قال ابن قدامة(وإن كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج كالرمي و طواف الوداع و المبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها فليس له التحلل به ، لأن صحة الحج لا تقف على ذلك ، ويكون عليه دم لتركه ذلك و حجه صحيح ، كما لو تركه من غير حصر )(المغني5/199)