النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الشروط الفاسدة في النكاح

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2005
    الدولة
    بلاد الله
    المشاركات
    1,500

    الشروط الفاسدة في النكاح

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الشروط الفاسدة في النكاح

    والشروط الفاسدة في النكاح نوعان :
    ا ) شروط فاسدة تبطل العقد : ، وهي أنواع ثلاثة :
    الأول : نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما ، سمي شغارا من الشغور وهو الخلو من العوض ، وقيل : سمي شغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ، شبه قبحه بقبح بول الكلب ، وهذا النوع جعل فيه امرأة بدل امرأة ، وقد أجمعوا على تحريمه ، وهو باطل ، يجب التفريق فيه ، سواء كان مصرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه ، لحديث ابن عمر : أن النبي نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ، متفق عليه .
    وقال الشيخ تقي الدين : " وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء ، ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة ، والصداق حق لها لا له ، وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها ، وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها ، وبمثل هذا تسقط ولايته ، ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى ; لم ينظر في مصلحتها ، وصار كمن زوجها على مال له لا لها ، وكلاهما لا يجوز ، وعلى هذا ; لو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة ; لم يجز ; كما نص عليه أحمد ; لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى ، والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة ، سواء سمي مع ذلك صداقا أو لم يسم ; كما قاله معاوية وغيره ، وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة ; مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق انتهى .
    فإذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل ، بلا حيلة ، مع أخذ موافقة المرأتين ; صح ذلك ، لانتفاء الضرر .
    ثانيا : نكاح المحلل وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول ، طلقها ، أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد ، أو اتفقا عليه قبل العقد ، ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ ، قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه والحاكم وغيره .
    إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل كأن ; يقول : زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو : إن رضيت أمها ، فلا ينعقد النكاح مع ذلك ; لأن النكاح عقد معاوضة ، فلم يصح تعليقه على شرط .
    وكذا لو زوجه إلى مدة ، كما لو قال : زوجتك وإذا جاء غد ، فطلقها أو قال : زوجتها شهرا أو سنة ، بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة .
    قال الشيخ تقي الدين : " الروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها " .
    وقال القرطبي : " الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل ، وأنه حرم ، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها ; إلا من لا يلتفت إليه من الروافض
    شروط فاسدة لا تفسد النكاح

    - لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها ، أو لا نفقة ، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها ; فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصع النكاح ، لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد ، لا يلزم ذكره ، ولا يضر الجهل به .
    - ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة ، فبانت كتابية ، فالنكاح صحيح ، وله خيار الفسخ .
    - ومن ذلك أنه إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب ، فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ ، لفوات شرطه .
    - ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة ، فتبين أنها أمة فإن كان ممن لا يحل له تزوج الإماء ، فرق بينهما ، وإن كان ممن يحل له ذلك ; فله الخيار .
    - وكذا لو تزوجت المرأة رجلا حرا ، فبان عبدا فلها الخيار ، وإن عتقت أمة تحت عبد ; فلها الخيار ; لأن بريرة لما عتقت تحت عبد ، اختارت مفارقته كما رواه البخاري وغيره .
    باب في العيوب في النكاح
    هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح :
    فمنها : - أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ ، وإن ادعت أنه عنين ، فأقر بذلك ، أجل سنة ، فإن وطئ فيها ، وإلا ، فلها الفسخ .
    - وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطء ; كالرتق ولا يمكن زواله ، فله الفسخ .
    - وكذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا ; كالباسور ، والجنون ، والبرص ، والجذام ، وقرع الرأس ، وبخر الفم فله الخيار ; لما في ذلك من النفرة .
    قال العلامة ابن القيم : . " كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ، ولا يحصل به مقصود النكاح ، يوجب الخيار ، وإنه أولى من البيع " انتهى .
    - ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار . ويثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين ، ولوكان به عيب مثله أو مغاير له ; لأن الإنسان لا يأنف من عيب نفسه ، ومن رضي منهما بعيب الآخر ; بأن قال : رضيت به ، أو وجد منه دليل الرضى ، مع علمه بالعيب ; فلا خيار له بعد ذلك .
    وحيث يثبت لأحدهما الخيار ; فإنه لا يتم إلا عند الحاكم ; لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر ، فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار ، أو يأذن لمن له الخيار فيفسخ .
    وإن تم الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها ; لأن الفسخ إن كان منها ; فقد جاءت الفرقة من قبلها ، و إن كان منه ; فقد دلست عليه العيب ، فكان الفسخ بسببها .
    وإن كان الفسخ بعد الدخول ، فلها المهر المسمى في العقد ، لأنه وجب بالعقد ، واستقر بالدخول ; فلا يسقط .
    ولا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد به النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهن ، وإن لم يعلم وليهن بالعيب ; فسخ النكاح إذا علم ; إزالة للضرر عنهن .
    وإذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا أو عنينا لم يمنعها وليها ، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها .
    وإن رضيت بالتزوج من مجنون ومجذوم وأبرص فلوليها منعها منه ; لأن في ذلك ضررا يخشى تعديه إلى الولد ، وفيه منغصة على أهلها .
    منقول من كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة الإمام صالح الفوزان حفظه الله
    قال الشيخ العلامة الإمام صالح الفوزان حفظه الله (( فلا يُقاوم البدع إلا العلم والعلماء ، فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها ما يشاءون ))


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    ///
    المشاركات
    62
    بارك الله فيك اخي الكريم

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •