في كتاب : نهاية الإحكام - العلامة الحلي ج 1 ص 208

(( .... وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة

عليه تراب ، صح التيمم
، لأن أول الأركان المسح لا النقل .))