النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: حكم الزواج المؤقت العلامة صالح الفوزان

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    4

    حكم الزواج المؤقت العلامة صالح الفوزان

    حكم الزواج المؤقت

    السؤال
    أحسن الله إليكم، ما حكم ما يفعله بعض المسلمين في السفر إلى الخارج والزواج لمدة غير محددة، ثم يطلقها ويتزوج غيرها، وقد يتزوج المرأة التي طلقها منذ مدة، فما توجيهكم -حفظكم الله- لمثل هؤلاء الذين يفعلون ذلك في كل سفراتهم؟

    عضو اللجنة الدائمة للإفتاء د. صالح بن فوزان الفوزان


    الجواب: لا يجوز الخلط بالأحكام الشرعية؛ الذي يتزوج، يتزوج زواج رغبة، ما هو زواج شهوة فقط، زواج رغبة، فإن صلحت له استمر معها، وإن لم تصلح طلقها، أما أنه يتزوجها بس لشهوته، ثم يتركها هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالفروج، وتلاعب بالناس ولا يجوز هذا، هذا شهواني، وكذلك مسألة الاحتياط للعدة، والذرية وتكون متزوجة من غيره، وتكون حاملاً، عليه أن يتأكد من هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها، لا تكون مطلقة من غيره، ولم تعتد، ولم تخرج من العدة، فالأمر في هذا، وأنتم تعلمون في الخارج أن الغالب عليهم ما يتقيدون بالأحكام الشرعية، وأنهم يريدون أخذ المال، يريدون أخذ المال، ويريدون اغتنام القادمين من دول الخليج؛ ليأخذوا منهم دراهم، ويستغلون هذه الأمور، ولا يتقيدون بالأحكام الشرعية، الأمر فيه خطورة، وهذه أبضاع، وهذه فروج، وهذه دراهم تحتاج إلى ضوابط شرعية، ما هو المسألة مسألة بس شهوة، المسألة لها ضوابط شرعية، لها حدود
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو انس الأثري ; 07-05-2009 الساعة 05:49 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •