قرار هيئة كبار العلماء
رقم ( 21 ) وتاريخ 12 \ 11 \ 1393 هـ
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فبناء على الخطاب الوارد لفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من معالي وزير العدل رقم ( 267 ) وتاريخ 23 \ 3 \ 1393هـ المبني على خطاب سمو نائب وزير الداخلية رقم ( 26 \ 10612 ) وتاريخ 21 \ 3 \ 1393 هـ بخصوص الرغبة في إبداء الحكـم الشرعي في ( حكم السعي فوق سقف المسعى ) ليكون وسيلة من وسائل علاج ازدحام الحجاج أيام الموسم ، وبناء على ما رآه فضيلته من إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار العلماء في دورتها الرابعة فقد تم إدراج ذلك ، وفي تلك الدورة جرى الاطلاع على أوراق المعاملة المتعلقة بالاستفتاء ، كما جرى الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ، والمعد من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
وبعد دراسة المسألة ، واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف والسعي والرمي راكبا ، والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعها ، وكذا حكم الطواف فوق أسطحة الحرم وأروقته ، وحكمهم بأن من ملك أرضا ملك أسفلها وأعلاها .
وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة ، بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة ، وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا لما يأتي :
(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 41)
1 - لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك والاختصاص ونحوهما ، فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي على أرضه .
2 - لما ذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة راكبا لعذر باتفاق ، ولغير عذر على خلاف من بعضهم ، فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه من يسعى راكبا بعيرا ونحوه ، إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه ، وعلى رأي من لا يرى جواز السعي راكبا لغير عذر ، فإن ازدحام السعاة في الحج يعتبر عذرا يبرر الجواز .
3 - أجمع أهل العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة كاستقبال بنائها ، بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناء ، فالسعي فوق سقف المسعى كالسعي على أرضه .
4 - اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي راكبا وماشيا ، واختلفوا في الأفضل منهما ، فإذا جاز رمي الجمرات راكبا جاز السعي فوق سقف المسعى ، فإن كلا منهما نسك أدي من غير مباشرة مؤدية للأرض التي أداه عليها ، بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه ؛ لما في البناء من الثبات الذي لا يوجد في المراكب .
5 - لأن السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا والمروة ؛ ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما هم فيه من الضيق والازدحام ، وقد قال الله تعالى : سورة البقرة الآية 185 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وقال تعالى : سورة الحج الآية 78 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
(الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 42)
مع عدم وجود ما ينافيه من كتاب أو سنة ، بل إن فيما تقدم من المبررات ما يؤيد القول بالجواز عند الحاجة .
وقد ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله رأيه في المسألة : فقال في حاشيته على [ الإيضاح ] لمحيي الدين النووي ص ( 131 ) : (ولو مشى أو مر في هواء المسعى فقياس جعلهم هواء المسجد مسجدا ، صحة سعيه) . اهـ .
أما المشايخ : محمد بن حركان ، وعبد العزيز بن صالح ، وسليمان بن عبيد ، وصالح بن لحيدان ، وعبد الله بن غديان ، وراشد بن خنين - فقد توقفوا في هذه المسألة .
وأما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فيرى عدم جواز ذلك ، وله وجهة نظر في المنع مرفقة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء
http://www.alifta.com/Fatawa/fatawaD...eNo=2&PageID=5