[ جواز التمتع بالبكر من غير إذن وليّها ]


1 ـ قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10

2 ـ وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام . النهاية- الشيخ الطوسي ص 465

3 ـ فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها . النهاية- الشيخ الطوسي ص 490

4 ـ ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي . لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300

5 ـ ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له . الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451

6 ـ أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا . المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219

7 ـ ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122

8 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137

9 ـ قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466

10 ـ قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها ) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160

11 ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " . من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466

12 ـ (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب . الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145

13 ـ أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145

14 ـ عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33

15 ـ وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34




[ لا يشترط الولي ولا الشهود للمتعة ]


1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .

2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور .

3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .

4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .

ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان ، ج 21 ، من ص 64 ـ ص 84




[ يجوز للرجل أن يتمتع حتى لو كان عنده أربع زوجات دائمات ]


1 ـ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا .

2 ـ ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .

3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .

4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .

5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .

6 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين .

7 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الاربع ؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث .

ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم ج 21 ، من ص 1 ـ ص 24