الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

السؤال :
قارئة من الرياض تقول: امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم، هل تأثم في ذلك؟

الجواب :
إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها، فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ}[1]، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)).




هل الحائض يمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟


الجواب :
لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)).

المصدر :
من ضمن الأسئلة الموجهة من مندوب صحيفة المسلمون - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر




اللجنه الدائمه للافتاء



ماحكم الشرع في حق المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط؟

ج: لايحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله r ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل رسول الله r ولم يصنع القوم شيئا؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»([38]) رواه أبو داود . وروي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله r صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: «إن المسجد لايحل لحائض ولا لجنب»([39]) رواه ابن ماجه . فهذان الحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض، أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}([40]) والحائض في معنى الجنب، ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز،


يتبع...