجاهلية، من الأعياد الزمانية والمكانية، وعوض الله تعالى عنها الحنفاء، بعيد الفطر، وعيد الأضحى; ومما يدل على ذلك حديث أنس، قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر " 1، أخرجه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح. وتقرر في الشريعة المطهرة: أنه لا يسوغ تعظيم زمان أو مكان بنوع من أنواع التعظيم، إلا زمان أو مكان جاء تعظيمه في الشرع; فكما أن تعظيم القبور، أو بقعة لم يجيء تعظيمها في الشرع من أعظم البدع، فكذلك تعظيم زمان من الأزمنة، ولا فرق. فلو ساغ تعظيم زمان من الأزمنة التي لم يدل على تعظيمها الشرع وجعله عيداً، لساغ تعظيم ليلة الإسراء، ويوم بدر، ويوم الفتح، وجعلها أعياداً، لما حصل في تلك الأزمنة من الخير الكثير وإعلاء كلمة الله تعالى، وتشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد هدمت المولد، والقباب التي على القبور، لكونها أعيادا بدعية.
    وبالجملة، فهذه إشارة ونصيحة؛ فإن كان أحد قد شبه
    في ذلك ولبس، فبينوا لنا ذلك، ونحن مستعدون إن شاء الله تعالى لكشف شبهته، وبيان باطله بالادلة الشرعية، والحجج الواضحة القطعية المبسوطة، التي تقر بها أعين أهل السنة والإيمان، وتضمحل بها شبه أهل الزيغ والطغيان، ولا قوة إلا بالله، والسلام.
    سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن خروج النساء في العيد... إلخ؟
    فأجاب: لا يعجبني في زماننا هذا، لأنهن فتنة، وكذا سائر الصلوات؛ قال في الاختيارات بعد كلامه في ذم البدع، كإنكار الصحابة على من أذن في صلاة العيدين لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فاعله قد يحتج بقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ } [سورة فصلت آية: 33] ونحو ذلك، كإنكارهم على من قدم خطبة العيد على الصلاة، وإنكارهم على من رفع يديه في الخطبة، وإن كان رفع اليدين في الدعاء وردت به الأحاديث، لكن إنما أنكر الرفع في هذا المحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في هذا الموضع؛ والآثار عنهم وعن التابعين والأئمة في ذلك كثيرة.
    سئل بعضهم: ما قولكم في خطبة العيد، هل تستفتح بالتكبير أو بالحمد؟ فبينوا لنا رحمكم الله.
    فأجاب: هذه المسألة للناس فيها أعمال، لكل قوم
    عمل: فبعضهم يختار افتتاحها بالتكبير، وأن يكون تسعاً نسقاً، لفعل بعض الصحابة، وبعضهم يستحب افتتاحها بالحمد لله، بل افتتاح جميع الخطب، منهم تقي الدين بن تيمية، قدس الله روحه.
    وقال ابن القيم - في الحمد لله - في كتاب الهدي: وكان [أي: صلى الله عليه وسلم] يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه افتتح خطبتي العيد بالتكبير، وإنما روى ابن ماجة في سننه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين " 1، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به.
    وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين، والاستسقاء: فقيل: يفتتحان بالتكبير، وقيل: تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار; وقيل: يفتتحان بالحمد; قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب. انتهى كلامه.
    فينبغي للمرشد والمسترشد: أن يعلم ما كان عليه السلف الصالح، وما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم أن مسائل الخلاف بين هؤلاء الجهابذة توجب له طلب العلم، ربما عند من خالفك من العلم ما لا يكون عندك، اللهم إلا أن يكون من أهل هذا الشأن، والله أعلم.
    سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن الاستفتاح في صلاة العيد، بعد تكبيرة الإحرام؟ وما يقول بين كل تكبيرتين؟
    فأجاب: قد ذكر الفقهاء أنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يكبر ستاً زوائد قبل التعوذ، ثم يتعوذ عقب السادسة بلا ذكر، ثم يشرع في القراءة. ويكبر في الركعة الثانية بعد قيامه من السجود، وقبل قراءتها، خمساً زوائد، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً، لما روى عقبة بن عامر، قال: سألت ابن مسعود؛ رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد، هذا هو المختار عندهم، وإن أحب قال غير ذلك، ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر.
    وسئل: عن التكبير؟
    فأجاب: يستحب إظهار التكبير في ليلتي العيدين، في المساجد والمنازل والطرق، للمقيم والمسافر، ويستحب التكبير أيضاً في أيام العشر كلها. ولا خلاف أن التكبير مشروع في عيد النحر، فذهب أحمد إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى العصر من آخر أيام التشريق، لحديث جابر. قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى ذلك؟ قال: بإجماع عمر وعلي، وابن عباس وابن مسعود. وصفة التكبير : الله أكبر،
    الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. انتهى من مختصر الشيخ محمد.
    وعبارة أخرى: ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين، وفي الخروج إليها إلى فراغ الخطبة; وفي الأضحى يبتدئ المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة، إلى فراغ الخطبة يوم النحر، والمقيد فيه: يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إن كان محلاً، وإن كان محرماً فمن صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق؛ ويجزئ من التكبير مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثاً فحسن. وأما تقديم التكبير على التهليلات العشر، فهذا الذي عليه الناس، ولا نعلم أحداً أنكره. والتكبير في ليلة عيد الفطر مطلق غير مقيد؛ قال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى المصلى.
    وسئل: هل على الحاج من التكبير المقيد شيء، لأنه يشتغل بالتلبية قبل قطعها برمي حصى جمرة العقبة؟
    فأجاب: المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبله مشغول بالتلبية؛ والجهر مسنون إلا في حق النساء.
    تنبيه: إن اجتمع تلبية وتكبير، كمن لم يرم جمرة العقبة حتى صلى الظهر يوم النحر، كبر ثم لبى؛ نص عليه أحمد، لأن التكبير مشروع مثله؛ فقد عرفت أن تكبير المحرم يبتدي عقيب الظهر يوم النحر.
    قال الشيخ سليمان بن سحمان: قال شيخ الإسلام: وأما التهنئة يوم العيد، يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد الصلاة: تقبل الله منا ومنك، أو أحاله الله عليك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره؛ لكن قال أحمد: أنا لا أبتدي، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك أن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس هو سنة مأمور بها، ولا هو أيضاً مما نهي عنه؛ فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة، والله أعلم.

    الدرر السنية في الأجوبة النجدية
    مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام
    جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله (1312-1392 هـ
    التعديل الأخير تم بواسطة البلوشي ; 11-15-2010 الساعة 01:26 AM
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    رحم الله الأئمة الدعوة النجدية
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •