في كتاب : نهاية الإحكام - العلامة الحلي ج 1 ص 208 (( .... وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد إشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل .))
كل شيء ماخلا الموت جلل .... والفتى يسعى ويلهيه الأمل
قوانين المنتدى