س 31: هل يشترط أن يكون الدعاء منقولاً ؟ و ما حكم الزيادة على المأثور ؟

الجواب: لا بأس أن يدعو الإنسان بما يتيسر من الدعوات و إن لم تنقل إذا كانت الدعوات في نفسها صحيحة، فلا بأس بالدعاء بها و إن لم تنقل فليس من شرط الدعاء أن يكون منقولاً أو مأثورًا و لهذا قال عليه الصلاة و السلام لما علم ابن مسعود دعاء التشهد قال: ( ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ) و في اللفظ الآخر: ( ثم ليتخير من المسألة ما شاء ) و لم يحدد. و في الحديث الصحيح يقول صلى اللّه عليه و سلم: ( ما من عبد يدعو اللّه بدعوة ليس فيها إثم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه اللّه بها إحدى ثلاث: إما تعجل له دعوته في الدنيا و إما أن تدخر له في الآخرة و إما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك ). قالوا يا رسول اللّه: غذًا نكثر. قال: ( اللّه أكثر ). و لم يخص دعاءً دون دعاء فدل ذلك على أن الأمر واسع و أن الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبًا بحسب حاجته و الحاجات تختلف. و الاعتناء بالدعاء المأثور أفضل، لكن الحاجات الأخرى التي تعرض له يدعو فيها بما يناسبها.

س 32: ما حكم السجع في الدعاء؟ و التوسع في وصف الجنة أو النار من أجل ترقيق القلوب؟


الجواب: لا أعلم في هذا شيئًا إذا كان ليس فيه تكلف أما السجع المتكلف فلا ينبغي، و لهذا ذم النبي عليه الصلاة و السلام من سجع و قال: ( هذا سجع كسجع الكهان ) في حديث حمل بن النابغة الهذلي، لكن إذا كان سجعًا غير متكلف فقد وقع في كلام النبي عليه الصلاة و السلام و كلام الأخيار، فالسجع غير المتكلف لا حرج فيه، إذا كان في نصر الحق أو في أمر مباح. و تكرار الدعوات فيما يتعلق بالجنة أو النار و تحريك القلوب. كل ذلك مطلوب شرعًا.

س 33: سئل سماحته عن الدعاء المأثور إذا ورد بصيغة المفرد فهل يدعو به الإمام كما هو أو يأتي به بصيغة الجمع؟


الجواب: يدعو بصيغة الجمع، فيقول: ( اللهم اهدنا فيمن هديت ... إلخ ) لأنه يدعو لنفسه و للمأمومين.

س 34: بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر و سلم الإمام قام و أتى بركعة ليكون وتره آخر الليل فما حكم هذا العمل؟ و هل يعتبر انصرف مع الإمام؟

الجواب: لا نعلم في هذا بأسًا نص عليه العلماء، و لا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل. و يصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى انصرف الإمام و زاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا، و لا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلاً.

س 35: سئل سماحته فيما يقوم به بعض الأئمة من التوكيل لمن يقوم مقامه في الصلاة في آخر رمضان بعد ختم القرآن من أجل العمرة؟

الجواب: الذي يضهر لي التوسعة في هذا و عدم التشديد، و لا سيما إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته و صلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام، فالامر في هذا واسع جدًا. و المقصود أنه إذا اختار لهم إمامًا صالحًا ذا صوت حسن و قراءة حسنة فلا بأس، أما كونه يعجل في صلاته أو يعجل في ختمته على وجه يشق عليهم من أجل العمرة فهذا لا ينبغي له، بل ينبغي له أن يصلي صلاة راكدة فيها الطمانينة و فيها الخشوع و يقرأ قراءة لا تشق عليهم و لو لم يعتمر، و لو لم يختم أيضًا، لما في ذلك من المصلحة العامة لجماعته و لمن يصلي خلفه.

س 36: ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة لكي يقرأ المأموم الفاتحة، و إذا لم يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

الجواب: ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا و لو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله صلى اللّه عليه و سلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) متفق عليه. و قوله صلى اللّه عليه و سلم: ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) رواه أحمد و أبو داود و ابن حبان بإسناد حسن. و هذان الحديثان يخصصان قوله عز و جل: ( وَ إِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَآسْتَمشعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُنونَ ) [ الأعراف: 204 ] و قوله صلى اللّه عليه و سلم: ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا و إذا قرأ فأنصتوا ... ) الحديث رواه مسلم في صحيحه، فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها سقطت عنه كالذي جاء و الإمام راكع فإنه يركع مع الإمام و تجرئه الركعة في أصح قولي العلماء، و هو قول أكثر أهل العلم، لحديث أبي بكرة الثقفي رضي اللّه عنه أنه أتى المسجد و النبي صلى اللّه عليه و سلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى اللّه عليه و سلم: ( زادك اللّه حرصًا و لا تعد ) و لم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه، أما الإمام و المنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقهما عند جمهور أهل العلم لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه مع القدرة عليها.

س 37: إذا جاء الإنسان إلى المسجد و وجد الجماعة يصلون التراويح و هو لم يصل العشاء فهل يصلي معهم بنية العشاء؟
الجواب: لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، و إذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى اللّه عليه و سلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة و لم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة و السلام فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل و في الصحيح عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الخرى ركعتين ثم سلم، فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلاً و هم مفترضون.

س 38: أيهما أفضل في نهار رمضان قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟

الجواب: كان من هديه صلى اللّه عليه و سلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات و كان جبريل يدارسه القرآن ليلاً و كان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة و كان أجود الناس و أجود ما يكون في رمضان و كان يكثر فيه من الصدقة و الإحسان و تلاوة القرآن و الصلاة و الذكر و الإعتكاف، هذا هدي الرسول صلى اللّه عليه و سلم في هذا الباب و في هذا الشهر الكريم. أما المفاضلة بين قراءة القارىء و صلاة المصلي تطوعًا فتختلف باختلاف احوال الناس و تقدير ذلك راجع إلى اللّه عز و جل لأنه بكل شيء محيط.

س 39: أيهما أفضل قراءة القرآن أم الإستماع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة؟


الجواب: الأفضل أن يعمل بما هو أصلح لقلبه و أكثر تأثيرًا فيه من القراءة أو الإستماع، لن المقصود من القراءة هو التدبر و الفهم للمعنى و العمل بما يدل عليه كتاب اللّه عز و جل كما قال اللّه سبحانه: 0( كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوْا آلْأَلْبَابِ )) [ ص: 29 ]، و قال عز و جل: (( إِنَّ هَذَا آلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ )) [ الإسراء: 9 ] الاية. و قال سبحانه: (( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءامَنُوْا هُدًى وض شِفَآءٌ ... )) [ فصلت: 44 ] الآية. و صلى اللّه على نبينا محمد و على آله و صحبه