يا سلفي :أولا:العباد ليس بمعصوم..وكل يؤخذ من قوله ويرد ..وكل يخطئ ويصيب..
ثانيا:قولك أن قتل الخطأ يعتبر جريمة لكنه أخف من قتل العمد دليل صريح في اعتقادك أنه يأثم وإن كان إثمه أقل من إثم القاتل عمدا..وهذا ما عليك أن تثبته بأقوال العلماء.
ثالثا:قولك أنه ليس كل من وقع في حرام يأثم..كلام هو أقرب لأقوال ربيع المدخلي وتفلسفاته..وإلا الذي لا يأثم إن وقع في حرام لا بد وأن يكون فعله ليس حراما في حقه...كالمضطر إن أكل ميتة لا أظنك تقول له: إنك فعلت محرما ولكنك لا تأثم فيه..؟؟
رابعا:الحرام يطلق على من فعل أمرا منهيا عنه ويستحق العقوبة فيه من الله..
خامسا:أنا لا أقول أن قتل الخطأ حلال ولا يقول بهذا إلا من رفع عنه القلم..وهو إيراد بعيد يبعد النجعة ..وإنما أردت أن أبين أن إطلاق الحرمة على من قتل خطأ لا يفهم إلا أنه يأثم على ذلك وهذا ما رددته.
وهاك أدلة ما سبق بيانه:
1/قال ابن كثير في تفسير الآية 286من البقرة:"أَرْشَدَهُمْ وَعَلَّمَهُمْ أَنْ يَقُولُوا" رَبّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " أَيْ إِنْ تَرَكْنَا فَرْضًا عَلَى جِهَة النِّسْيَان أَوْ فَعَلْنَا حَرَامًا كَذَلِكَ أَوْ أَخْطَأْنَا أَيْ الصَّوَاب فِي الْعَمَل جَهْلًا مِنَّا بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : " قَالَ اللَّه نَعَمْ " وَلِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس قَالَ اللَّه " قَدْ فَعَلْت ".......ثم قال رحمه الله:عَنْ أُمّ الدَّرْدَاء عَنْ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " إِنَّ اللَّه تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاث عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَان وَالِاسْتِكْرَاه" قَالَ أَبُو بَكْر فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ : أَجَلْ أَمَا تَقْرَأ بِذَلِكَ قُرْآنًا " رَبّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "انتهى
2/قال القرطبي في تفسيرها:"رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
الْمَعْنَى : اُعْفُ عَنْ إِثْم مَا يَقَع مِنَّا عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَوْ أَحَدهمَا , كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام : ( رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان , وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) أَيْ إِثْم ذَلِكَ . وَهَذَا لَمْ يُخْتَلَف فِيهِ أَنَّ الْإِثْم مَرْفُوع , وَإِنَّمَا اُخْتُلِفَ فِيمَا يَتَعَلَّق عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام , هَلْ ذَلِكَ مَرْفُوع لَا يَلْزَم مِنْهُ شَيْء أَوْ يَلْزَم أَحْكَام ذَلِكَ كُلّه ؟ اِخْتَلَفَ فِيهِ . وَالصَّحِيح أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِف بِحَسَبِ الْوَقَائِع , فَقِسْم لَا يَسْقُط بِاتِّفَاقٍ كَالْغَرَامَاتِ وَالدِّيَات وَالصَّلَوَات الْمَفْرُوضَات . وَقِسْم يَسْقُط بِاتِّفَاقٍ كَالْقِصَاصِ وَالنُّطْق بِكَلِمَةِ الْكُفْر . وَقِسْم ثَالِث يُخْتَلَف فِيهِ كَمَنْ أَكَلَ نَاسِيًا فِي رَمَضَان أَوْ حَنِثَ سَاهِيًا , وَمَا كَانَ مِثْله مِمَّا يَقَع خَطَأ وَنِسْيَانًا , وَيُعْرَف ذَلِكَ فِي الْفُرُوع ."
3/قال ابن حجر في الفتح:أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة , فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود .
سادسا:مسألة اللحية وللحمد..إن كنت اقتنعت بقول من أقوال العلماء ورأيت أن هذا القول الذي توافقه فهومات السلف لأدلة الكتاب والسنة ..هل لك أن تحمل علي مع أني لم آتي ببدع من القول؟؟بل أنت الذي جئت ببدع من القول حين تجرأت وقلت أن هذا القول هو من أقوال أهل البدع ثم بعد أن بين الشيخ فالح بطلان قولك جئت تحرف مقصود الشيخ وثم بعد ذلك جئت تبين مقصودك أنت من الأول وهذه صفة من أخذته العزة بالإثم..
سابعا:أنصحك أن تهتف لأحد المشايخ وتعرض عليه العنوان ..وأما تشبيهك لي بالدواب فمالي سوى أن أقول:
وأعرض عن الجاهل السفيه ***فكل ما قال فهو فيه
وما ضر بحر الفرات يوما ***أن خاض بعض الكلاب فيه
وأما عبد الجبار فأقول له أن اتهام النيات من صفات أهل البدع فاحذر ..وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنه لما جاء ليناقش الخوارج تكلم فيهم أحد قوادهم وقال:يا قوم إن هذا ابن عباس ومن لم يعرفه فأنا أعرفه إنه ممن قال الله فيه وفي قومه:"بل هم قوم خصمون"إنما جاء لينافح عن قريبه(يقصد عليا رضي الله عنه) فلا تواضعوه الكتاب..
والشاهد أنه اتهم نيته بل وقبله ذو الخويصرة حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم :اعدل..
ألا فاتقي الله يا عبد الجبار وأنا لست إلا من عوام السلفيين الذين يقلدون ثم ينقلون ما يدينون الله به..ولو رددت علي بكلام العلماء لكان خيرا من تلك الجعاجع والفقاقع كصوت البوم في الخربان..ولكن :ألا ترى الأسد تخشى وهي صامتة**والكلب يخسى لعمري وهو نباح..
وعلى الإخوة أن يهتفوا للعلماء هذا ما فيه الفلاح والنجاة للعبد إن تمسك به والله هو الموفق.