النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: أقوال أهل العلم في تقليد الأئمة الأربعة

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929
    هل يشترط لدراسة القواعد الفقهية دراسة الفقه أولاً
    سائل يقول هل يشترط لدراسة القواعد الفقهية إنهاء دراسة الفقه أولاً واستظهاره ثم بعد ذلك البداية في القواعد الفقهية؟

    جواب :
    مما يحسن تنبيه الإخوان عليه أن كتب الفقه بصرف النظر عن المذهب أنا يعني ما أتكلم عن مذهب معين أن كتب الفقه تجدون أنها من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين القسم الأول: متون والقسم الثاني: شروح، المتون منها ما يتقيد بمذهب معين ومنها ما لا يتقيد بمذهب معين يعني يكون جامع بين المذاهب وهذا في الفقه وفي الأصول أيضاً طريق واحد فكل مذهب من المذاهب الأربعة تجدون عندهم متن واحد يكون هو العمدة في المذهب لكن مثل كتاب الإفصاح لابن هبيرة هذا يعتبر في الحقيقة من المتون لكنه يذكر مواقع الإجماع ومواقع الاتفاق ومواقع الاختلاف لكنه يعتبر متن القسم الثاني الشروح شروح المتون على مستوى المذهب الواحد أو على مستوى المذاهب الشيء إلي أنا أحب أنبه عليه هو أن هذه الشروح تجدون أنها مشتملة على جملة كثيرة جدا من القواعد والطريقة إلي ممكن إن الطالب العلم يستدل بها هي أنهم في الغالب عندما يذكرون الفرع من المتن بين قوسين يذكرون بعده تعليلاً والتعليل هذا هو تعليل في القاعدة فعندنا مثلاً كشاف القناع عند الحنابلة على مستوى المذهب يقول لي شخصٌ إنني أردت أن أسجله رسالة فاستخرجت من كتاب الطهارة ومن قسم من كتاب الطلاق ما يزيد عن مئتي قاعدة فقهية فقواعد الفقه موجودة في كتب شروح المتون سواءٌ كانت على مستوى المذهب الواحد أو كانت على مستوى المذاهب مثل كتاب المغني لابن قدامة هذا يسمونه الفقه المقارن وهذا يسمونه الخلاف الأعلى والخلاف الأدنى هذا إذا كان خلاف بين علماء المذهب فقط أما الخلاف الأعلى فهذا إذا كان الخلاف بين المذاهب فمثل هذا الكتاب إلي هو كتاب المغني تجدون أنه عندما يذكر القول يذكره من مدارك هذا القول التقعيد فيذكر الدليل من الكتاب ومن السنة ويجيب دليل يسميه ومن المعنى فيأتي بما يعلل بالتقعيد فقصدي أنا أن قواعد الفقه موجودة في شروح المتون هذا من جهة ومن جهة ثانية فيه مؤلفات كثيرة فيه متون في قواعد الفقه كل مذهب مخدوم من ناحية يعني وضع كتب في قواعده فطالب الفقه ما ينفك عن القواعد فالقواعد ذات القواعد لا تصلح بدون فقه والفقه لا يصلح بدون قواعد ولهذا الفقيه هو الذي يستطيع الربط بين فروع الشريعة وبين قواعدها يعني يرد الفروع إلى قواعدها ويرد الحادثة إذا وقعت يردها إلى قاعدتها الشرعية هذا هو الفقيه الصحيح أما الذي يحفظ المتن فقط ولكنه لا يدرك مدارك هذه المسائل أو يحفظ مثلاً منظومة في القواعد ولكنه لا يستطيع أن يستعملها ويستغلها من ناحية التفريع عليها ومن ناحية رد الفروع عليها هذا يكون عمله مجرد عبادة لكن ما يُطلق عليه بأنه فقيه فالفقيه هو الذي يعني يتمكن من الربط بين فروع الشريعة وبين أوصولها.


    http://www.al-daawah.net/fatwa/algdy...yan-2-1425.ram

    فتوى العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929

    السؤال: يقول ما حكم تقليد مذهب من المذاهب الأربعة يا فضيلة الشيخ؟

    الجواب
    : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ينقسم الناس إلى أقسام بالنسبة لالتزام المذاهب فمن الناس من ينتسب إلى مذهبٍ معين لظنه أنه أقرب المذاهب إلى الصواب لكنه إذا تبين له الحق اتبعه وترك ما هو مقلدٌ له وهذا لا حرج فيه وقد فعله علماء كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة لمذهب الإمام أحمد بن حنبل فإنه أعني ابن تيمية كان من أصحاب الإمام أحمد ويعد من الحنابلة ومع ذلك فإنه حسب ما اطلعنا عليه في كتبه وفتاويه إذا تبين له الدليل اتبعه ولا يبالي أن يخرج بما كان عليه أصحاب المذهب وأمثاله كثير فهذا لا بأس به لأن الانتماء إلى المذهب ودراسة قواعده وأصوله يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة وعلى أن تكون أفكاره مرتبة ومن الناس من هو متعصب لمذهبٍ معين يأخذ برخصه وعزائمه دون أن ينظر في الدليل بل دليله كتب أصحابه وإذا تبين الدليل على خلاف ما في كتب أصحابه ذهب يؤوله تأويلاً مرجوحاً من أجل أن يوافق مذهب أصحابه وهذا مذموم وفيه شبه من الذين قال الله فيهم (ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا) وهم وإن لم يكونوا بهذه المنزلة لكن فيهم شبهٌ منهم وهم على خطرٍ عظيم لأنهم يوم القيامة سوف يقال لهم ماذا أجبتم المرسلين لا يقال ماذا أجبتم الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني أو الإمام الفلاني القسم الثالث من ليس عنده علم وهو عاميٌ محض فيتبع مذهباً معيناً لأنه لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه وليس من أهل الاجتهاد أصلاً فهذا داخلٌ في قول الله سبحانه وتعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ويتفرع على هذا السؤال سؤال آخر وهو إذا سأل العامي شيخاً من العلماء فأفتاه وسمع شيخاً آخر يقول خلاف ما أفتي به ممن يأخذ بقوله؟ يتحير العامي أيأخذ بقول هذا أو هذا وهو ليس عنده قدرة على أن يرجح أحد القولين بالدليل فيقال في جواب هذا السؤال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أنظر ما يميل إليه قلبك من الأقوال واتبعه فإذا مال قلبك إلى قول فلان لكونه أعلم وأورع فاتبعه وإذا تساوى عندك الرجلان فقيل يؤخذ بأشدهما وأغلظهما احتياطاً وقيل يؤخذ بأيسرهما وأسهلهما لأنه الأقرب إلى قاعدة الشريعة والأصل براءة الذمة وقيل يخير والأقرب أنه يأخذ بالأيسر لقول الله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) والأدلة متكافئة أو لأن المفتيين كلاهما في نظر السائل على حدٍ سواء.

    فتوى العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين
    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929


    سائل يسأل ويقول: الطرائق الأربعة الأحمدية والشافعية والمالكية والحنفية. هل هذه الطرائق صحيحة؟ وفي أي زمن وجدت؟


    الجواب:

    الأصوب أن يقول المذاهب الأربعة. والأحمدية هم أتباع أحمد بن حنبل رحمه الله، والشافعية هم أتباع محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، والمالكية هم اتباع الإمام مالك بن أنس رحمه الله، والحنفية هم اتباع أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وهذه المذاهب معروفة عند أهل العلم وقد انتشرت في القرون المتأخرة، في القرن الثالث وما بعده، أما مذهب أبي حنيفة فعرف وانتشر في القرن الثاني، وهكذا مذهب الإمام مالك في القرن الثاني.

    وأما مذهب الشافعي وأحمد فاشتهر بعد ذلك في القرن الثالث وما بعده، وهم على خير وعلى هدى وعلى حق رضي الله عنهم ورحمهم الله، وهم علماء هدى وعلماء خير، ولكن لا يجوز أن يقال إن واحدا منهم معصوم لا يقع منه خطأ، بل كل واحد له أغلاط حسب ما خفي عليه من السنة، وحسب ما عرفوا من كتاب الله عز وجل، فقد يفوت بعضهم شيء من العلم وشيء من السنة، فهذا أمر معلوم يشملهم وغيرهم، كالأوزاعي، وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، وغيرهم من الأئمة المعروفين. فكل واحد منهم قد يفوته بعض العلم؟

    لأنه ليس كل واحد يحيط بالسنة ويحيط بالعلم، فقد يفوته بعض الأشياء، لكنهم أئمة الهدى، ولهم أتباع نظموا مذاهبهم، وجمعوا مسائلهم وفتاواهم، وكتبوا في ذلك حتى انتشرت هذه المذاهب وعلمت بسبب أتباعهم الذين ألفوا فيها، وجمعوا فيها مسائل هؤلاء الأئمة وما أفتوا به في ذلك، فقد يقع بعض الأخطاء من بعضهم لأنه لم تبلغه السنة في بعض المسائل فأفتى باجتهاده، قد يقع الخطأ من أجل ذلك، والآخر بلغه الحديث وعرف الحديث فأفتى بالصواب، فهذه تقع لكل واحد منهم في مسائل معدودة رحمهم الله.

    ولهذا قال مالك رحمه الله: "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    وأما اختيار مذهب معين فهذا في حق طلبة العلم، فطلبة العلم عليهم ألا يقلدوا أحدا، ولكن إذا انتسب إلى أحد المذاهب من باب الانتساب، لأنه رأى قواعده وأصوله توافقه فلا بأس، لكن ليس له أن يقلد الشافعي ولا أحمد ولا مالكا ولا أبا حنيفة، ولا غيرهم، بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا، وعليه أن ينظر في الأدلة، فما رجح في الأدلة من مسائل الخلاف أخذ به، وأما ما أجمع عليه العلماء فليس لأحد أن يخالفه لأن العلماء لا يجمعون على باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة الحديث.

    فإذا أجمعوا فهذه الطائفة منهم.

    لكن يجب على العالم في مسائل الخلاف أن ينظر في الأدلة، فإذا كان الدليل مع أبي حنيفة أخذ به، وإذا كان مع مالك أخذ به، وإذا كان مع الشافعي أخذ به، وإذا كان مع أحمد أخذ به، وهكذا لو كان مع الأوزاعي أو مع إسحاق بن راهويه أو غيرهما.

    فالواجب الأخذ بالدليل وترك ما خالفه؟ لأن الله سبحانه يقول: (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا )) [النساء: 59] . ويقول سبحانه: (( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ )) [الشورى: 10] .

    فالواجب على أهل العلم أن يعرضوا ما تنازع فيه الناس على الأدلة الشرعية فما رجح بالدليل وجب الأخذ به. أما العامي فيسأل أهل العلم في زمانه، يتخير العالم الطيب الذي يظهر عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ، والورع، ويظهر منه العلم، ويشهد له الناس بالخير، فيتحرى ويسأل، ومذهبه مذهب من أفتاه، لكن عليه أن يتحرى أهل العلم، ويسأل في بلاده أو في غير بلاده عن المعروفين بالعلم، والفضل، واتباع الحق، والمحافظة على الصلوات، والذين يعرفون باتباع السنة، من توفير اللحى، وعدم الإسبال، والبعد عن مواقف التهم، إلى غير هذا من الدلائل على استقامة العالم، فإذا أرشد إلى عالم ظاهره الخير ومعروف بالعلم، سأله عما أشكل عليه والحمد لله. (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) [التغابن: 16] . وقال سبحانه: (( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) [الأنبياء: 7] .


    الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله
    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    جزاك الله خيرا ورحم شيخ الإسلام ابن باز
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929
    ** يرفع **
    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929

    حكم قول (أنا على المذهب الشافعي أو الحنفي أو غير ذلك)

    حكم قول (أنا على المذهب الشافعي أو الحنفي أو غير ذلك)


    هل يجوز أن أقول مثلاً أنا على المذهب الشافعي أو الحنفي أو غير ذلك؟

    نعم، إذا كان يعني يسير على مذهب، هذا المذهب، وقد درس في كتبه وعلى أهله وسار يسير على هذا المذهب، لا بأس أن يقول أنا على المذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي، أو يرى أن هذا المذهب أصوله وما جرى عليه أقرب إليه ويرجحها فلا بأس أن ينتسب إليه، إما لكونه عاش على تعليم أهله من المشايخ والعلماء، أو لأنه رأى أن هذا المذهب أصوله وما بني عليه المذهب أنها أقرب إلى الحق، فسار عليه، فلا بأس أن ينتسب إليه، لكن لا يجوز له أن يتعصب ويقول: إن الحق معهم، لا مع غيرهم، ولو خالفوا الدليل، لا، ما يتعصب، يتبع الدليل فإذا كان الدليل مع غيرهم وجب عليه الانتقال من مذهبه إلى المذهب الآخر الذي معه الدليل، ولا يجوز أن يتعصب لمذهبه في الحق والباطل، أما الانتساب إليه إذا كان يسير على أصوله أو درس على مشايخه وصار يسير على ما قالوا له فلا بأس أن ينتسب إليه لكن لا يجوز له أبداً أن يتعصب له، ويقول: إنه على الحق مطلقاً أو ينكر على من خالفه، أو يترك الدليل لأجله، كل هذا لا يجوز، بل لا بأس أن ينتسب إليه ولكنه متى ظهر له الحق، متى بان له الحق اتبع الحق وترك المذهب.


    الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله
    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929

    الفتوى ورقم 12548

    س: قرأت في كتاب ألف في لغتنا حيث يقول مؤلفه: إن موقف الأئمة أصحاب المذاهب في الإسلام ( أبو حنيفة ، وأحمد ، ومالك ، والشافعي ) وغيرهم كموقف بولس في دين المسيح ، إذ يصرفون الناس من الحقيقة إلى أهوائهم مع وجود الأدلة الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاءوا بآرائهم بعد هذه الأدلة ، فما هو الرد عليه؟ ويقول: إن مقلدهم وتابعهم كافر حيث يتبعون الناس ويتركون ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم .

    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ، وبعد:
    ج: أولا: إن أئمة المذاهب الأربعة وهم أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل من فضلاء أهل العلم ، ومن أتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن أهل الاجتهاد والاستنباط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . وما قاله المؤلف المذكور من أنهم يصرفون الناس عن الحقيقة ، ويتبعون أهواءهم ، كذب وبهتان عليهم ، وليس مقلدهم بكافر . فإن الإنسان إذا لم يكن من أهل المعرفة بالأحكام واتبع أحد المذاهب الأربعة فإنه لا حرج عليه في ذلك ، وقد صدر منا فتوى في المذاهب الأربعة هذا نصها: " المجتهدون من الفقهاء كثير ، وخاصة في القرون الثلاثة التي شهد لها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالخير ، وقد اشتهر من بينهم على مر السنين أربعة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت في العراق ، وأبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي في المدينة المنورة ، وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي عالم قريش وفخرها ، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، إمام أهل الحديث وقدوتهم وفقيه أهل العراق في زمانه .
    وأسباب شهرتهم كثيرة ، منها: انتشار مذهبهم في البلد الذي نشئوا فيه أو ارتحلوا إليه على مقتضى السنة الكونية ، كأبي حنيفة وأحمد رحمهما الله في العراق ، ومالك في المدينة ، والشافعي في مكة ومصر .
    ومنها: نشاط تلاميذهم ومن أخذ بمذهبهم وبنى على أصولهم واجتهادهم في الدعوة إلى مذهبهم في بلادهم ، أو البلاد التي رحلوا إليها ، كمحمد بن الحسن وأبي يوسف مثلا في العراق ، وابن القاسم وأشهب في مصر ، وسحنون في المغرب ، والربيع بن سليمان في مصر ، وتلاميذ الإمام أحمد في الشام والعراق .
    ومنها: تبني الحكومات للمذهب ولعلمائه ، وتوليتهم إياهم المناصب ، كالقضاء ، وفتحهم المدارس لهم ، وإغداق الخير عليهم من أوقاف وغيرها . ولم يدع أحد منهم إلى مذهبه ، ولم يتعصب له ، ولم يلزم غيره العمل به أو بمذهب معين ، إنما كانوا يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة ، ويشرحون نصوص الدين ، ويبينون قواعده ، ويفرعون عليها ، ويفتون فيما يسألون عنه ، دون أن يلزموا أحدا من تلاميذهم أو غيرهم برأي بعض ، بل يعيبون على من فعل ذلك ، ويأمرون أن يضرب برأيهم عرض الحائط إذا خالف الحديث الصحيح ، ويقول قائلهم: " إذا صح الحديث فهو مذهبي " .
    ولا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب ، بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه ، ويستعين في ذلك بالله ثم الثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ، ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها ، ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر ما عاقه عن ذلك ، سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة ، لقوله تعالى: ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) ، وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح " .
    وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي
    عضو : عبد الله بن غديان
    عضو : عبد الله بن قعود

    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •