السؤال الخامس من الفتوى رقم 4666

س: هل يصح لي أن أحلق الخدين المسميان بالعارضين وأترك اللحية وهل يصح لي أن أحلق وأنا صائم وإن خرج دم سواء حلق الرأس أو العانة وغير ذلك؟


جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

لا يجوز حلق العارضين؛ لأنهما من اللحية ويجوز أن يحلق الرجل رأسه وعانته ونحوهما في رمضان وغيره وإن خرج دم. بل حلق العانة من سنن الفطرة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 159)