س : هناك مؤسسة خيرية يقوم عليها بعض طلبة العلم ، ومهمة هذه المؤسسة خدمة السنة النبوية ونشرها بين الناس عن طريق قيام بعض الباحثين بإعداد البحوث في السنة ، وتحقيق المخطوطات الحديثية ونشرها مجانا ، وبما أن هذه المؤسسة الخيرية في طور الإنشاء والبناء مما يستلزم توفير الكثير من النفقات والمصروفات للعاملين في هذه المؤسسة فهل يجوز دفع الزكاة إليها ؟ أفتونا مأجورين .

ج : لا يجوز دفع الزكاة للمؤسسة المذكورة ولا غيرها من المؤسسات الخيرية ؛ لأن مصارف الزكاة قد حددها الله تعالى في الآية الكريمة وهي قوله تعالى : سورة التوبة الآية 60 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... الآية ، وهذا حصر يفيد أنه لا يجوز صرف الزكاة في غير ما ذكر في الآية .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : صالح الفوزان
عضو : بكر أبو زيد


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجلد الثامن (الزكاة
)