قَالَ الإمام سماحة الشَّيخُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بَازٍ فِي تَعْلِيقِِهِ عَلَى كِتَابِ وُجُوبِ إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ [ص21] : ( وَالصَّوَابُ وُجُوبُ إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ وإرْخَائِهَا وَتَحْرِيمُ أخـْذِ شَيْءٍ مِنَهَا وَلَوْ زَادَ عَلى القَبْضَةِ سَوَاءٌ كَانَ ذلِكَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَِةٍ أوْ غَيْرِ ذلِكَ ، لأنَّ الأحَادِيثَ الصَّحِيحَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَالَّةٌ عَلَى ذلِكَ ولاَ حُجـَّةَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وابْنِهِ وأَبـِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لأنَّ السُّـنَّة مُقَدَّمَةٌ عَلَى الجَمِيعِ وَلاَ قَوْلَ لأحَدٍ بِخِلاَفِ السـُّـنَّةِ واللهُ وَلِيُّ التـَّوْفِيق ).اهـ