النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: ماحكم رضـــاع الـــكـبـيـر(دعوة للمشاركة والبحث العلمي)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    357

    ماحكم رضـــاع الـــكـبـيـر(دعوة للمشاركة والبحث العلمي)

    ماحكم رضـــاع الـــكـبـيـر(دعوة للمشاركة والبحث العلمي)

    نرجوا من المشايخ وطلبة العلم الفضلاء المشاركه للإفادة والإستفادة
    _______________________


    قال صلى الله عليه و على آله و سلم :

    ( صنفان من أمتي لا يردان عليّ الحوض الـقـدريّة و الـمـرجـئـة )

    السلسلةالصحيحة 2748

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    1,036
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قال الحافظ ابن عبد البر( هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خصوص)[ انظر : شرح الزرقاني على الموطأ 3/292 ، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة " ]





    أخوك أبو علي السلفي77 الكويت

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    19
    الذي اذكر ان في المسألة ثلاثة اقوال:-
    قول بالتحريم مطلقاً وحملوا قصة سالم على انها واقعة عين.
    وقيل بالجواز مطلقاً على انها جنس لا عين.
    وقوم توسطوا واجازوا ذلك للحاجة كما جاء في قصة سالم وممن اختار ذلك الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم رحمه الله رحمة واسعة.
    واذا حصلت على الفتوى نقلتها لكم لأني بعيد عهد بها


    وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وابعدنا وإياكم عن فضول الكلام والعمل آمين.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    المشاركات
    3
    في صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ :‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏ : ‏وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا

    فهذه مسألة دقيقة لأهل العلم فيها مذهبان ؛ أشهرهما مذهب الجمهور من السلف و الخلف ، و عليه أكثر الصحابة ، و أمهات المؤمنين عدا عائشة بنت الصدّيق رضي الله عنهم أجمعين ، و هو اشتراط أن يكون الرضاع للطفل قبل سنّ الفطام ، أي في الحولين الأولين من عمره عند الجمهور ، و حتى العامين و النصف عند أبي حنيفة ، و الثلاثة أعوام عند زُفَر ، و لا بأس بالأيّام القليلة بعد الحولين عند الإمام مالك ، و من أدلّتهم :
    أوّلاً : قوله تعالى : ( و الوالدات يُرضِعنَ أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتمّ الرضاعة ) .
    و وجه الدلالة في هذه الآية على أن لا رضاعة محرِّمة بعد الحولين أنّها تنص على تمام الرضاعة فيهما ، و التام لا يقبل الزيادة ، و عليه فكلّ رضاعة بعد سنّ الفطام لا اعتبار لها في التحريم بالرضاع .
    ثانياً : روى الشيخان و غيرهما عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه و سلّم دخل عليها و عنده رجل ، فكأنّه تغيّر وجهه ، كأنّه كرِه ذلك ، فقالت : ( إنّه أخي ) فقال صلى الله عليه و سلّم : ( اُنظُرنَ مَن إخوانُكُنّ فإنّما الرضاعة من المجاعة ) .
    قال الحافظ في الفتح ( 9 / 148 ) : قوله ( من المجاعة ) أي : الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ، و تحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته ، لأنّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن ، و يُنبِتُ لحمَه فيكون جزءاً من المُرضِعة ا.هـ .
    ثالثاً : روى الترمذي عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : ( لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، و كان قبل الفطام ) .
    قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه و سلّم و غيرهم ؛ أنّ الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ، و ما كان بعد الحولين الكامِلَين فإنّه لا يحرّم شيئاً .
    و الحديث عدا قوله : ( و كان قبل الفطام ) في سنن ابن ماجة أيضاً ، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بإسناد صحيح .

    و القول الثاني هو قول الظاهريّة بوقوع التحريم بالرضاعة للصغير و الكبير على حدٍّ سواء ، و عَدَم التفريق بين ما كان في الحولين أو بعدَهما ، و قد ذكر هذا القول ابن حزم الظاهري رحمه الله فأطال الكلام عنه في المحلى ( 10 / 10 و ما بعدها ) ، و انتصر له ، و هو مذهب عطاء بن رباح و الليث بن سعد ، و قبلَهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .
    و عُمدة ؤلاء ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه و سلّم ، فقالت : يا رسول الله إنّي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم و هو حليفه . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : ( أرضعيه ) فقالت : و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه و سلّم و قال : ( قد علِمتُ أنّه رجل كبير ) .
    و في رواية عند مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة و أهله في بيته ، فأتت ابنة سهيل النبي صلى الله عليه و سلّم فقالت : إنّ سالماً قد بلغ ما بلغ الرجال ، و عَقَل ما عقلوا ، و إنّّه يدخل علينا ، و إني أظنّ أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلّم : ( أرضعيه تحرمي عليه ، و يذهب الذي في نفس أبي حذيفة ) فرجَعَت فقالت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
    قلتُ : و هذا الحديث ظاهر في الدلالة على مذهب الظاهريّة في عدم التفريق بين الصغير و الكبير في التحريم بالرضاعة ، و لكنّه مُعارض بما تقدّم من أدلّة مذهب الجمهور ، و إذا كان القول به وجيهاً لذهاب أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إليه ، و لعملها به حيث كانت ( كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح ) تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرضِعنَ من أحبت عائشة أن يراها ، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها ، فإنّ هذا مخالف لما ذهَبت إليه بقيّة أمّهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهنّ أجمعين ، حيث لم يكنّ يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً حتى يرضع في المهد ، و قُلن لعائشة : ( و الله لا ندري لعلّها كانت رخصة من النبيّ صلى الله عليه و سلّم لسالم خاصّة ، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة ، و لا رائينا ) كما أخبرت بذلك أم سلمة فيما رواه عنها مسلم و غيره .
    و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسالم رضي الله عنه من دون الناس وجه من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له ، و ذهاب معظم الصحابة و جمهور العلماء إلى القول به ، و هو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل ، و لو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف ، و تعدّدت طرقه ، و رويت أخباره .
    و لذلك فالراجح في المسألة هو قول الجمهور باشتراط كون الرضاع قبل الفطام لتحليل الخلوة و تحريم النكاح ، و الله أعلم .
    و قد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين القولين السابقين بالترخيص في إرضاع الكبير و ترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و التحريم عند وجود المشقة في الاحتجاب عنه ، و عدم الاستغناء عن دخوله على النساء ، كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما ، و هذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و هو بعيد لأنّ المشقّة غير منضبطة ، أما لو كانت ضرورة ، فللضرورة شأنٌ آخَر ، و الضرورات تقدّر بقَدَرِها .

    تنبيه : أشكل على البعض رضاع الكبير من المرأة ، مع ما يُشعِر به ذلك من تلامس بشرتيهما رُغم عدم وقوع التحريم قبل تمام الرضاع خمساً ، و من أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( 10 / 31 ) : ( قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما ، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر ، و الله أعلم ) .
    وقال ابن قتيبة :
    "فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم - بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما - أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله فقال لها "أرضعيه".

    و لم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال.

    و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه.

    ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟"

    ( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص308-309)


    و لا يفوتني التنبيه أيضاً عند الحديث عن رضاع الكبير على ضرورة ذِكر الحكم الراجح في المسألة ، و عدَم التوسّع إلا عن عِلمٍ و إحاطةٍ بجميع ما روي في هذا الباب و أقوال العلماء فيه ، و توجيههم للنصوص ، و توفيقهم بينها لسدّ أبواب تطاول الرافضة على أمّ المؤمنين الطاهرة الصدّيقة بنت الصدّيق ، و تنقّصهم لها .
    روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : ( لا رضاع إلا ما شدّ العظم ، و أنبت اللحم ) فقال أبو موسى : لا تسألونا و هذا الخبر فيكم .
    قلت : و هذا حَسنٌ في حسم مادّة الجدل ، و قطع دابر الأقاويل في هذه المسألة ، و الله أعلم .
    هذا و الله المستعان ، و بالله التوفيق .

    [[[منقول مع التصرف]]]
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو فيصل السلفي ; 09-01-2004 الساعة 06:27 PM

  5. #5
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    516
    جزاك الله يا أخ ميرزا حسن خيرا أنت والاخوة الذين شاركوا في الموضوع
    الاخ البراهيم اهدي لك وللأخوان فتوى الشيخ العلامه محمد بن ابراهيم ال الشيخ ـ رحمه الله ـ
    فقد سئل : عن رضاع الكبير هل له اثر في نشر الحرمة ؟
    فأجاب : ذهب الجمهور الى ان الرضاع ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روته ام سلمه : " لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام " رواه الترمذي وصححه . وروى ابن عدي وغيره من حديث الهيثم بن جميل عن ابن عيينة عن عمر بن دينار عن بن عباس مرفوعا : " لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين " وهذا هو المذهب وهو المفتى به عندنا . وذهب بعض أهل العلم الى اعتبار رضاع الكبير محتجين لذلك بقصة سالفم مولى أبي حذيفه ، وذلك ان سهله امرأة ابي حذيفه قالت : يا رسول الله ان سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفه منه شيىء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه حتى يدخل عليك " وأجاب المانعون انتشار الحرمه من رضاع الكبير بأجوبة : منها أن قصة سالم خاصة به كما ذكر ذلك امهات المؤمنين رضي الله عنهن حينما قلن لها ما نرى هذا الا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصه فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا .
    وقد توسط الشيخان رحمهما الله ابن تيمية وابن القيم في المسألة فذكرا أن قصة سالم مولى أبي حذيفة قضية جنس خاصة بكل حال تشبه حال سهله مع سالم . حكمهما حكم قصة أبي بردة حينما ضحى قبل صلاة العيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " شاتك شاة لحم " فقال يا رسول الله ليس عندي غير جذع من المعز . فأجازه صلى الله عليه وسلم وقال : " ولن تجزء عن أحد بعدك " قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله أي بعد حالك ، وبما أشرنا اليه صرح شيخ الاسلام في " الاختيارات " بما نصه : ورضاع الكبير ينتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة اذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة ، لقصة سالم مولى أبي حذيفة .
    المرجع : رسالة التلخيص الحبير في حكم رضاع الكبير للشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي ص 40 ـ 41 ـ 42

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    666
    يستحق الرفع


    كل شيء ماخلا الموت جلل .... والفتى يسعى ويلهيه الأمل

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    1,656
    يستحق الرفع.
    من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لاتأمن عليه الفتنة .
    اهل البدع اضر على الاسلام والمسلمين من اليهود والنصارى.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    1,036
    روي أن رجلاً قدم بامرأته من المدينة فوضعت فتورم ثديها,فجعل يمجه ويصبه فدخل في بطنه جرعة منه فسأل (أبا موسى) فقال:بانت منك امرأتك,فأتى ابن مسعود فأخبره فأقبل بالإعرابي إلى أبي موسى الأشعري,فقال:أرضيعاً ترى هذا الأشمط؟إنما يحرم من الرضاع ماينبت اللحم والعظم,فقال الأشعري:لاتسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم.قال الجصاص:وهذا يدل على أنه رجع عن قوله الأول إلى قول ابن مسعود

    راجع أحكام القرآن للجصاص

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929

    الحمد لله، وصـلى الله وسلم عـلى رسـول الله وعـلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد :

    فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلـك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا، وكان مولى لدى زوجها، فلما كـبر طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم - الحل لـهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلـك والصـحيح من قولـي العلماء أن هذا خـاص بسـالم وبسـهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصـواب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه ابن ماجه برقـم (1936) كتاب النكاح مختصرا. لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ولقوله - عليـه الصـلاة والسـلام -: أخـرجه البخاري برقم (2453) كتاب الشهادات ومسلم برقم (2642) كتاب الرضاع. إنما الرضاعة من المجاعة رواه الشيخان في الصحيحين ، ولقوله أيضا - عليه الصلاة والسلام -: موطأ مالك الرضاع (1290). لا رضاع إلا في الحولين ، فهذه الأحاديث تـدل على أن الرضاع يختص بـالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.

    مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز>المجلد الثاني والعشرون>كتاب الرضاع

    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929
    س: رسالة من أم بلال - خميس مشيط، تقول: ما هو الراجح في إرضاع الكبير؟

    ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

    فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي -صلى الله عليه وسلم- الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، كما قاله غالب أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنما الرضاعة من المجاعة» . رواه الشيخان في الصحيحين ، ولقوله أيضا -عليه الصلاة والسلام-: «لا رضاع إلا في الحولين» فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.

    عبد العزيز بن عبد الله بن باز (رحمه الله)
    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •