النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: العلامة الفوزان يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615

    العلامة الفوزان يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل

    بسم الله الرحمن الرحيم

    يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسب الفتوى بغير الدليل

    الحمدلله رب العالمين. شرع فيسر (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد:

    فإن الحج وسائر العبادات قد شرعها الله على اليسر والسهولة فيجب أن تؤدى على حسبما شرعه الله ولن يكون فيها حرج إذا أديت على وفق ما شرعه الله. وتقيد فيها بالرخص الشرعية في الحالات التي شرعت فيها وليس للإنسان أن يعمل شيئاً منها على حسب ما يراه هو أنه أسهل أوما يراه غيره من غير موافقة لما شرعه الله فإن ذلك هو الحرج والعسر. وإن ظن أصحابه أنه اليسر.

    ومن التيسير في الحج أن الله جعله مرة واحدة في العمر على المستطيع قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ولما قال رجل (أكل عام يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع) فالذي يستطيع أداء فريضة الحج بدنياً ومالياً يجب عليه أن يباشرها بنفسه.

    ومن استطاعها مالياً ولم يستطعها بدنياً لهرم أو مرض مزمن فإنه يؤكل من يحج عنه بالنيابة بشرط أن يكون النائب حج عن نفسه. ومن لم يستطعه مالياً ولا بدنياً لم يجب عليه شيء.

    ومن لم يستطع مباشرة بعض أعمال الحج بدنياً كالطواف والسعي فإن يطاف ويسعى به محمولاً. ولا تدخلها النيابة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    ومن لم يستطع رمي الجمرات فإنه يوكل من يرمي عنه. وطواف الوداع يسقط عن الحائض. ومن لم يستطع المبيت بمنى ومزدلفة فإنه يسقط عنه كالمرضى والمنومين في المستشفيات. ومن يزاولون أعمالاً لمصلحة الحجاج كالسقات والرعاة ورجال الأمن.

    ومن لم يستطع استكمال المبيت بهما فإنه يكفي إلى منتصف الليل. ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويؤديه عند السفر ويكفي عن طواف الوداع. ومزدلفة وعرفة كلها موقف. ومن أدرك الوقوف بعرفة ليلاً أو نهاراً في وقت الوقوف فإنه يكفيه ولو قل وقوفه إلا من أدركه نهارً فإنه يستمر إلى الغروب. ويجوز أن يجمع رمي الجمرات مرتباً في اليوم الأخير. إذاً لم يستطع رميها يومياً.

    ومن لم يستطع استلام الحجر فإنها تكفي الإشارة إليه من بعد. ومن لم يستطع ذبح هدي التمتع مالياً فإنه يصوم عشرة أيام منها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. والهدي الذي يكون عن فعل محظور ومن محظورات الإحرام كحلق الرأس. يكون على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام. وقتل الصيد من المحرم متعمداً يجب فيه ذبح المثل من النعم إن وجد. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً على الترتيب. وما لا مثل له يخير فيه بين اطعام وصيام.

    والرمل في الطواف والإسراع في المسعى بين العلمين لا يشرعان للضعيف. هذه نماذج من التيسير في الحج حسبما شرعه الله لا حسبما شرعه المفتون من غير دليل. وبالله التوفيق.

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2005
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    113
    جزاك الرحمن من الخير حتى ترضى

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929
    جزاك الله خيرا
    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •