النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: فتاوى للنساء/الشيخ العلامة صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615

    فتاوى للنساء/الشيخ العلامة صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    فتاوى للنساء/الشيخ العلامة صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله

    س1/ ما عورة المرأة لمحارمها وللنساء الأخريات؟
    ج/ عورة المرأة لمحارمها ما يظهر منها غالبا كالوجه والرأس وأطراف اليدين وبعض الرجلين، ما يظهر غالبا مما جرى عليه العرف في البيت لأنها بحاجة إلى ذلك.
    وأما عورتها بالنسبة للنساء فإن المرأة بالنسبة للمسلمة عورتها من السّرة إلى الركبة، والثديان لا يدخلان في العورة بالنسبة للمسلمة؛ لأنه ربما احتاجت إلى كشفها حال الرَّضاع أو أشباه ذلك، وقد كانت نساء الصحابة يرضعن بحضرة أخريات من أخواتهن المؤمنات، فدلّ على عورة المرأة لا يدخل فيها الثديان، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأصحابه وطائفة من أهل العلم.
    وأما إذا كانت المرأة ليست بمسلمة وهنّ نساء أهل الكتاب كافرة نصرانية أو وثنية أو نحو ذلك، فقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من قال إن قوله تعالى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ إلى أن قال ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾[النور:31]، دال على تخصيص إبداء الزينة للإباحة في نسائهن وهن المسلمات وبقي ما عداهن على الأصل وهو المنع، ويقول إنه لا يجوز للمرأة أن تتكشف عند المرأة الكافرة، وهذا القول قال به طائفة من العلماء لكنه ضعيف من جهة أن المشركات وبعض أهل الكتاب كن يدخلن على بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكنّ يدخلن بعض بيوت الصحابة ولم تؤمر الصحابيات بالاحتجاب عنهن كالرجال.
    فإذن تكون المرأة المسلمة عورتها بالنسبة للمرأة الكافرة عورتها ما يظهر منها غالبا كعورة المرأة بالنسبة لمحارمها.
    هذا كله إذا لم يظهر ثم فتنة فإن كانت المرأة تفتتن بجزء من بدن المرأة -والعياذ بالله- لمرض في نفسها فإنه يجب تغطيته، فإذا كانت المرأة تنظر إلى الأخرى بشهوة، فإنه يجب على المرأة أن تصون عورتها من أن ينظر إليها أحد بشهوة حتى المحارم وحتى النساء المسلمات. [الطحاوية]
    س2 / ما حكم العمليات التجميلية؟
    ج/ عمليات التجميل فيها تفصيل:
    إن كانت العملية لتغيير خلق الله؛ للتحسين فقط، هذه لا تجوز؛ لأن الله جل وعلا ذكر أن الشيطان يأمر العباد بتغيير خلق الله قال سبحانه ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا [إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا]( ) شَيْطَانًا مَرِيدًا(117)لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(118)وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾[النساء:117-119]، وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام «لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»، وهي التي تنشر السن سنها ليتباعد ما بين السنين فإذا ضحكت تفلّج أو ظهر شيء من الحسن كما هو عند أهل ذلك الزمان، فهذا النوع من عمليات التجميل وهو أن تُعمل العملية لأجل التجميل فقط فيغير خلق الله جل وعلا لأجل الزينة، فهذا لا يجوز؛ فهو محرم وفاعله ملعون، وهذا يدل على أنه من الكبائر والعياذ بالله.
    النوع الثاني أن تكون عملية التجميل لحادث في شيء خارج مشوه أو ضار بالإنسان كظهور أصبع زائدة في قطعها أو ظهور تهاليل في الوجه أو في البدن وهي قطع لحم زائدة أو نحو ذلك من عظم زائد يؤذي فيما فيه مضرة للعبد، أو تشويه ظاهر يبعث على الاشمئزاز منه أو تنكره، فهذا لا بأس به، لا بأس بأن يفعل لأن هذا من قبيل العلاج لا من قبيل تغيير خلق الله للحسن، فقول النبي عليه الصلاة والسلام «المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» هذا ضابط بأنّ من غيّر خلق الله يعني لأجل الحسن دون حاجة أخرى فإنّه داخل في اللعنة.[الطحاوية]
    س3/ هذا يسأل عن مسألة فقهية وهو: السائل الذي يخرج من فرْج المرأة ما حكمه هل يوجب وضوءا أو غسلا؟
    الجواب أن السائل في المحل طاهر فإذا انفصل كان نجسا، ويعني ذلك أنه ينقض الطهارة، فإذا كان في المحل يعني في الفرْج فهو طاهر التي هي رطوبات فرج المرأة، أما إذا انفصل وخرج فالعلماء يقولون إنه نجس بخروجه عن المحل، خروجه من البدن من ذلك الموضع فإذا خرجت النجاسة من ذلك الموضع أوجبت وضوءا حدث أصغر، أما حال الجماع إذا جامعها وخرج فمعلوم أنه سواء أنزلت أو لم تنزل فإنه يجب عليها الغسل، لا لأجل خروج السائل هذا وإنما لأجل الجماع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» يعني للرجل وللمرأة. [مسائل الجاهلية]
    س4/ شخص مصاب بمرض مزمن لا يُرجى برؤه ويريد الزواج؛ ولكن يخاف أن يعذب الزوجة معه بهذا المرض، هل يترك الزواج أم ماذا يفعل؟
    ج/ إن صبر فهو خير له، وإن أراد أن يتزوج فيجب عليه أن يُعلم؛ لأن هذا عيب ويتعب المرأة ويكلفها، فلا بد من الإعلام أن يعلمها هذا العيب الذي فيه وهذا المرض المستديم، فإن قبلت فيرجى لها إن شاء الله الثواب من الله جل وعلا على ما تبذل، وإن لم تقبل فلها ذلك.
    وإن دخل على غرة يعني لم يخبرها، فهذا عيب فإن بان للمرأة بعد ذلك فلها الفسخ؛ لأنها لم تعلم به، فلها الخيار، لها أن تبقى أو تطلب الفسخ.[الطحاوية]
    س5/: يقول من خلال الحديث عن كيفية الدعوة، هناك مشكلة تواجهني في هذا الجانب وكثير من الناس، وهي كيف أدعو زوجتي إلى الاستقامة إلى الدين، وما أفضل الطرق في ذلك لأني تعبت، ولم أرى تغيرا أرجو إفادتي وغيري بهذا الموضوع المهم؟
    الجواب: التأثير على الزوجة لا شك أنه من المهمات, كذلك تأثير الزوجة على زوجها، وإن كان في الغالب تأثير الزوج على زوجته أكثر قبولا وأكثر واقعيا.
    الزوجة إذا كانت محترِمة لزوجها فإن عطاء الزوج لزوجته بمقداره يكون القبول؛ عطاء الزوج لزوجته من حيث الكلمة، من حيث العمل، من حيث المال، من حيث تلبية الرغبات، عندها أشياء مخالفة لا يريدها الزوج، عندها اهتمامات غير محمودة, محرّمة، تفعل أشياء منكرة، تجادل في أشياء لا يجوز أن تجادل فيها؛ مثل بعض مسائل الحجاب واللباس ونحو ذلك.. لكن نفسية الزوجة رقيقة؛ المرأة رقيقة بطبيعتها, فالزوج يؤثر على زوجته أول الدرجات بأن ينطلق لسانه, وكثير من الأزواج -ويعذرني الإخوان- خاصة المستقيمين لسانه ليس رطبا مع زوجته وفي هذا الزمن أن ترى المرأة أي الزوجة تسمع -نسأل الله العافية- حديث الرجل مع المرأة في الأجهزة المختلفة في التلفزيون أو في الفيديو أو إلى آخره إذا كانوا يرونه، يسمعون حديثا لم تسمع المرأة أن زوجها يخاطبها به, كذلك تسمع من زميلاتها وصديقاتها زوجها فعل معها كذا أو فعل معها كذا أو اهتم بها بهذا النوع من الاهتمام, لاشك أن هذا يولد عندها أشياء في نفسها تجعل هنالك حواجز من قبول لما يقوله الزوج, ومن المهمات أن يكون لسان الزوج منطلقا مع زوجته, يعني لا يحسن أن يكون الزوج مع زوجته صامتا -بل هذا يعد من العيوب- إلا فيما يشتهيه هو؛ إذا اشتهى شيئا تكلم أما الأشياء التي لزوجته لا يتكلم فيها, كيف يكون القبول إذن؟ الزوجة تحتاج إلى مدح, تحتاج إلى ثناء ولو كان طويلا, لا يعد هذا نقص في قيمة الرجل, الرجل له شخصيته لا تؤثر فيه هذه الكلمات, له شخصيته المتزنة يحزم مواضع الحزم, ولكن أيضا يكون لسانه طريا في مواقعه. وكذلك ادعي الإعجاب بالمرأة, المرأة ضعيفة مع الأسف, امرأة وُجِدَت على أمر ليس بحسن -مثلا مكالمة هاتفية- وهي امرأة مستقيمة في الجملة ليست لهذه الأمور, كان سبب دخول هذا الخبيث إلى قلب هذه المرأة كلمة؛ مدحها بكلمتين، أظن بصوتها أو بطريقة كلامها، فظنت أن هذا صادق فيما يقول، وربما يكون هو كاذب فيما قال, لكن هي صدّقت، وهكذا طبيعة المرأة, فإذن لابد أن يكون الرجل مُبدِيا لما في المرأة, المرأة تحتاج إلى ذلك، يعني الكلمة مهمّة لسانك لا ينعقد لسانك بالكلام مع زوجتك، بل من المستحسن أن تكون مبديا لإعجابك بالمرأة في لباسها، في كلامها، في أدائها لمهمّات البيت، في تربيتها للأولاد، ما تعمل, تعمل, تعمل وأنت لا تبدي شيئًا؛ ساكت, فكيف ستقبل؟ لا بد أن يكون منك شيء، وهي بالتالي سيكون منها أشياء هذه نقطة.
    النقطة الثانية البذل من جهة المال؛ يعني بعض النساء يكون عندها حاجة لأشياء، تريد أن يكون ملبسها على نحوٍ ما، أو وضعها في بيتها على نحوٍ ما، أو وضعها فيما تعمل في البيت على نحوٍ ما ونحو ذلك.. فيكون الرجل متسلطاً في أن لا يأتي بهذه الأشياء، إتيانه بهذه الأشياء، والموافقة على طلبات المرأة يُسبب لينًا عندها؛ لأنها إذا وجدت أنك تنفِّذ أو أنّك تأتي لها بما تبغي تقبل منك, على الأقل في البداية خشية أن تخسر ما تبذل، هي تفكر تقول هو بذل لي أخشى أن أعانده أو لا أوافقه بعده أخسر بعض الأشياء، فهي توفِّق حتى يكون لها الخير؛ طبيعةً وجِبِلّة.
    الجهة الثالثة أن المرأة تحتاج إلى الخروج مثلا من المنزل، ليس النساء على مرتبة واحدة، بعض النساء ممكن أن تجلس يوم، يومين، ثلاثة، أسبوع ما تخرج، ما عندها إشكال, بعض النساء لا؛ تعوّدت قبل أن تأتي للزوج في وضع في بيتها، قبل أن تأتي إلى هذا الزوج في وضع، مثلا في اشتراء بعض الملابس والأشياء، فإذا أتى الزوج وحملها على غيره وأراد منها أن تتخلص من أشياء كانت تمارسها في بيت أهلها مثلا، أو نحو ذلك من الأشياء غير المحمودة، فإنها لن تقبل، أو يكون هنالك شيء من عدم القَبول.
    فإذن المقصود من ذلك أن يكون هنالك توازن في شخصية الزوج، فبذله للمرأة وتحليله لنفسيتها من كل الجهات ومعالجة تلك النفسية, هذا سبب من أكبر الأسباب في علاجها واهتدائها إن شاء الله. [كيف تدعو إلى الله]
    س6/: هل ترون أن تخرج المرأة إلى دُور العلم لحفظ كتاب الله، وقد قلتَ يجب على المرأة ألا تخرج إلا قليلا؟
    الجواب: أنّ الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة ماسّة, هذا الأصل من جهة الاستحباب, يعني أن لا تخرج إلا إذا احتاجت لشيء تشتريه لشيء تحتاجه في بيتها، لأمر ليس لها منه بد ونحو ذلك، هذا الأصل، قد قال جل وعلا﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾[الأحزاب:33], فالقرار في البيوت هذا من خصال المرأة الصالحة في الجملة, وإذا نظرتَ إلى هذا الزمن وما فيه، فإن قرار المرأة في بيتها قد لا توافق عليه كثير من النساء, وكثير من النساء ربما إذا أكثرت المكث في البيت تولدت عندها أشياء ارتدت على العلاقة بينها وبين زوجها في البيت بأشياء غير محمودة، فهذه يُخرَج بها بما يحصل الخير ويجتنب الشر؛ فمثلا إذا كان لها رغبة في حضور مجالس الخير يحضر بها إلى مجالس الخير، إذا كان لها رغبة تُدرِّس القرآن أ و تدرُس القرآن يُذهب بها إلى المدرسة والذهاب بها منها، وهكذا إذن الأصل في مسألة خروج المرأة أنّ المرأة لا تخرج إلا لمصلحة؛ لمصلحة شرعية، وخروجها للمباحات هذا مختلف فيه بين أهل العلم هل هو مباح أو مكروه؟ والظاهر الكراهة في هذه؛ لأن الأصل عدم الخروج، فإذا كان الخروج ليس لمصلحة؛ يعني ليس فيه تحقيق مستحب ولا واجب، فإنه يكون مكروها، لكن إذا كان سيصاب بهذا الخروج مفاسد أخر وسيحصل منه مصالح فإن خروج المرأة على ذلك يكون مشروعا. [كيف تدعو إلى الله]
    س7/: هل إحضار الخادمة حسب طلب الزوجة يكون من حسن العشرة ؟
    الجواب: إحضار الخادمة إلى البيت لاشك أنه محفوف بمصالح ومحفوف بمخاطر أيضا، والخادمة كما قال أهل العلم لا يجوز أن تُحضَر إلى البيت إلا إذا كان ثَم حاجة لها؛ مثل أن تكون أشغال البيت كثيرة لا تستطيع المرأة أن تقوم بها من كثرة الأولاد مثلا أو انشغالها بخدمة زوجها, الرجل مثلا مِضياف أو كثير الطلبات منها، أو نحو ذلك من الأسباب، أو امرأة مريضة فإذا كان ثم سبب يجعل إحضار لها خادم فإنه يجوز إحضار الخادمة للمرأة، وقد قال الفقهاء أن الرجل يلزمه أن يُحضر للمرأة من يخدمها ويخدمه إذا كان من عادتها ذلك؛ يعني إذا كانت المرأة في بيت أهلها تُخدم إذا كانت في بيت أهلها معتادة على أنها لا تقوم بمثل هذه الأعمال فإنه من المعروف أن يؤتى لها بمثل ما كانت عليه, لأنها إنما تعاشر بالمعروف يعني ما كانت تعرفه هي في بيت أهلها, وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه مما يستفاد من قوله تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء:19]، يعني مما يتعارفه الناس في كل زمان؛ مما يتعارفه الناس في كل زمن تحصل العشرة بالمعروف فليست مقيدة بزمن.
    والفقهاء تكلموا هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ ففقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون:لا، المرأة إنما هي معقود عليها للاستمتاع ليس عليها واجبا شرعيا أن تخدم زوجها؛ يعني أن تفعل له كذا، أو أن تطهو له، إلى آخره، أو أن تعمل له بيته، لكن هو أخذها للاستمتاع فهذا حظه منها.
    وشيخ الإسلام ابن تيمية اختار، قال: هذا القول مرجوح والصواب أن قوله تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء:19] يعم كل أنواع المعروف، فإذا كانت المرأة من المعروف عنها في بلد من البلدان إنما تُطلب زوجة للعشرة يعني للاستمتاع وللخدمة أيضا، يعني تكون مع زوجها تطبخ له وتنظف له وتكون معه وترعى الأولاد إلى آخره، فإذا كان هذا من المعروف فهو داخل في قول الله تعالى ﴿وَلَهَّن مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾[البقرة:228] فعليها هذا لأن هذا من المعروف.
    وهذا القول هو المفتى به وهو الصحيح، فحصل من ذلك أنه إذا كان من عادة المرأة أنها تُخدم، أو أنها لا تستطيع أن تقوم بعمل البيت لسبب من الأسباب أو كثرة أولادٍ فإن للزوج أن يأتي لزوجته من يخدمها، هذا من جهة الحكم.
    لكن وجود الخادمة في البيت له أضرار كثيرة من جهة الزوج، فعليه إذا حضرت أن يلزمها بالحجاب الشرعي عنه وعن غيره، وأن يبتعد معها عن الخَلوة، وعن الكلام فيما لا يعني، وأن ينتبه من المحاذير التي قد تكون من جهة الخادمة. [كيف تدعو إلى الله]
    س8/ من خلال الحديث في الدرس السابق عن معاملة الوالدين، فهناك مشكلة تواجهني وهو عندما تحصل مناسبة زواج لأحد الأقارب يكون في هذه المناسبة بعض المنكرات الظاهرة كالغناء والرقص ولبس القصير وغيرها من الأمور الأخرى، فاضطررت من منع زوجتي من الحضور إلا أن والدتي أقامت الدنيا ولم تقعدها؛ لماذا تمنع زوجتك من ذلك؟ فأوضحت لها، ولكنها لم تقتنع من ذلك، وعللتْ بأنّ الناس جميعهم يفعلون ذلك، سؤالي: هل عملي هذا صواب أولا، وكيف أعمل مع والدتي وما الأساليب المناسبة في ذلك؟
    ج/ إذا كان حضور مثل هذه الدعوات؛ الدعوات الواجبة التي هي وليمة العرس، إذا كان حضورها فيه منكرات إذا كان حضورها فيه فعل العبد بعض المنكرات كسماعه للغناء أو رؤيته لبعض المنكرات ولا يستطيع إنكارها، فيجمع بين الأمرين بأن يحضر ثم ينصرف، وهذا الذي كان يعمله الإمام أحمد ويعمله غيره من السلف؛ في أنهم إذا دعوا إلى دعوى واجبة حضروا وإذا رأوا منكرا أنكروا وانصرفوا، فهذا يكون فيه إجابة الدعوة الواجبة ويكون فيه أيضا إنكارا للمنكر ثم انصراف ويكون معذورا.
    وحق الوالدة لاشك أنه عظيم وتجب طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى، الذي ينبغي على هذا السائل أن يقنع والدته وأن يجعل زوجته ووالدته في أحسن تعامل، وأن يحيل بأمر المنع إليه لا إلى زوجته لأجل أن يحصل الائتلاف؛ لأنه غالبا الوالدة لا تغضب على ولدها أولا تقاطع ولدها، وأما زوجة الولد فإنه كثيرا ما تحصل بينها وبين أم الزوج كثيرا من الخلافات فيرجع المنع إليه ويقول ستذهب إذا رأت منكرا فإنها تتصل بي وآتي لآخذها من هذا المكان، يكون فيه جمع ما أمر به شرعا وترك ما حظر شرعا. [قواعد القواعد]
    س9/: شيخ هنا مسألة: وهي بعض المرضعات تحاول أن ترضع رضيعها من صدرها ولكن تخشى أن تنشغل...، فتبدأ تدرّبه وتعلمه على العيش بالمرضعة الصناعية، هل تأثم بهذا الفعل يعني إذا كانت مقصودها بذلك مخافة أن تتوعك صحتها؟
    الشيخ: الله جل وعلا حث على الإرضاع في حولين وقال سبحانه ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة:233]، فدلت الآية على شيئين:
    الأول: على أن الإرضاع لمدة حولين هذا متروك للوالد ومتروك للوالدة، متروك للأب وللأم، فإنْ أراد الرجل وأرادت المرأة أن يتم لهما ذلك، وإن أرادا أن لا يتم فليسا عليهما جناح لقوله (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ).
    والفائدة الثانية: قوله (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ) فدلّ على مشروعية الإرضاع.
    والإرضاع الأصل فيه أنه مستحب وليس بواجب، وإنما يجب في حال احتياج الولد للبن الأم وأنه لو ترك لبن الأم لأصابته مضرة، فهنا يجب على الوالد أن يرضعه، على الوالد يجب أن يرضعه، بإلزام المرأة فإنْ لم يتيسر بأن يبحث له عن مرضعة بأجر كما في آخر الآية.
    والمرأة يجوز لها أن تترك الإرضاع بلا كراهة إذا كانت بها حاجة لذلك؛ إما عمل تحتاجه، وإما راحة ترتاح بها يعني في صحتها، وإما لعدم حاجة الصغير لذلك أو ما أشبه ذلك.
    فإذن الأصل الإرضاع مستحب وقد ينتفي الاستحباب في مواضع، وقد يجب في مواضع، قد يجب في حال ذكرتُها، ولهذا ما سألت عنه لا حرج عليها في ذلك. [نصيحة للشباب]

    س10/ يقول هنا: هناك أناس يضعون أسماءهم المشتملة على اسم من أسماء الله في الدبلة أي”الخاتم“، ويدخلون بها بيت الخلاء، فهل يجوز ذلك؟ بما فيها من مشقة من إخراج الخاتم كلما دخل بيت الخلاء أو أن يكون الخاتم أو الدبلة ضيقة إلى آخره.
     الخاتم وما شاكله إذا كان مكتوبا فيه اسما من أسماء الله فإنه يكره أن يدخل به بيت الخلاء، هكذا يقول أهل العلم، وإذا دخل به بيت الخلاء فليجعل الاسم في باطن كفه، يجعل الاسم؛ اسم من أسماء الله في باطن كفه، وكذلك الأوراق ونحوها التي فيها اسم من أسماء الله أو نحو ذلك، فإنه يكره الدخول بها إلى أماكن الخلاء، فإن أُستطيع أن تُجعل في الخارج مع الأمن فهذا لاشك أنه أفضل وأكمل تنزيها لاسم الله جل وعلا أن يكون في الأماكن القذرة، وإن لم يُستطع فإن الإثم مرفوع إن شاء الله. [شرح الفاتحة]
    ./ ولو كانت الدبلة من ذهب يجوز للرجل أن يلبسها؟
    هذه مسألة أخرى بارك الله فيكم. [شرح الفاتحة
    ]
    التعديل الأخير تم بواسطة البلوشي ; 12-07-2006 الساعة 03:10 PM
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    المشاركات
    629
    بارك الله فيك أخي
    قال ابن عباس رضي الله عنه :"يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر"
    تعقيب الشيخ بن باز رحمه الله :" اذا كان من خالف السنة لقول ابو بكر وعمر- رضي الله عنهما - تخشى عليه العقوبة فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما أو لمجرد رأيه واجتهاده
    "



ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •