رقم الفتوى
حكم إسقاط المرأة حقها في المهر. عنوان الفتوى
السؤال
أحسن الله إليكم، إذا أسقطت المرأة حقها في المهر برضاها، فما الحكم؟
الفقه - الفقه التصنيف
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء د. صالح بن فوزان الفوزان الشيخ
الجواب: لا بأس، حق لها: (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ))، هذا حقها.