النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: اسئلة عن زكاة الفطر يجب عليها العلامة محمد العثيمين رحمه الله من موقعه الرسمي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    170

    اسئلة عن زكاة الفطر يجب عليها العلامة محمد العثيمين رحمه الله من موقعه الرسمي

    ايها الاخوة هذه بعض الاسئلة التي سبق طرحها من قبل كثير من الناس على العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى حول زكاة الفطر وهي موجودة في موقع الشيخ الرسمي على النت وقد رتبت بعضها على النحو التالي مع وضع رابط كل سؤال وايجابته:


    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: سؤاله الثاني وإن كان ذهب وقته لكن الرسالة جاءتنا متأخرة يسأل عن مقدار لزكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء وهل على رب العائلة يلزم إخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيراً ومتزوجاً ويعمل بنفسه وعائلته أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعلوه من النساء والأولاد البالغين وغير البالغين ولكم مني جزيل الشكر؟


    الجواب
    الشيخ: نقول إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والذبيب والأقق ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبو سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام كان وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها صباح العيد قبل الصلاة لأن ذلك وقت الانتفاع بها لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز إخراجها قبل ذلك خلافاً لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان فهي مضافة إلي الفطر وليست مضافة إلي الصيام ولولاء أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقولنا لا يجوز إخراجها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ولكن كانت لأن يسعها في اليوم واليومين لأن ذلك لا يتغير به الأمر به غالباً وأما إخراجها عن ما يعول من الأولاد فهذا ليس بلازم وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين ولكن إذا أخذ رب العائلة الفطرة عنهم جميعاً وهم يشاهدون ووافقوا على ذلك فلا حرج عليهم فلا حرج عليهم ولا عليه في ذلك
    .

    ((من هنا رابط السؤال والايجابة))


    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: هذه الرسالة وردتنا من سائل وقد أوضح أنه بعث الرسالة بعد عيد الفطر لكن ربما أنه لم تجد له إلا بعد العيد يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أي بلد ولو هو غير بلد إسلامي مثلاً إذا أدركني العيد وأنا في بلد غير بلدي هل أوصي أهلي بالزكاة أم أزكيها أنا؟


    الجواب
    الشيخ: إذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون فإنك توكل من يؤديها عنك في بلد فيه مسلمون وإذا كنت في بلد فيه مسلمون ولو لم تكون بلدك فأد الزكاة في البلد الذي أنت فيه لا سيما إذا كنت في مكة أو في المدينة لشرف المكان فإنك تؤديها هناك.


    ((من هنا رابط السؤال والايجابة))


    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: سؤاله الآخر يقول أنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود بدل الزكاة العينية هل هذا صحيح أم لا وفقكم الله علماً أن الذين يقولون ذلك يرونه أنفع للفقير؟


    الجواب

    الشيخ: أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها بل يجب أن تدفع من الطعام لأنها هكذا فرضت ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء لا سيما إذا طلبها الساعي الذي توجهه الدولة لقبض الزكوات من أهلها فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأعيان مثلاً إذا كنت صاحب ماشية إبل أو غنم أو بقر وطلب منك الساعي الذي وجهته الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلاً عن الإبل في زكاة الإبل وعن الغنم في زكاة الغنم وعن البقر في زكاة البقر فإنه لا حرج عليك في دفعها نقوداً كذلك أيضاً ما حدث أخيراُ من كون كثيراً من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلي الصوامع ويستبدلونها بدراهم فيأخذون عنها دراهم فإنه لا حرج أن يخرج زكاته من هذه الدراهم فيخرج إذا كان يسقي بالمكائن يخرج خمسة من المائة وإذا كان يسقي بالسيح فإنه يخرج عشرة من المائة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة أن الرجل إذا باع ثمره أو زرعه فإنه يخرج العشر من قيمته وهذا الذي نص عليه هو عين المصلحة للدافع والقابض فإن الدافع أسهل له ذلك وأبرأ لذمته وكذلك القابض أنفع له
    .

    ((من هنا رابط السؤال وايجابته))


    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: السؤال في هذه الحالة هل الوقت يبدأ من تسليمها إلى المحتاجين أو من وقت إخراجها من نفس الشخص المزكي يعني لو كنت مثلاً أنا في الرياض ودفعتها إلي شخص في خارج مدينة الرياض ربما في منتصف شهر رمضان قلت له هذه زكاة الفطر وتدفعها لمستحقيها في وقت الوجوب هل يصح مثل هذا؟


    الجواب
    الشيخ: يعني إذا أعطيتها إلى وكيلك في البلد الثاني وقلت هذه زكاة الفطر وأخرجها في وقتها فلا حرج يعني المعتبر وصولها إلي الفقير في أي بلد
    .
    ((من هنا رابط السؤال وايجابته))




    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: وفي سؤاله الثاني يقول هل يصح إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدي رحمه الله وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين ولكنني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة أفيدوني أفادكم الله وسدد خطاكم؟


    الجواب

    الشيخ: الجواب أن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز فإذا قدر أن هؤلاء الأخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك وكذلك هؤلاء الإخوة أو الأخوات عليهم ديون من الناس فقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزئاً حتى لو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد وهو لا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك لئلا يتخذ ذلك حيلة إلى امتناع الإنسان من الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدينوا ثم يقضي ديونهم من زكاته
    .

    ((من هنا رابط السؤال والايجابة))


    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: السائل رأيت شخصاً يصلي إماماً بالناس وعند صلاة عيد الفطر يجلس وأمامه مكيال يسمى المد تعادل سعته سبعة كيلو غرامات من الحنطة أو من الدخن ونحن نحضر له زكاة الفطر عيناً وليس نقداً حيث نملأ المد عن كل شخص في الأسرة لكنه لا يوزعها على الفقراء بل عند سقوط المطر موسم الزراعة يبيع الحبوب لحسابه الخاص ولا يخرجها هل يجوز ذلك شرعاً يا فضيلة الشيخ في نظركم وهل نكون بعملنا هذا قد أدينا الزكاة أم لا أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟


    الجواب
    الشيخ: إذا كان هذا الرجل فقيراً يحتاج إلى هذه الحبوب فإنه من أهل الزكاة وصرف الزكاة إليه جائز ولكن لا ينبغي له أن يفعل هكذا لأن هذا من سؤال الناس فهو قد سأل الناس بلسان الحال وربما كان يسألهم بلسان المقال أيضاً وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يستعفف يعفه الله ومن يستغنِ يغنه الله فلا يليق به وهو إمام كما يظهر من السؤال أن يضع نفسه هذا الموضع وأما إذا كان هذا الرجل غنياً فإن دفع الزكاة إليه لا تحل فإن دفع الزكاة إليه لا يحل ولا يجزئكم فإن أجبرتم على ذلك فادفعوا إليه مقدار الزكاة دفعاً لشره وأخرجوا الزكاة من جهة أخرى على مستحقيها
    .

    ((من هنا رابط السؤال والايجابة))

    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع إبراهيم بسيوني مصري يعمل في المملكة يقول عندما أصوم رمضان في المملكة يا فضيلة الشيخ هل يصح لي أن أخرج عن أهلي زكاة الفطر في بلدي لوجود أكثر من محتاج هناك أم لا بد من إخراجها في مكان صيامي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟


    الجواب
    الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه سواءٌ كنت هذه الزكاة زكاة الفطر أو زكاة المال لكن إذا لم يكن في البلد محتاجٌ فلا بأس أن تنقل إلى بلدٍ آخر واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو نقلها لمصلحةٍ راجحة إلى بلدٍ آخر فمنهم من قال إن ذلك جائز ومنهم من قال إن ذلك لا يجوز إلا إذا عدم المستحق في بلد المال أو بلد الصائم الذي تجب عليه زكاة الفطر وحيث إن الأمر واسع فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن يؤدي الزكاة في المكان الذي هو فيه إن كان زكاة فطر وفي المكان الذي فيه المال إن كان زكاة مال هذا هو الأولى والأحسن نعم

    .
    ((من هنا رابط السؤال والايجابة))

    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: أحسن الله إليكم السائل م س س يقول في بلدنا نقوم بإخراج زكاة الفطر على شكل نقود وإذا أردنا أن نخرج مما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو أرز قد لا نجد من يأخذ منا ذلك فوجهونا مأجورين؟


    الجواب
    الشيخ: إخراج زكاة الفطر نقودا غلط ولا يجزئ صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر (قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير والفرض يعني الواجب القطعي لكن بعض أهل العلم رحمهم الله جوز أن يخرجها من النقود فمن قلد هؤلاء وأخرج فهي مجزئة إذا كان لا يعلم الحق في هذه المسألة وأما من علم أنه لابد أن تكون من طعام ولكنه أخرج النقود لأنها أسهل له وأيسر فإنها لا تجزئه لكن الصورة التي ذكرها السائل إذا لم نجد من يقبل الطعام يعني ما وجد أحداً يقبل الرز ولا التمر ولا البر وأنهم لا يقبلون إلا النقود فحينئذ نخرجها نقودا فنقدر قيمة الصاع من أوسط ما يكون ونخرجها
    .

    ((من هنا رابط السؤال والايجابة))

    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: وردتنا رسالة من المستمع محمد س ق يقول فيها دائماً نسمع الحديث كل آخر رمضان من الرمضانات الماضية عن زكاة الفطر علماً أنه لا حاجة ماسة لها لأنها أصبحت تافهة نظراً إلى قلتها وكثرة النِعم بين الناس فهل نستمر على هذه العادات نرجو الإجابة المقنعة من الذي يتولى الرد على هذه الأسئلة والاستفسارات عبر برنامجكم المفيد؟


    الجواب

    الشيخ: الحقيقة أن هذا السؤال وجيه وقبيح أما وجهه فكونه يقول إن هذه الزكاة الآن أصبحت قدراً ضئيلاً لا يُلتفت إليها بما أنعم الله على عباده من هذه النعم الوافرة الكثيرة وأما كونه قبيحاً فلأنه قال هل نستمر على هذه العادات فجعل صدقة الفطر التي هي من فرائض الإسلام حيث قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر جعلها من الأمور العادية وقد أخطأ في ذلك خطأً عظيماً في تعبيره ولا أظنه إن شاء الله يعتقد ما يقول إلا أن يكون عن جهل منه فالجاهل لا حد له ولكني أقول إن هذه الزكاة وهذه الصدقة فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحددها بالحاجة والفقر بل فرضها على كل من يستطيعها يدفعها إلى الفقراء فإذا قُدِّر أنه ليس في البلد فقير فإنه من الممكن أن ينقلها إلى بلد آخر فيه فقراء وإذا لم يمكنه ذلك فإن أمامنا أحد أمرين إما أن نقول بسقوطها حينئذٍ لأنه سقط لأنه لما فُقِدَ محلها سقطت كما يسقط غسل الذراع إذا قُطِعت من العضد وإما أن نقول تُعطى أفقر من يكون وأقلهم غنى وحينئذٍ يكون الفقر نسبياً وليس على ما حدده الفقهاء رحمهم الله بأن الفقير هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته سنة والحاصل أن هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم تنفيذها إما في بلده إن كان فيه فقراء محتاجون أو في بلد آخر يكون فيه فقراء محتاجون
    .


    ((من هنا رابط السؤال والايجابة))

    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السؤال: جزاكم الله خيرا توفيق عبد الواسع من اليمن تعز يقول هل زكاة الفطر تخرج عن كل نفر من البيت عن الصغار والكبار أم عن الكبار فقط؟


    الجواب
    الشيخ: يجب إخراج زكاة الفطر عن الصغار والكبار والذكور والإناث والأحرار والعبيد وأما الحمل في البطن فإن أخرج عنه فهو خير وإلا فلا يجب الإخراج عنه

    .
    ((من هنا رابط السؤال والايجابة))

    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
    السائل: يقول السائل عندنا إمام مسجد وفي خطبة العيد حلل زكاة الفطر أنها تعطي فلوس فما رأي سماحتكم في ذلك أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء
    .

    الجواب
    الشيخ: أشرنا في الجواب على السؤال الذي قبل هذا إلى الجواب هذه المسألة وأنه لا يجوز إعطاء الفطرة من الفلوس وذلك لأن الشرع إنما ورد بفرض صاع من طعام ومن أجناس مختلفة، مختلفة النوع ومختلفة القيمة ما بين زبيب وشعير وتمر وأقط ولو كان المقصود القيمة لعينة بواحد من هذه الأنواع وما يساويه من الأنواع الأخرى لا أن تقدر بصاع معين ثم أن إخراجها من الدراهم يضفي عليها صورة الخفاء وهي إذا كانت من الطعام تكون أشهر وأعلن يعرفها أهل البيت كلهم وكذلك تكون ظاهرةً يأخذها كل إنسان يؤديها إلى الفقير بشكل واضح بين , أما إذا كانت من الدراهم فإنها تكون خفية وربما ينساها المخرج وربما يقدرها بما هو أقل من القيمة وتعترضها آفات كثيرة لهذا نرى أن القول بجواز دفع الفلوس عن الفطرة قول ضعيف وأن الصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا مما فرضه الشرع من الطعام
    .

    ((من هنا رابط السؤال والايجابة))
    التعديل الأخير تم بواسطة قاعد العتيبي ; 10-16-2006 الساعة 09:03 PM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    1,656
    جزاك الله خيرا وبارك الله فيك اخي الكريم قاعد العتيبي ورحم الله العلامة صالح العثيمين وغفر له وقدس روحه واسكنه الفردوس الاعلى.امين امين امين.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    جزاك الله خيرا وبارك الله فيك اخي الكريم قاعد العتيبي ورحم الله العلامة صالح العثيمين وغفر له وقدس روحه واسكنه الفردوس الاعلى.امين امين امين.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    170
    يرفع للفائدة؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    الدولة
    ...
    المشاركات
    342
    جزاك الله خيرا أخي قاعد
    وين كنت؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    الدولة
    وطني
    المشاركات
    621
    يرفع للفائدة؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛وجزاك الله خيرا أخي قاعد .
    قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ :
    ( العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النيَّة . قيل : وما صلاح النيَّة ؟ قال :
    أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره
    ) .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    الدولة
    دبي
    المشاركات
    946
    جزاك الله خيرا



  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2005
    الدولة
    بلاد الله
    المشاركات
    1,500
    بارك الله فيك ورحم الله العلامة الفقيه ابن العثيمين
    قال الشيخ العلامة الإمام صالح الفوزان حفظه الله (( فلا يُقاوم البدع إلا العلم والعلماء ، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها ما يشاءون ))


ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •