النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: شبهه/ إن الشيخ لا يعتبر مجدداً لأنه حنبلي مقلد/ العلامة الفوزان

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    الأمارات
    المشاركات
    38

    شبهه/ إن الشيخ لا يعتبر مجدداً لأنه حنبلي مقلد/ العلامة الفوزان

    [ومنهم من يقول: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يعتبر مجدداً لأنه حنبلي مقلد.
    ج وكأن هذا القائل يرى أن العالم لا يكون مجدداً حتى يخرج على المذاهب الأربعة وعن أقوال الفقهاء، ومثل هذا لا يعرف معنى التجديد، فهو يهرف بما لا يعرف.
    إن التجديد معناه: إزالة ومحاربة ما علق بالدين من خرافات وشركيات ومبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان، وبيان الدين الحق والمعتقد السليم. كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس من شرط ذلك أن يخرج المجدد على المذاهب الأربعة وأقوال الفقهاء ويأتي بفقه جديد.
    وها هم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين، فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانا حنبليين، والإمام النووي وابن حجر كانا شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفياً، والإمام ابن عبد البرّ كان مالكياً.
    ليس التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ضلالاً حتى يعاب به صاحبه، ولا نقصاً في العلم. بل إن الذي يخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل للاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالاً وشاذاً.
    والشيخ رحمه الله لا يأخذ قول المذهب الذي ينتسب إليه قضية مسلمة حتى يعرضه على الدليل، فما وافق الدليل أخذ به، ولو لم يكن في المذهب الذي يقلّده إذا وافق قول أحد الأئمة الآخرين، لأن هدفه موافقة الدليل، وهذا في حد ذاته يعتبر تجديداً في الفقه- أيضاً- بخلاف التقليد الأعمى والتعصب الممقوت

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    596
    "يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم قال لا بملئ فيهِ"

    قال سليمان بن موسى: ["إذا كان فقه الرجل حجازيا ، وأدبه عراقيا فقد كمل"]


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    الأمارات
    المشاركات
    38
    وهذا مصدر الفتوى : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد

    الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    الأمارات
    المشاركات
    38
    وهذه أصول مذهبه :
    كان مذهبه مبنياً على خمسة أصول وهي:
    1- النصوص، فإذا وجد نصاً أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه.
    2- ما أفتى به الصحابة –فإذا وجد لأحدهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع- بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئاً يدفعه أو نحو هذا.
    3- إذا اختلف الصحابة في المسألة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال للدليل حكى الخلاف ولم يجزم بقول.
    4- الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ويرجح ذلك على القياس، والمراد بالحديث الضعيف عند قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل والمنكر ولا ما في روايته متهم.
    5- فإذا لم يكن هناك نص ولا قول للصحابة أو أحدهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى القياس فاستعمله للضرورة.

    ص -17- فهذه الأصول الخمسة هي أصول مذهبه –وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين، وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف-كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام1. أي لم يسبق أن قال فيها أحد من الأئمة بشي



    المصدر من أعلام المجددين

    تأليف : العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •