الحمد لله وكفى .. وصلاة وسلاماً على عباده الذين اصطفى .. ومن بأثرهم استن واقتفى ..
أما بعد:
فبين يديك أخي القارئ الكريم .. اختيارات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - من كتاب الصوم ؛ منتقاة من الشرح الممتع على زاد المستقنع أقدّمه راجٍ من الله الأجر والثواب ومن القراء الكرام صالح الدعاء ..
وقبل الشروع في المقصود هاهنا ثمة إشارات :
- تعمدت عدم ذكر الأدلة والأقوال والخلاف والأمثلة لوجودها في الكتاب الأصلي كاملة ؛ واقتصرت على اختيارات الشيخ .
- تمر بي بعض الفوائد اللطيفة والقواعد الجامعة فأسجلها رغبة في إتمام الفائدة .
- نقلت كلام الشيخ من الكتاب بنصه ولم أحذف سوى ما أسهب فيه الشيخ من دليل أوخلاف أومثال , وقد أشرت لما تم حذفه بهلالين بينهما ثلاث نقاط ، وقد أفدت من كتاب ( توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين للذياب ) وما كان بين هلالين فهو من ما أرى أن السياق يقتضي لزوم إضافته.
- وأخيراً أقول : ما كان من صواب فمن الله العزيز المنان ، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان .. والحمد لله رب العالمين ..
كتاب الصوم
تعريف الصيام :
لغة : مصدر صام يصوم ومعناه أمسك ، ومنه قوله تعالى: (( إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا )) .
شرعاً: التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب ، وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
يجب صيام رمضان بأحد أمرين :
1/ رؤية هلال رمضان .
2/ إتمام شعبان ثلاثين يوماً .
صيام يوم الشك :
وأصح هذه الأقوال التحريم ، ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم ، وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ ، وتحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره ، وإنما يفطر سراً .
رؤية الهلال قبل الزوال :
والصحيح أنه ليس لليلة الماضية ، اللهم إلا إذا رأي بعيداً عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة ، فهذا قد يقال : إنه لليلة الماضية ، ولكنه لم ير فيه لسبب من الأسباب ، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر .
وقت لزوم الصوم :
لا يجب إلا على من رآه (أي : من أهل البلدان )، أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال ؛ فإن لم تتفق فلا يجب الصوم (... ) وهذا القول هو القول الراجح وهو الذي تدل عليه الأدلة .
الصيام برؤية عدل واحد :
والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر ( ..... ) فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر . والصيام بشهادة الواحد مقتضى القياس ، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد .
- والعدل في اللغة : هو المستقيم وضده المعوج .
- وفي الشرع : من قام بالواجبات ، ولم يفعل كبيرة، ولم يصر على صغيرة .
إفطار من صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد :
إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطر ، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه ، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماً ، ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يوماً ،أو يقال : يلزمهم الفطر تبعاً للصوم، لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً وهذا القول هو الصحيح .
من رأى هلال شوال وحده أو هلال رمضان :
والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم ، وأما في مسألة الفطر فإنه لايفطر تبعاً للجماعة، وهذا من باب الاحتياط ، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر ، ففي الصوم قلنا له : صم وفي الفطر قلنا له : صم .