النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: حكم زواج الأطفال (( العلامة الوالد : صالح بن فوزان الفوزان )) حفظه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    شمال ((المملكة العربية السعودية ))
    المشاركات
    292

    حكم زواج الأطفال (( العلامة الوالد : صالح بن فوزان الفوزان )) حفظه الله

    رقم الفتوى
    حكم زواج الأطفال عنوان الفتوى
    السؤال
    أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول: فلان لفلانة، وهما أطفال، ويكون ذلك من باب المزاح؟
    الفقه - الفقه التصنيف
    عضو اللجنة الدائمة للإفتاء د. صالح بن فوزان الفوزان الشيخ


    الجواب: إذا زوج بنته، أو وليته، ولو هي صغيرة، ولو هي ترضع، يصح الزواج، تزويج الصغيرة يصح ولو كان مازحاً، لأن النبي "صلى الله عليه وسلم" يقول: ( ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح، والطلاق، والرجعة )؛ وفي رواية ( والعتق )؛ فإذا صدر لفظ الإيجاب من ولي الزوجة، من ولي البنت، وصدر القبول من الزوج، أو وليه، انعقد النكاح.

    .....

    هذا وعد ما هو، هذا كأنه وعد بالتزويج، وليس تزويجاً، أما لو قال: زوجت فلانة بفلان زوجت، أو أنكحت، هذا عقد.

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •