بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :
فإنا نقدم لإخواننا طلاب العلم تعليق فضيلة الشيخ /محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
على عدة كتب من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري " رحمه الله" ، وهي كتاب الحج ، وكتاب العمرة ، وكتاب المحصر ، وكتاب جزاء الصيد ، وكتاب فضائل المدينة ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيراً ، وأن يغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
كتاب الحج
1ـ بَاب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ
وَقَوْلِ اللَّهِ: ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )
1417 حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عنهمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.( )
( ) قوله : ( كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس لكن عبد الله أفضل منه وأعلم منه وأنفع منه للأمة ، وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم من سيره من مزدلفة إلى منى يوم العيد . وتأمل الحكمة العظيمة في تصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، في دفعه من عرفة من أردف ؟ أردف مولى من الموالي ما أردف من كبراء الصحابة ، مولى من الموالي وصغير أيضاً أسامة ، في دفعه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس رضي الله عنه ، يعني من أصغر آل البيت ما أردف العباس ولا أردف أحد آخر ، ليتبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد الفخر وإنما هو متواضع حتى إنه حج على جمل رث ، يعني ما هو مفخم مزخرف ، ولا طرد بين يديه ولا إليك إليك ولا ضرب ، هكذا قال الراوي ( لا ضرب ) يعني ما أحد يُضرب حتى يتجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد يطرد كوخر وخر .. لا ، ولا إليك إليك ، يمشي مع الناس عليه الصلاة والسلام ، وهذا من تواضعه ، ولذلك امتلأت القلوب بمحبته عليه الصلاة والسلام .
المهم أن الفضل كان ردفه ، جاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه . ظاهر الحديث أن المرأة كاشفة ؛ لأنه ينظر إليها وتنظر إليه ، كونه ينظر إليها معروف ، يعني الرجل كاشف وجهه ويُعرف أن بصره منصرف إلى كذا ، لكن لا يمكن أن نعلم أنها تنظر إليه إلا إذا كانت كاشفة ، وهي لم تكون منتقبة لأن الانتقاب على النساء في الإحرام مُحرم ، إذاً هي كاشفة الوجه تنظر إلى هذا الرجل . وكان الفضل وسيماً يعني جميلاً ، والمرأة مع الرجال كالرجل مع النساء ، النساء تسلب عقول الرجال ( ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم مثلكن ) والمرأة كذلك يتعلق قلبها بالجميل أكثر فهي تنظر إليه وينظر إليها ، فصرف النبي عليه وعلى آله وسلم وجه الفضل إلى الجانب الآخر خوفاً من الفتنة ، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الرحل . وفريضة الله على عباده بالحج متى ؟ السنة التاسعة ، أدركته شيخاً كبيراً ، كلمة شيخ وكبير هنا مترادفتان ، يعني معناهما واحد ، الشيخ يُطلق على كبير السن وعلى واسع العلم وعلى كثير المال وعلى من يُفخم ، فهي استدركت أنها قالت شيخاً ، وقالت : إنه كبير لا يثبت على الراحلة ـ من كبره ـ أفأحج عنه ؟ قال : (( نعم )) وذلك في حجة الوداع .
( افأحج عنه ) هذه المرة أو في المرات الأخرى ؟ في المرات الأخرى ؛ لأنها لم تقل افأجعل حجي له ، بل قالت أفأحج عنه ، يعني حجة أخرى لأنها الآن متلبسة بحجة لها ، قال : (( نعم )) وهذا جواب يغني عن إعادة السؤال ، أي أنه يغني عن قوله نعم حجي ، قال : ( وذلك في حجة الوداع ) حجة الوداع هي في السنة العاشرة من الهجرة ، ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة حجة سواها ، وسُميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم بكلام يدل على أن هذه آخر حجة حيث كان يقول : (( لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا )) فسُميت بحجة الوداع ، أما قبل الهجرة فكان يحج فيما يظهر ، وقد ورد في الترمذي أنه حج مرة واحدة لكن الذي يظهر أنها أكثر ؛ لأنه كان يخرج إلى القبائل في الحج ويدعوهم إلى الله عز وجل .
في هذا الحديث فوائد منها :
جواز الإرداف على الدابة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أردف الفضل . لكن بشرط أن لا يشق هذا عليها أي على الدابة ، فإن شق عليها كان ذلك حراماً ؛ لأنه تعذيب لها .
ومنها : جواز إرداف الأقل شأناً وجاهاً مع وجود من هو أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أردف الفضل مع وجود كبراء أكبر من الفضل .
ومنها : أن صوت المرأة ليس بعورة ؛ لأنها تكلمت وعندها الفضل وربما غيره أيضاً ، لكن نحن ليس أمامنا إلا الفضل ، بل دل القرآن على أن صوتها ليس بعورة في قوله تعالى :{ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ } وهذا يدل على أن جواز أصل القول .
ومن فوائد هذا الحديث وجوب إزالة المنكر باليد مع القدرة ، وقد جاء في الحديث أن من لم يقدر باليد فليغير بإيش ؟ باللسان ، فإن لم يستطع فبالقلب . وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر .
ومنها جواز كشف المرأة وجهها إذا لم يكن فتنة ؛ لأن المرأة كاشفة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغطي الوجه بل صرف وجه الفضل خوفاً من الفتنة ، هكذا استدل من يرى جواز كشف الوجه . والحقيقة أن هذا الحديث من الأحاديث المشكلة والواجب على الإنسان الذي يتقي الله ربه إذا وجدت نصوص مشكلة أن يحملها على الغير مشكل على الواضح ، فإن هذه طريقة الراسخين في العلم ، قال الله عز وجل :{ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ مِنْهُ آيَـٰتٌ مُّحْكَمَـٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ } يعني مرجع الكتاب { وَأُخَرُ مُتَشَـٰبِهَـٰتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاء ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ ٱللَّهُ وَٱلرسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءامَنَّا بِهِ كُلٌّ مّنْ عِندِ رَبّنَا } واضح يا جماعة؟ وهذا كما هو في الآيات الكريمة في القرآن الكريم هو أيضاً في الأحاديث توجد أحاديث مشكلة فيجب حملها على الواضح المحكم . والحكمة من أن الله عز وجل يجعل بعض النصوص مشكلة الحكمة الامتحان ليعلم سبحانه وتعالى من يريد الفتنة ممن يريد الحق كما قال عز وجل : { فَأَمَّا الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَـٰبَهَ مِنْهُ } لماذا ؟ لابتغاء يعني طلب ، طلباً للفتنة وطلباً لتأويله أي تنزيله على غير ما أراد الله ، فالله الحكمة عز وجل فيما جعله في نصوص الشريعة حتى يتبين من يريد الحق ممن يريد الفتنة .
على كل حال الحديث هذا فيه شبهة لا شك ، ولكن الغريب أن النووي رحمه الله استدل به تحريم كشف المرأة وجهها ، قال هذا دليل على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكن الفضل من النظر غليها بل صرفه . لكن يرد على هذا أن يُقال : لماذا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغطي وجهها ، لماذا صرف وجه الفضل ولم يأمرها أن تغطي وجهها ؟ فيقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم له أساليب في الدعوة إلى الله عز وجل ، هذه امرأة حاجة كاشفة وجهها لأن النقاب محرم تسأل عن دينها ، فلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجابهها بتغيير المنكر بل صرف وجه الفضل إلى الوجه الآخر ، وهذا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة أهون من أن يُخجل هذه المرأة ويقول غطي وجهك . فإن قال قائل : سلمنا لكم ذلك لكن المرأة ستواجه رجال آخرين ؟ نقول : من قال هذا لا يلزم ، قد تكون امرأة جلدة قوية وتكون في أول الناس فيكون الذي يلي الناس إيش ؟ يكون ظهرها ولا فيه شيء . وعلى كل حال فهذا بلا شك أنه من المتشابه ولكن المتشابه يُرد إلى المحكم .
قال بعض أخواننا من العلماء المعاصرين : إن الفضل ليس ينظر على وجهها إنما ينظر إلى هيئة الجسم وتركيبه ، فيقال : هذا قد يُسلم لكن المشكل أنها هي تنظر إليه ، من الجائز أن الرجل ينظر إلى هيئة جسم المرأة وتركيبه والنساء يختلفن ، أليس كذلك ؟ بعضهن ما شاء الله كأنها سبع ما تحب أن تنظر إليها ، على كل حال هذا المسلم بالنسبة للفضل ، يعني دليل على أنه يمكن أن الفضل رضي الله عنه ينظر إلى جسمها ، لكن المشكل أنها تنظر إليه إيش نقول فيها ؟ ما يمكن أن يتخيل فيقول أنها تنظر إليه من وراء الخمار ، من يعرف حدقة العين من وراء الخمار أنها تنظر إلى جهة ما ؟ فإن ادعوا مثل ذلك قلنا إذاً الخمار لا يغطي خفيف لا يحصل به التغطية .
آخر ما أقول في هذا الحديث أنه من المتشابه والواجب الرجوع إلى المحكم من الأدلة القرآنية والنبوية والنظرية الدالة على وجوب تغطية المرأة وجهها ، ولنا في هذا رسالة صغيرة ، لكنها صغيرة الحجم كبيرة المعنى والحمد لله من أحب أن يرجع إليها فليرجع .
في هذا الحديث من الفوائد أن العاجز عن السعي إلى الحج ببدنه مع قدرته المالية لا يسقط عنه الحج ، لقولها : ( إن فريضة الله على عباده في الحج ) ولو لم يكن فريضة على هذا الشيخ لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك ليس عليه حج ، لكنه أقرها على أن الحج فريضة عليه . ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن القدرة البدنية ليست شرطاً للوجوب لكنها شرط للأداء . هل بين الوجوب والأداء فرق ؟ نعم ، إذا قلنا شرط للوجوب معناه أن العاجز ببدنه ولو كان عنده اموال كثيرة لا حج عليه ، وإذا قلنا شرط للأداء قلنا : الذي عنده أموال ولكنه يعجز ببدنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه ولا يجب عليه الأداء لعدم قدرته عليه .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز نيابة الإنسان الرجل ، واضح ؟ طيب، فإن قال قائل : هل يجوز أن ينيب غير الفروع فيحج عن من ليس بينه وبينه صلة ؟ الجواب : القول الراجح نعم ، وأنه لا يُشترط لصحة النيابة في الحج أن يكون من فروع المنيب ، دليلها : أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بقضاء الدين ، وقضاء الدين يجوز من الفروع ومن غيرهم ، من القريب ومن البعيد . وأما قول من قال إنه لا يصلح من غير فروع الإنسان واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم )) فقد أبعد النجعة ؛ لأن قول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ، يعني فكلوا منه ؛ لأنهم من كسبكم فكسبهم أيضاً كسب لكم ، هذا معنى الحديث . وقد جاء في السنن على غير شرط البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : (( من شبرمة )) يقول له للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : أخ لي أو قريب ، قال : (( أحججت عن نفسك )) قال : لا ، قال : (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) وهذا أخ أو قريب.
ومن فوائد هذا الحديث أن عدم الثبوت على الراحلة عذر لعدم الأداء لقولها : ( لا يثبت على الراحلة ) ، طيب فإن قيل : إذا كان هذا الإنسان إذا ركب في السيارة أُغمي عليه أو صار كالمغمي عليه لكنه يثبت يبقى في مكانه فهل يسقط عنه الحج ؟ فالجواب : نعم لأن الإغماء على الشخص أو شبه الإغماء ليس مجرد أن يصحو الإنسان يذهب عنه كل شيء ، إذا صحا الإنسان من إغمائه فسيتأثر بدنه وينحل ويتعب ويبقى مدة على حسب شبابه وشيخوخته لم يسترد قوته ، وقد قال الله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدّينِ مِنْ حَرَجٍ } ويوجد أناس بهذه الطريقة من حين ما يركب السيارة وتشغل خلاص ينسى الدنيا على أن يصل إلى البلد ، مثل هذا ما يجب عليه الحج بلا شك ، لا يجب عليه إيش ؟ أداءً .
انتهى الوقت نأخذ خمس دقائق تكون قرضى إن شاء الله إلى الليلة القادمة ، تعرفون القرضى ؟ القرضى إلى الليلة القادمة إن شاء الله يعني بمعنى إن شاء الله نبدأ بالسؤال قبل الدرس إن شاء الله .
سبق حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة وذكرنا من فوائده أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، وهل يجوز أن يحج الرجل عن المرأة ؟ الجواب : نعم من باب أولى ، ولكن الحج عن العاجز في الفريضة هو ما دل عليه الحديث ولا نزاع في هذا ، لكن الحج عن العاجز في النفل هل يجوز أو لا يجوز ؟ اختلف العلماء في هذا ، منهم من قال إنه جائز قياساً على الفريضة ، ومنهم من قال إنه لا يجوز لأن الأصل أن لا ينوب أحد عن أحد في عبادة ، وإذا كان هذا هو الأصل فإننا نقتصر على ما ورد بعينه ولا نتجاوزه . وهذا عندي أقرب ؛ لأنه مثلاً إذا قلنا بأنه يجوز أن ينوب الإنسان على الحي القادر معناه أنه فوَّتنا على هذا المستنيب فوَّتنا عليه طعم العبادة ، تجد هذا الإنسان ذهب يحج وهذا في لهوه وسهوه ولا كأنه يتعبد ، إذاً ما هي الفائدة ؟ فالقول بالنفي في النفل له وجه قوي . طيب لو كان ميتاً وأردنا أن ننيب عنه أحد في الحج ؟ هذا يجوز لأن الميت لا يستطيع أن يأتي بالحج ببدنه .