فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
سؤال : أرسلت إحدى الخوات الى زوجتي بسؤال أنه لما سحر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم ينفك السحر عنه إلا عندما جاءه جبريل عليه السلام وأخره بما كان كما هو ثابت وصحيح . إذاً لما أحد يعمل له عمل يجوز أن يفكه ( هذا كلام الأخت السائلة ) وتقول : إن هذا هو الذي فهمته عند قراءتها لتفسير سورة الفلق في ابن كثير ، أرجو توضيح الصواب ؟
الـجــواب : لا يجوز حل السحر بسحر مثله ، وينبغي لمن أصيب بسحر أن يتعالج بالأدوية الشرعية من الرقية بالقرآن واستعمال الأدوية والعقاقير المباحة لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) :" تداووا ولا تتداووا بحرام فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء " . وذلك له أن يفكه باستخراج ما سحر فيه كما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) إذا عرف مكانه . وبالله التوفيق .
{ فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم 2685 }