السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3572 )

س3 : كان أهل الدعوة روجوا أحاديث وأقوالا في المساجد ، وكان إمام المسجد أخذ منهم حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه سئل : صحيح البخاري الأذان (713),سنن أبو داود الصلاة (801),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (826),مسند أحمد بن حنبل (5/112). كيف تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ؟ قال : نعرفه باضطراب لحيته ، وحيث إنهم ربوا لحى وافرة وصاروا يضعون جوانب العمامة على أكتافهم وظهورهم حتى ترى لحيته ، وبروكهم كما يبرك البعير .

ج3 : أولا : دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجـوب إعفـاء اللحيـة ، سـواء كانت كـبيرة أو صـغيرة ، وجـز الشوارب .

ثانيا : ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كـان يتعمم بعمامة ، والأمر يما ذلـك واسع .

ثالثا : ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه إذا أراد السـجود وضـع

(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 42)

ركبتيه قبل يديه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز