شروط وجوب الصيام


يجب الصوم بشروط خمسة :



الشرط الأول : الإسلام، فالكافر لا يلزمه الصوم، ولا يصح منه.
الشرط الثاني : التكليف؛ بأن يكون بالغاً، عاقلاً.
الشرط الثالث : القدرة احترازاً من العاجز. والعجز قسمان : 1- طارئ، وهو المذكور في قوله تعالى :ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. 2- الدائم، وهو المذكور في قوله تعالى :وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما : بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم، فيطعمان عن كل يوم مسكيناً. ووجه الدلالة من الآية : أن الله تعالى جعل الفدية عديلاً للصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عديله وهو : الفدية، فصار العاجز عجزاً لا يرجى زواله : الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً.

الإطعام له طريقتان :
1- أن يضع طعاماً يدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر، ويؤخره إلى آخر يوم.
2- أن يطعم كل يوم بيومه.
ولكن ماذا يطعم ؟ يطعم بكل ما يسمى طعاماً؛ من تمر أو بر، أو أرز ، أو غيره.
وكم يخرج ؟ يرجع فيه إلى العرف، وما يحصل به الإطعام، وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية.

وإن أراد تمليك الطعام : فيطعمهم (مد بر) أو نصف صاع من غيره بصاع النبي، وهو يساوي أربعة أمداد، وقيل نصف صاع من أي طعام كان ؛ لأن النبي قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى : أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع[البخاري ومسلم]. ويقدم معه إدام من لحم ونحوه. وصاعنا الحالي (في القصيم) يساوي خمسة أمداد.


مسألة : هل يقدم الإطعام على الصوم؟

لا. لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن يقدم الصوم في شعبان؟ الجواب : لا.

الشرط الرابع من شروط الصوم : الإقامة .
فلا يجب على المسافر؛ قال تعالى :ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وأجمع العلماء على جواز فطر المسافر. [330]


مسألة : أيهما أفضل للمسافر : الصوم أو الفطر؟

الأفضل أن يفعل الأيسر.
إن كان في الصوم ضرر : كان الصوم حراماً؛ قال تعالى :ولا تقتلوا أنفسكم.
وإن كان الفطر والصيام سواء : فالصيام أولى للأدلة التالية :
1- أن هذا فعل النبيحيث قال أبو الدرداء : (كنا مع النبيفي رمضان في يوم شديد الحر حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ولا فينا صائم إلا رسول اللهوعبد الله بن رواحة). [متفق عليه]
2- أنه أسرع إلى إبراء الذمة.
3- أنه أسهل على المكلف غالباً؛ لأن الصوم مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد ، كما هو مجرب ومعروف.
4- أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان؛ فإن رمضان أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوب.
وإن كان يشق عليه الصيام : فالفطر أولى؛ والدليل ما أخرجه مسلم أن النبي كان في سفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وينتظرون ما ستفعل . فإنه في غزوة الفتح صام حتى بلغ كُراع الغَمِيم -مع علمهم أن الصائم مخير لكنهم يريدون التأسي بالنبي- فدعا بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس فشرب والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه فقيل : إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة، أولئك العصاة. لأنهم صاموا مع المشقة. لذا نقول مع المشقة فالفطر أولى، أما المشقة الشديدة فيحرم الصوم معها كما سبق. [336]
وأجيب عن حديث :ليس من البر الصوم في السفر [البخاري ومسلم] الذي استدل به من قال بأن الأولى الفطر وبكراهة الصوم في السفر :
أن هذا الحديث خاص بالرجل الذي قد ضلل والناس حوله، فقال رسولنا:ما هذا؟. فقالوا : هذا صائم. فقال :ليس من البر ... فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام. [339]



الشرط الخامس من شروط الصوم : الخلو من الموانع

وهذا خاص بالنساء. والمانع هو الحيض أو النفاس، فلا يلزمهما الصوم، ولا يصح منهما إجماعاً؛ لقوله:أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم [رواه البخاري ومسلم] [340]