أنظر يا أخي إلى قوله .
والتي من حكم بها أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة،
و اللجنة الدائمة عرفت ما معنى الإستحلال و بينت اقسامه فأرجع إلى قتواها. فالشيخ لا يرى الإستحلال القلبي فقط , و لكن يرى نوعا آخر وهو إمتناع عن إلتزام التحريم .
و كما بين الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أن الإستمرارية في الحكم بغير ما أنزل الله و الرضا به من نواقض الإسلام حسب ما فهمت .
و ذلك في قوله : لكن لو حدث أنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى عرض له أو شهوة عرضت له من غير إستمرارعليه و من غير رضا به فهذا كفر دون كفر .
و اما اشيخ إبن باز فلا يرى ذلك :
الجواب : المعروف عند أهل العلم كما قال ابن عباس أنه كفر دون كفر إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الواجب و أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز و لكن حكم بغير ما أنزل الله لأسباب أخرى فإنه حينئذ يكون فاسقاً وظالماً و كافراً لكنه ظلم دون ظلم و فسق دون فسق و كفر دون كفر لأنه يعرف بأنه ظالم و أنه مخطئ وأنه عاصٍ لله ولكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله أسباب اعتقد أنها مبرأ لعمله السيئ كأخذ الرشوة ووجوده في الأمارة و السلطنة و ما أشبه ذلك ، فهذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم و فسق دون فسق ،
يوجد خلاف و اضح و كما بين الشيخ فالح انه لا يوجد إجماع بقوله ما فيه إجماع في مكالمة نشرت في المنتدى العام قبل أسبوعين تقريبا .
فالخارجي من يكفر الحاكم عينيا و لا يرى أن عليه سلطان أو يبايع شخصا وهميا من ليس له سلطة على المسلمين.