وهذا الرابط
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?t=13975
عرض للطباعة
فتاوى
من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظافره
تجاوز الميقات بدون الاحرام
الحج واجب على الفور مع الاستطاعة
تكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة
استخدام المشط لمشيط لمن تريد الأضحية
السنة للحاج أن يحرم يوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر
اعتياد الذبح يوم عرفة
حكم الصوم يوم عرفة للحاج وغيره
الأضحية سنة وليست واجبة
أعمال الحاج يوم العيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال او بصورة اوضح مسألة اريد من الاخوة الكرام مساعدتي في ذكر اراء العلماء فيها ما بيان المصدر..... وهي حكم تكرار الحج ؟؟ مع التفصيل
واتمنى من الاخوة ان يرشدوني للمواقع التي تعتني بخطب العلماء ....وبالذات خطبة الشيخ صالح اللحيدان (خطبة عرفة 1399 هجري ) والله ما اجملها من خطبة انصح كل من في المنتدى ان يبحث عنها واذا وجدها فلديلنا عليها \\
اعتذر على كثرة الاسئلة وبارك الله فيكم
جزاك الله خيرا
والصواب :
هذا الموضوع فتح خصيصا لجمع مواضيع الحج سواء كان(شريطاً .... الخ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
يرفع للتذكير
وهذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله :
السؤال : رجل لبس ملابس الإحرام بعد أن اغتسل وتطيب ثم استدعي للسفر في مهمة عاجلة فخلع ملابسه فماذا يكون عليه؟
الجواب
هذا السؤال فيه تفصيل، فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام، أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك؛ فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرماً، وعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين يعلم حكم الشرع في ذلك لإكماله نسكه من حج أو عمرة، ولا كفارة عليه عما فعل إن كان جاهلاً، أما إن كان حين خلعه ملابس الإحرام لم ينو الدخول في النسك وإنما لبس ملابس الإحرام استعداداً لذلك ثم خلع الملابس من أجل المهمة قبل أن ينوي الدخول في النسك من حج أو عمرة فلا شيء عليه؛ لأنه حين خلع الملابس والحال ما ذكر ليس بمحرم، والله أعلم.
00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000
[1] نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1678 في 18/شوال 1419هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ع . م . ب . غ . وفقه الله. آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
وصلني خطابكم الكريم المؤرخ في 17/3/1392هـ وصلكم الله بهداه المتضمن السؤال عما حصل لكم في الحج وهو أنك وقفت بعرفة وبت بمزدلفة، وأنك تحللت من الإحرام ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب، ثم تضايقت من نفسك ولم تكمل مناسك الحج، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك؟
أنك لا تزال محرماً إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة لعدم توافر شروط التحلل، وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا الجواب، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف الحج، وتصلي ركعتي الطواف، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحج، ثم تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقاً حلقت أو قصرت بنية الحج، ثم تتحلل وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذا كنت لم ترم جمرة العقبة يوم العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم تبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء، وعليك مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن لم تكن بت بها، أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج أفضل، وإذا كنت متزوجاً وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن تفعل ما تقدم؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح؛ لقوله تعالى:" وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ" وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة، وعليك بدنة عن إفسادك الحج بمجامعتك امرأتك قبل الشروع في التحلل تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد أجزأتك شاة بدل البدنة ولم يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل تحلله بالرمي أو الحلق. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00
صدر عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من مكتب سماحته برقم 3862/1/1 وتاريخ 28/3/1392هـ- مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر
السؤال :وصلت إلى جدة لأداء فريضة الحج، ونويت زيارة المدينة، ومن ثم نحرم من ميقات أهل المدينة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بسبب إجراءات رسمية معينة، فسألت إمام مسجدنا في مدينة الحجاج فقال: ليس عليك شيء، ثم سألت أحد الناس في منى، فقال: بل عليك فدية؛ لأنك لم تحرم من ا
جواب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
إذا قدم الإنسان إلى جدة بنية الذهاب إلى المدينة ثم يحرم من المدينة، ولكنه لم يتسر له ذلك بسبب مرض أو غيره أو أمور رسمية، لم يحصل له بسببها الذهاب إلى المدينة فإنه يحرم من جده من محله الذي أنشأ فيه ــ ويكفيه وليس عليه فدية، والذي أفتاك بالفدية غلط، ليس عليك فدية لأنك أنشأت الإحرام من جدة، لكن لو نويت جدة حين جاوزت الميقات ما أردت الإحرام من المدينة، أردت الذهاب إلى المدينة وتحرم من ميقات المدينة، فأنت معذور لأنك حين منعت من المدنية، أنشأت من جديد بالإحرام من محلك، فالإحرام من محلك كاف والحمد لله، ولا شيء عليك، وهكذا غيرك، لو أن إنساناً، أتى من نجد ومر على الميقات ذاهباً إلى المدينة، وقصده أن يذهب إلى هناك ويحرم من المدينة ثم منع من المدينة، لما وصل جدة منع من المدينة، أو لما وصل رابغ منع من المدينة يحرم من محله، ــ والحمد لله، وهكذا من جاء من اليمن أو جاء من الشام، من أي جهة، المقصود إذا جاء لقصد الإحرام من المدينة ثم منع من المدينة، يحرم من محله الذي منع فيه، جدة أو غيرها.
00000000000000000000000000000
فتاوى نور على الدرب
مادة صوتية
شرح بلوغ المرام (كتاب الحج)1 لسماحة العلامة عبدالعزيز آل الشيخ
شرح بلوغ المرام (كتاب الحج)2 لسماحة العلامة عبدالعزيز آل الشيخ
شرح بلوغ المرام (كتاب الحج)3لسماحة العلامة عبدالعزيز آل الشيخ
شرح بلوغ المرام (كتاب الحج)5لسماحة العلامة عبدالعزيز آل الشيخ
شرح بلوغ المرام (كتاب الحج)6لسماحة العلامة عبدالعزيز آل الشيخ
شرح بلوغ المرام (كتاب الحج)7لسماحة العلامة عبدالعزيز آل الشيخ
شرح بلوغ المرام (كتاب الحج)8لسماحة العلامة عبدالعزيز آل الشيخ
شرح بلوغ المرام (كتاب الحج)9لسماحة العلامة عبدالعزيز آل الشيخ
شرح بلوغ المرام (كتاب الحج)10لسماحة العلامة عبدالعزيز آل الشيخ