النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الصلاة خير من النوم في أذان الفجر أهي في الأذان الأول أم الثاني / فتوى اللجنة الدائمة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929

    الصلاة خير من النوم في أذان الفجر أهي في الأذان الأول أم الثاني / فتوى اللجنة الدائمة

    الصلاة خير من النوم في أذان الفجر أهي في الأذان الأول أم الثاني
    من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    من الفتوى رقم 1396



    السؤال الأول : الصلاة خير من النوم في أذان الفجر ، أهي في الأذان الأول أم الثاني ؟ وسبب السؤال أن الإخوان بالخرطوم اطلعوا على ما ذكره صاحب كتاب سبل السلام أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول خلاف ما عليه المسلمون الآن ، وخاصة في هذه المملكة التي هي قبلة المسلمين في التمسك بالكتاب والسنة ؟

    ج : الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه معلوم ومنها ما صححه بعضهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب في الأذان الأول ، وورد ما يدل على أنه في الأذان الثاني ، فروى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال : كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح ( الصلاة خير من النوم ) مرتين السنن الكبرى للبيهقي 1 \ 423 ط دار الفكر . ، قال ابن حجر : وسنده حسن ، وقال اليعمري : وهذا إسناد صحيح .

    وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال : من السنة إذا قال المؤذن في الفجر ( حي على الفلاح ) قال : ( الصلاة خير من النوم ) السنن الكبرى للبيهقي 1 \ 423 ط دار الفكر . قال اليعمري : وهو إسناد صحيح ، وقال الإمام بقي بن مخلد حدثنا يحيي بن عبد الحميد حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني عبد العزيز بن رفيع سمعت أبا محذورة قال : كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين ، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال : " ألحق فيها الصـــلاة خير من النوم ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سليمان ، عن أبي محذورة وصححه ابن حزم .

    ويمكن أن يقال بأن ما دل على أن التثويب يقال في الأذان الأول ، وما دل على أنه يقال في الأذان الثاني وقع أولا في الأذان الأول ، ثم استقر الأمر على أن يقال في الأذان الثاني ؛ إعمالا لجميع الأدلة في ذلك كل في وقته ، ويحتمل أن المراد بالأذان الأول الذي ذكر فيه ذلك : الدالة على أن هذه الجملة تقال في الأذان لا في الإقامة ؛ لأن الإقامة تسمى أذانا ثانيا ، ولأنه يطلق عليها مع الأذان : الأذان الثاني ؛ كما في الحديث صحيح البخاري الأذان (627) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838) ، سنن الترمذي الصلاة (185) ، سنن النسائي الأذان (681) ، سنن أبو داود الصلاة (1283) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) ، مسند أحمد بن حنبل (5/56) ، سنن الدارمي الصلاة (1440). بين كل أذانين صلاة ، ويرشد إلى هذا حديث عائشة عند أبي داود فإنه ظاهر الدلالة على أن المراد بالأذان الأول هو أذان الفجر الأخير ، وسمي أولا للفصل بينه وبين الإقامة .

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس : عبد العزيز بن باز
    نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي
    عضو : عبد الله بن غديان
    عضو : عبد الله بن قعود

    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    34
    بارك الله فيك اخي بوزيد على هده الفائدة القيمة,كنت ابحث على اقوال العلماء في هده الامر..... [line][size=5]FF3300

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •